العادة به ولم يكن فيه بعد لرواية عبد الرحمن بن الحجاج الصحيحة عن الصادق (ع) إنه سأل عن فضول الكيل والموازين فقال إذا لم يكن به بعد فلا بأس وكذا يجوز أن يندر للظروف وما يحتمل الزيادة والنقصان ولو كان مما يزيد دائما أو ينقص دائما لم يجز لان حنان قال كنت جالسا عند الصادق (ع) فقال له معمر الزيات إنا نشترى الزيت بازقاقه فيحسب لنا نقصان منه لمكان الازقاق فقال له إن كان يزيد وينقص فلا بأس وإن كان مما يزيد ولا ينقص فلا يقربه وينبغي التعويل في الكيل بصاع المصر لما رواه الحلبي في الحسن عن الصادق (ع) قال لا يصلح للرجل أن يبيع بصاع غير صاع المصر وعن الحلبي عن الصادق (ع) قال لا يحل للرجل أن يبيع بصاع سوى صاع المصر فإن الرجل يستأجر إكمال فيكيل له بمد بيته لعله يكون أصغر من مد السوق ولو قال هذا أصغر من مد السوق لم يأخذ به ولكنه يحمله ذلك ويجعله في أمانته وقال لا يصلح إلا مدا واحدا والامضاء بهذه المنزلة. مسألة. لا يجوز أن يدفع إلى الطحان طعاما ليأخذ منه الدقيق بزيادة ولا السمسم إلى العصار ليعطيه بكل صاع أرطالا معلومة لان ذلك ليس معاملة شرعية ولا معاوضة على عين موجودة ولا مضمونة لتعلقها بالعين ولما رواه محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر (ع) قال سألته عن الرجل يدفع إلى الطحان الطعام فيقاطعه على أن يعطى صاحبه لكل عشرة اثني عشر دقيقا قال لا قلت فالرجل يدفع السمسم إلى العصار ويضمن لكل صاع أرطالا مسماة قال لا. مسألة. إذا تلف المبيع قبل القبض بآفة سماوية فهو من ضمان البايع على ما تقدم ويتجدد انتقال الملك إلى البايع قبل الهلاك بجزء لا يتجزى من الزمان فالزوايد الحادثة في يد البايع من الولد واللبن والصوف والبيض والكسب للمشترى وللشافعي وجهان وكذا الإقالة إذا جعلناها فسخا والأصح فيهما جميعا إنها للمشترى وتكون أمانة في يد البايع ولو هلكت والأصل باق بحاله ولا خيار للبايع وفي معنى الزوايد الركاز الذي يجده العبد وما وهب منه فقبله وقبضه وما أوصى له به فقبله ولو أتلفه المشترى فهو قبض منه وبه قال الشافعي وله وجه إنه لا يكون قبضا هذا إذا كان المشترى عالما أما إذا كان جاهلا بأن قدم البايع الطعام المبيع إلى المشترى فأكله فهل يجعل قابضا الأقرب إنه ليس قابضا ويكون بمنزلة إتلاف البايع وهو أحد قولي الشافعي وكذا لو قدم الغاصب الطعام المغصوب إلى المالك فأكله جاهلا هل يبرء الغاصب وجهان للشافعي والوجه عندنا أنه لا يبرء وإن أتلفه أجنبي فقد تقدم قولنا فيه وللشافعي طريقان أظهرهما إنه على قولين أحدهما إنه كالتالف بآفة سماوية لتعذر التسليم وأصحهما وبه قال أبو حنيفة واحمد إنه ليس كذلك ولا ينفسخ البيع لقيام القيمة مقام المبيع لكن للمشترى الخيار في الفسخ فيغرمه البايع ومطالبة الأجنبي والثاني القطع بالقول الثاني وإن قلنا به فهل للبايع حبس القيمة لاخذ الثمن وجهان أحدهما نعم كما يحبس المرتهن قيمة المرهون وإذا أتلف المشترى المبيع لا يغرم القيمة ليحبسها البايع وعلى الأول لو تلفت القيمة بآفة سماوية فهل ينفسخ البيع لأنها بدل المبيع وجهان أظهرهما لا وإن أتلفه البايع قال الشيخ ينفسخ البيع كما لو تلف بآفة سماوية وهو أحد قولي الشافعي والثاني لا ينفسخ لاتلاف الأجنبي لأنه جنى على ملك غيره وعلى هذا إن شاء المشترى فسخ البيع وسقط الثمن وإن شاء أجاز وغرم القيمة للبايع وأدى الثمن والثاني القطع بالقول الأول فإن لم يحكم بالانفساخ عاد الخلاف في حبس القيمة وقطع بعضهم بأنه لا حبس هنا لتعديه بإتلاف العين وإن باع شقصا من عبد واعتق باقيه قبل القبض وهو موسر عتق كله وانفسخ البيع وسقط الثمن إن جعلنا إتلاف البايع كالآفة السماوية وإن جعلناه كإتلاف الأجنبي فللمشتري الخيار وإتلاف الصبى الذي لا يميز بأمر البايع أو المشتري كإتلافهما وإتلاف المميز بامرهما كإتلاف الأجنبي وقال بعض الشافعية إذن المشترى للأجنبي في الاتلاف لغو وإذا تلف فله الخيار ويلزمه لو أذن البايع في الاكل والاحراق ففعل كان التلف من ضمان البايع بخلاف ما إذا أذن الغاصب (ففعل يبرء لان الملك مستقيم وقال بعض الشافعية إتلاف عبد البايع كإتلاف الأجنبي وكذا إتلاف عبد المشترى صح) بغير إذنه فإن اختار جعل قابضا كما لو أتلفه بنفسه وإن فسخ اتبع البايع الجاني ولو كان المبيع علفا فاعتلفه حمار المشترى بالنهار ينفسخ البيع وإن اعتلفه بالليل لا ينفسخ وللمشتري الخيار فإن أجاز فهو قابض وإلا طالبه البايع بقيمة ما أتلف حماره وأطلق القول بأن بهيمة البايع إتلافها كالآفة السماوية ولو صال العبد المبيع على المشترى في يد البايع فقتله دفعا قال بعض الشافعية لا يستقر الثمن عليه وقال بعضهم إنه يستقر لأنه أتلفه في عرض نفسه والأول عندي أصح. مسألة. لو أخذ المشترى المبيع بغير إذن البايع فللبايع الاسترداد إذا ثبت له حق الحبس وإن أتلفه في يد المشترى فعليه القيمة ولا خيار للمشترى لاستقرار العقد بالقبض وإن كان ظالما فيه قاله بعض الشافعية وقال بعضهم إنه يجعل مستردا بالاتلاف كما أن المشترى قابض بالاتلاف وعلى هذا فينفسخ البيع أو يثبت الخيار للمشترى والأخير عندي أقوى ووقوع الدرة في البحر قبل القبض كالتلف ينفسخ به البيع وكذا إنفلات الطير والصيد المتوحش ولو غرق البحر الأرش المبيعة أو وقع عليها صخور عظيمة (من جبل صح) أو كسبها رمل فهي بمثابة التلف أو يثبت به الخيار للشافعية وجهان أقربهما الثاني ولو أبق العبد قبل القبض أوضاع في انتهاب العسكر لم ينفسخ البيع لبقاء المالية ورجاء العود وفيه للشافعية وجه إنه ينفسخ كما في التلف. مسألة لو غصب المبيع غاصب فليس للمشترى إلا الخيار فإن اختار لم يلزمه تسليم الثمن وأن سلمه قال بعض الشافعية ليس له الاسترداد لتمكنه من الفسخ وأجاز ثم أراد الفسخ فله ذلك كما لو انقطع المسلم فيه فأجاز ثم أراد الفسخ لأنه يتضرر كل ساعة وكذا لو أتلف الأجنبي المبيع قبل القبض وأجاز المشتري ليتبع الجاني ثم أراد الفسخ وقال بعضهم في هذه الصورة وجب أن لا يمكن من الرجوع لأنه رضي بما في ذمة الأجنبي فأشبه الحوالة ولو جحد البايع العين قبل (القبض صح) فللمشتري الفسخ لحصول التعذر مسألة لو باع عبدا من رجل ثم باعه من آخر وسلمه إليه وعجز عن انتزاعه وتسليمه إلى الأول فهذا جناية منه على المبيع فينزل منزلة الجناية الحسية حتى ينفسخ البيع في قول للشافعية ويثبت للمشترى الخيار في الثاني بين أن يفسخ وبين أن يأخذ القيمة من البايع والثاني عندي أقوى ولو طالب البايع بالتسليم وزعم قدرته عليه وقال البايع إنا عاجز حلف عليه فإن نكل حلف المدعى على أنه قادر وحبس إلى أن يسلم أو يقيم بينة على عجزه ولو ادعى المشترى الأول على الثاني العلم بالحال فأنكر حلفه فإن نكل حلف هو وأخذه منه. مسألة. لو تعيب المبيع بآفة سماوية قبل القبض كعمي العبد وشلل يده أو سقوطها تخير المشترى بين الفسخ والإجازة بجميع الثمن عند بعض علمائنا وبه قال الشافعي وبالأرش عندنا وقد تقدم. مسألة. قد بينا حكم البيع قبل القبض وما فيه من الخلاف وفي العتق للشافعي قولان أصحهما النفوذ وهو الحق عندي هذا إذا لم يكن للبايع حق الحبس كما إذا كان الثمن مؤجلا أو حالا وقد أداه المشترى أما إذا ثبت له حق الحبس فالأقوى عندي النفوذ أيضا وللشافعية قولان أحدهما هذا والثاني إنه كإعتاق الرهن وهو ممنوع لان الراهن حجر على نفسه بالرهن والرهن جعل ليحبسه المرتهن وأما الوقف فيجوز للمشترى وقفه قبل القبض لما تقدم والشافعي بناء على أن الوقف هل يفتقر إلى القبول إن قلنا نعم فهو كالبيع وإن قلنا لا فهو كالاعتاق وكذا في إباحة الطعام للفقراء والمساكين إذا كان قد اشتراه جزافا والكتابة كالبيع في أصح وجهي الشافعية إذ ليس لها قوة العتق والاستيلاد كالعتق وأما هبة المبيع قبل قبضه ورهنه فإنهما صحيحان عندنا وللشافعي قولان هذا أحدهما لان التسليم غير لازم فيهما بخلاف البيع وأصحهما عندهم المنع أضعف الملك فإنه كما يمنع البيع يمنع الهبة ولهذا لا يصح رهن المكاتب وهبته كما لا يصح بيعه وقطع بعضهم بمنع الرهن إذا كان محبوسا بالثمن وعلى تقدير صحتهما فليس العقد قبضا بل يقبضه المشترى من البايع ثم يسلمه من المتهب أو المرتهن ولو اذن للمتهب أو المرتهن حتى قبضه قال بعض الشافعية يكفي ذلك ويتم به البيع والهبة والرهن بعده وقال آخرون يكفي ذلك للبيع وما بعده ولكن
(٥٦٢)