التصرف فيه إلا بإعراض منه " (1).
وعلق السيد الصدر على قوله: " لا يوجب ارتفاع الملكية " بقوله: " لا يبعد أنه يوجب ذلك " (2)، أي ارتفاع الملكية.
وقال - أي السيد الحكيم - في مسألة إطلاق الصيد: " إذا أطلق الصائد صيده من يده، فإن لم يكن ذلك عن إعراض عنه بقي على ملكه لا يملكه غيره باصطياده. وإن كان عن إعراض وصار كالمباح بالأصل يجوز لغيره اصطياده ويملكه بذلك، وليس للأول الرجوع عليه، وكذا الحكم في كل مال أعرض عنه مالكه، حيوانا كان أو غيره، بل الظاهر أنه لا فرق بين أن يكون الإعراض ناشئا عن عجز المالك عن بقائه في يده وتحت استيلائه لقصور في المال أو المالك، وأن يكون لا عن عجز عنه، بل لغرض آخر " (3).
لكن علق السيد الصدر على قوله: " فإن لم يكن ذلك عن إعراض عنه بقي على ملكه " بقوله:
" العبارة لا تخلو من إيهام، لأن بقاء الصيد على الملك ثابت عنده (قدس سره) على كل حال، سواء كان إطلاق الصيد بإعراض أو بدونه، لما تقدم منه في المسألة السادسة من كتاب إحياء الموات، وقد تقدم منا أن خروج المال عن الملك بالإعراض الاختياري غير بعيد " (1).
فالمستفاد من كلامه في المستمسك: أن الملك لا يزول بالإعراض، ولا يجوز للغير تملك المال المعرض عنه، ولا التصرف فيه.
والمستفاد من كلامه في إحياء الموات من المنهاج: أن الملك لا يزول بالإعراض، نعم يجوز للغير تملكه والتصرف فيه.
والمستفاد من كلامه في الصيد من المنهاج:
أن الملك يصير بالإعراض كالمباح الأصلي، أي يخرج عن ملك صاحبه، فيجوز أن يتملكه غيره.
وأما السيد الخوئي، فإنه قد علق على كلام السيد اليزدي، الذي قدمناه آنفا بقوله:
" ما ذكره (قدس سره) من زوال الملك بمجرد الإعراض وصيرورته كالمباح بالأصل يجوز لكل أحد تملكه، هو المعروف والمشهور (2) بينهم ظاهرا ".
ثم نقل كلام ابن إدريس بالنسبة إلى السفينة