وقال المحقق الحلي في من حاز مكانا في الطريق أو السوق: " وإذا قام بطل حقه، ولو عاد بعد أن سبق إلى مقعد لم يكن له الدفع " (1).
وقال بالنسبة إلى المسجد: " فمن سبق إلى مكان منه، فهو أحق به ما دام جالسا، فإذا قام مفارقا بطل حقه ولو عاد " (2).
وقال بالنسبة إلى المدارس التي يسكنها الطلاب: " ولو فارق لعذر، قيل: هو أولى عند العود، وفيه تردد، ولعل الأقرب سقوط الأولوية " (3).
فإذا كانت الأولوية تسقط في صورة المفارقة مع العذر فهي تسقط بدونه بطريق أولى.
وقال في إحياء البئر: "... ولو حفرها لا للتملك، بل للانتفاع، فهو أحق بها مدة مقامه عليها... وإذا فارق فمن سبق إليها فهو أحق بالانتفاع بها " (4).
وقال بالنسبة إلى نكول المدعي بعد رد اليمين عليه: " وإن رد اليمين على المدعي لزمه الحلف، ولو نكل سقطت دعواه " (5).
وهذه المسألة معروفة ولذلك لا نكررها مع أننا نشك أن تكون مصداقا لمسألة الإعراض.
وقال بالنسبة إلى الإعراض عن البينة:
" لو كان له بينة فأعرض عنها، والتمس يمين المنكر، أو قال: أسقطت البينة وقنعت باليمين، فهل له الرجوع؟ قيل: لا، وفيه تردد، ولعل الأقرب الجواز، وكذا البحث لو أقام شاهدا فأعرض عنه وقنع بيمين المنكر " (1).
والمستفاد من مجموع كلامه غير الأخير أن الحق يسقط بالإعراض عنه، لكن كلامه الأخير ظاهر في عدم السقوط، لأنه استقرب جواز الرجوع إلى البينة بعد الإعراض عنها.
وقال العلامة بالنسبة إلى إحراز المكان: " ولو جلس للبيع والشراء في الأماكن المتسعة، فالأقرب الجواز، للعادة. فإن قام ورحله باق فهو أحق به، فإن رفعه بنية العود، فالأقرب بطلان حقه... " (2).
وقال أيضا: " وأما المسجد، فمن سبق إلى مكان فهو أحق به، فإذا قام بطل حقه وإن قام لتجديد طهارة أو إزالة نجاسة أو نوى العود، إلا أن يكون رحله باقيا فيه " (3).
وقال بالنسبة إلى المدارس: "... فإن فارق لعذر أو غيره بطل اختصاصه، وهل يصير أولى ببقاء رحله؟ إشكال " (4).
وقال بالنسبة إلى البئر: " ولو حفر في المباح لا للتملك، بل للانتفاع، فهو أحق به مدة مقامه عليها... فإذا فارق، فمن سبق فهو أحق بالانتفاع،