في شعير مخالفا وانفسخ العقد لان كل واحد مدع ومنكر فيقدم قول المنكر مع يمينه في الدعويين ولو اختلفا في قدر المسلم فيه أو في قدر رأس المال أو قدر الاجل قدم قول منكر الزيادة في ذلك كله مع اليمين وقال الشافعي يتحالفان كما في بيع العين والأصل ممنوع ولو اتفقا على ذلك واختلفا في انقضاء الأجل بأن يختلفا في وقت العقد فيقول أحدهما عقدنا في رجب ويقول الاخر في شعبان فالقول قول المسلم إليه في بقاء الاجل مع يمينه لأصالة البقاء والمسلم يدعي انقضائه والأصل أيضا عدم العقد في رجب ولو اختلفا في قبض رأس المال فقال أحدهما كان القبض قبل التفرق فالعقد صحيح وقال الآخر كان بعد التفرق فالعقد فاسد قدم قول مدعى الصحة لأصالتها وإن أقاما بينة قدمت بينة الصحة قاله بعض الشافعية وليس بجيد وكذا إذا كان رأس المال في يد المسلم فقال المسلم إليه قبضته منك قبل الافتراق ثم رددته إليك وديعة أو غصبتينه فالقول قوله لأصالة صحة العقد ولأنه انضم إلى الصحة الاثبات وفيه نظر ولو اختلفا في اشتراط الاجل فالأقرب إن القول قول مدعيه إن عقدا بلفظ السلم على إشكال وعلى القول بصحة الحال فالاشكال أقوى ولو اختلفا في أداء المسلم فيه فالقول قول المنكر ولو اختلفا في قبض الثمن فالقول قول البايع لأنه منكر وإن تفرقا مسألة. لو وجد البايع بالثمن عيبا فإن كان من غير الجنس بطل العقد إن تفرقا قبل التعويض أو كان الثمن معينا وإن كان من الجنس فإن كان معينا تخير بين الأرش والرد فيبطل السلم وإن لم يكن معينا كان له الأرش والمطالبة بالبدل وإن تفرقا على إشكال ولو كان الثمن مستحقا فإن كان معينا بطل العقد وإلا فإن تفرقا قبل قبض عوضه بطل ولو أسلم نصراني إلى نصراني في خمر فأسلم أحدهما قبل القبض بطل السلف وللمشتري أخذ دراهم لتعذر العين عليه ويحتمل السقوط والقيمة عند مستحليه. مسألة. لو أسلم في شيئين صفقة واحدة بثمن واحد صح سواء تماثلا أو تخالفا ويقسط الثمن على القيمتين مع التخالف وعلى القدر مع التماثل ولو شرط الأداء في أوقات متفرقة صح إن عين ما يؤديه في كل وقت ولو لم يعين بطل للجهالة ولو شرط رهنا أو ضمينا فإن عيناه تعين وإلا يحتمل البطلان للجهالة المفضية إلى التنازع والصحة فيحتمل رهن المثل وضمينا مليا أمينا وتخير من عليه الرهن والضمين ثم تفاسخا أو رد الثمن لعيب بطل الرهن برء الضمين ولو صالحه بعد الحلول على مال آخر غير مال السلم سقط الرهن لتعلقه بعوض مال الصلح لا به. خاتمة تشتمل على مسائل يتعلق بالقبض سلف أكثرها. مسألة. منع جماعة من علمائنا بيع ما لم يقبض في ساير المبيعات وقد تقدم وهو قول الشافعي وبه قال ابن عباس ومحمد بن الحسن لنهيه (ع) عن بيع ما لم يقبض وقال مالك إن كل بيع لا يتعلق به حق توفيه على البايع يجوز بيعه قبل القبض سوى الطعام والشراب لقوله (ع) من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه وهو يدل على أن ما عدا الطعام بخلافه وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ما لا ينقل ويحول يجوز بيعه قبل القبض لأنه مبيع لا يخشى انفساخ العقد بتلفه فجاز بيعه كالمقبوض وقال احمد ما ليس بمكيل ولا موزون ولا معدود يجوز بيعه قبل قبضه وبه قال الحسن البصري وسعيد بن المسيب لأنه لم يكن على البايع توفيته فإنه من ضمان المشترى لان الخراج له وقد قال (ع) الخراج بالضمان وإذا كان من ضمان المشترى لم يخش انفساخ العقد بتلف فجاز التصرف فيه كالثمن. مسألة. لا يتعدى هذا الحكم إلى غير المبيع فيجوز بيع الصداق وعوض الخلع قبل قبضه وبه قال أبو حنيفة لأنه لا يخشى انفساخ العقد بتلفه وقال الشافعي لا يجوز لما تقدم فأما الثمن فإن كان معينا فهو بمنزلة المبيع وإن كان في الذمة جاز التصرف فيه لان ابن عمر قال كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير واخذ الدراهم اخذ هذه من هذه واعطى هذه من هذه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لا بأس أن يأخذ بها ما لم يتفرقا وبينكما شئ وهذا أحد قولي الشافعي وفي الثاني لا يجوز لعموم الخبر ولو ورث طعاما كان له بيعه قبل قبضه وبه قال الشافعي لأنه غير مضمون بعقد معاوضة. مسألة. لو كان لزيد على بكر طعام من سلم ولعمرو على زيد طعام من سلف فقال زيد لعمرو إذهب واقبض من بكر لنفسك لم يصح قبضه لأنه لا يجوز أن يقبض لنفسه مال غيره ولا يدخل في ملكه بالامر ولو قال لعمرو أحضر اكتيالي منه لأقبضه لك فاكتاله لم يصح لأنه قبضه قبل أن يقبضه وإذا لم يصح القبض لعمرو فهل يقع القبض للآمر في هاتين المسئلتين للشافعي وجهان بناء على القولين إذا باع نجوم الكتابة وقبضها المشترى من المكاتب لان البيع لا يصح ولا يصح القبض للمشترى وهل يقع القبض للسيد ويعتق المكاتب قولان أحدهما يكون قبضا له لأنه إذن في القبض فأشبه قبض وكيله والثاني لا يكون قبضا له لأنه أذن له في أن يقبض لنفسه ولم يجعله نايبا عنه في القبض فلا يقع له بخلاف الوكيل فإنه استنابة في القبض كذا هنا فإذا قلنا يصح القبض يكون ملكا للمسلم فإذا قلنا لا يصح القبض يكون ملك المسلم إليه باقيا عليه لان المسلم فيه يتعين ملكه بالقبض فإذا لم يصح القبض لم يصح الملك ولو قال له أحضر معي حتى اكتاله لنفسي ثم يأخذه بكيله فإذا فعل ذلك صح قبضه لنفسه ويصح قبض عمرو منه لما رواه عبد الملك بن عمر وإنه سأل الصادق (ع) اشترى الطعام فاكتاله ومعي من قد شهد الكيل وإنما اكتلته لنفسي فيقول بعينه فأبيعه إياه بذاك المكيل الذي اكتلته قال لا بأس وقال الشافعي يصح قبضه لنفسه ولا يصح قبض عمرو منه لأنه قبضه جزافا والكيل الأول لم يكن له فيحتاج أن يكيله عليه وهو ممنوع ولو اكتاله لنفسه ولم يفرغه من المكيال ويقول لعمرو خذه بكيله لنفسك صح لان استدامة الكيل بمنزلة ابتدائه ولو كاله وفرغه ثم كاله جاز كذلك إذا استدامه وهو أحد وجهي الشافعية والثاني لا يصح القبض لأنه لم يملكه. مسألة. لو كان لزيد عند عمرو طعام من سلم فقال عمرو لزيد خذ هذه الدراهم عن الطعام الذي لك عندي لم يجز عند الشافعي لأنه بيع المسلم فيه قبل قبضه والأولى عندي الجواز وليس هذا بيعا وإنما هو نوع معاوضة ولو قال خذها فاشتر لنفسك بها طعاما مثل الطعام الذي لك عندي لم يجز لان الدراهم ملك المسلم إليه فلا يجوز أن يكون عوضا للمسلم وبه قال الشافعي لما رواه الحلبي في الصحيح إنه سأل الصادق (ع) عن رجل أسلفته دراهم في طعام فلما حل طعامي عليه بعث إلى بدراهم فقال اشتر لنفسك طعاما واستوف حقك قال ارى ان يولى ذلك غيرك أو يقوم معه حتى يقبض الذي لك ولا تتولى أنت شراؤه وإذا ثبت هذا فإن اشترى بعين تلك الدراهم طعاما ما لم يصح وإن اشترى في الذمة صح الشراء وكان عليه الثمن والدراهم للمسلم إليه وإن قال خذ هذه فاشتر بها طعاما ثم أقبضه لنفسك فإن الشراء يصح والقبض لا يصح لما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله إنه سأل الصادق (ع) عن رجل أسلف دراهم في طعام فحل الذي له فأرسل إليه بدراهم فقال اشتري طعاما واستوف حقك هل ترى به بأسا قال يكون معه غيره يوفيه ذلك وهل يصح للامر فيه وجهان للشافعية سبقا ولو قال اشتر لي بها طعاما وأقبضه لي ثم اقبضه لنفسك فإن الشراء يصح والقبض له وقبضه لنفسه من نفسه لا يصح لأنه لا يجوز أن يكون وكيلا في حق لنفسه وبه قال الشافعي والأقرب عندي الجواز. مسألة لو كان له على رجل قفيز طعام سلما وعليه قفيز من قرض فأحال صاحب القرض بمال السلم أو كان له قفيز من قرض وعليه قفيز من سلف فأحال به على المقترض فالوجه عندي الجواز إذ الحوالة ليست بيعا ولما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله إنه سأل الصادق (ع) عن رجل عليه كرا من طعام فاشترى كرا من رجل آخر فقال للرجل انطلق فاستوف كرى قال لا بأس به وقال الشافعي لا يصح بناء على أن الحوالة بيع وهو ممنوع ولو كان القفيزان من القرض جازت الحوالة لان القرض يستقر ولم يملكه عن عقد معاوضة وبعض الشافعية قال لا تجوز الحوالة لان الحوالة لا تصح إلا في الأثمان وليس بشئ مسألة. لو كان له على غيره طعام بكيل معلوم في ذمته فدفع إليه الطعام جزافا لم يكن له
(٥٦٠)