ولا يختص بها " (1).
وقال بالنسبة إلى الإعراض عن البينة: " ولو أقام شاهدا فأعرض عنه وقنع بيمين المنكر، أو كانت له بينة كاملة فأعرض عنها، أو قال: أسقطت البينة وقنع بيمين المنكر، فالأقرب أن له الرجوع إلى البينة واليمين مع شاهده قبل الإحلاف " (2).
والمستفاد من مجموع كلماته: أن الإعراض عن الحق مسقط له.
وقال الشهيد الأول بالنسبة إلى المسجد:
" فمن سبق إلى مكان من المسجد أو المشهد فهو أولى به، فإذا فارق بطل حقه إلا أن يكون رحله باقيا " (3).
وقال بالنسبة إلى الطريق: " فإن فارق ورحله باق فهو أحق به، وإلا فلا " (4).
وقال: " ولو فارق ساكن المدرسة والرباط ففيه أوجه... " ثم ذكر خمسة أوجه، ثم قال:
" والأقرب تفويض ذلك إلى ما يراه الناظر صلاحا " (5).
وقال بالنسبة إلى البئر: " ولو حفر بئرا لا للتملك فهو أولى بها مدة بقائه عليها، فإذا تركها حل لغيره الانتفاع بمائها، فلو عاد الأول بعد الإعراض، فالأقرب أنه يساوي غيره " (6).
وقال بالنسبة إلى الإعراض عن البينة: " ولو أعرض المدعي عن بينته أو عن شاهده وطلب إحلاف المنكر صح، سواء كان قد سمعها الحاكم أو لا، فلو رجع، فالظاهر الجواز ما لم يحلف المنكر " (1).
وقال الشهيد الثاني بالنسبة إلى الطريق:
" فلو أنه جلس في موضع ثم قام عنه، نظر إن كان جلوسه للاستراحة وما أشبهها بطل حقه، لأنه كان متعلقا بكونه فيه وقد زال. وإن كان قعوده لغرض فقام قبل استيفائه لا بنية العود فالحكم كذلك، وإن كان بنيته، قيل: لا يبطل حقه، لأنه بنية العود وعدم استيفاء الغرض بمنزلة من لم يفارق... ولو بقي رحله فوجهان... " (2).
وقال بالنسبة إلى الجلوس للبيع والشراء:
" وحيث قلنا بالجواز فقام من ذلك الموضع، فإن كان رحله باقيا، فهو أحق به من غيره مطلقا، وإلا فإن كان قيامه على وجه الإعراض عنه بطل حقه، وإن كان بنية العود، ففي بطلان حقه وجهان " (3).
وقال بالنسبة إلى المسجد: " لا إشكال في استحقاق السابق إلى مكان من المسجد وأولويته من غيره... ولا في زوال ولايته مع انتقاله عنه بنية المفارقة له " (4).
وقال بشأن من فارق المدارس وله حق (1) الدروس 2: 94.
(2) المسالك 12: 429.
(3) المصدر المتقدم: 431.
(4) المصدر المتقدم: 433.