الغير، من غير فرق بين التسليم والاشباع، فيحتسب حينئذ إشباع المسكين مرتين بمسكينين ولو في يوم واحد، وإن ظهر من الدروس نوع توقف فيه، قال: " ولو تعددت الكفارات جاز أن يعطي ليومه من كل واحدة مدا، وعلى القول بإجزاء الاشباع لو أطعم مسكينا مرتين غداء وعشاء في يوم ففي احتسابه بمسكينين احتمال، سواء وجد غيره أو لا ".
(ويجب أن يطعم من أوسط ما يطعم أهله، و) لكن (لو أعطى ما يغلب على قوت البلد جاز) وإن لم يكن من طعام أهله، وتبعه الفاضل في القواعد، ومرجعه إلى ما في المسالك من أن " المعتبر في الكفارة من جنس الطعام القوت الغالب من الحنطة والشعير ودقيقهما وخبزهما - إلى أن قال -: ويجزئ التمر والزبيب " بعد أن حمل آية الأوسط (1) على الندب.
وقد تبع بذلك ما في الدروس من أنه " يجب الاطعام بما يسمى طعاما، كالحنطة والشعير ودقيقهما وخبزهما، وقيل: يجب في كفارة اليمين أن يطعم من أوسط ما يطعم أهله، للآية وحمل على الأفضل، ويجزئ التمر والزبيب ".
وقد أشار بالقيل إلى ما عن ابن إدريس من أنه " يجوز أن يخرج حبا ودقيقا وخبزا وكلما يسمى طعاما إلا كفارة اليمين، فإنه يجب عليه أن يخرج من الطعام الذي يطعم أهله للآية " (2) واختاره في محكي التحرير.
وعن ابن حمزة " أن فرضه غالب قوته فإن أطعم خيرا منه فقد أحسن، وإن أطعم دونه جاز إذا كان مما يجب فيه الزكاة ".
وعن المفيد ره " ينبغي أن يطعم المسكين من أوسط ما يطعم أهله، وإن أطعم أعلى من ذلك كان أفضل، ولا يطعم من أدون ما يأكل هو وأهله من الأقوات ".
وفي محكي الخلاف " كلما يسمى طعاما يجوز إخراجه في الكفارة، وروى