ضعيف وفي رواية يونس في رجل اشترى جارية على انها عذراء فلم يرد عليه فضل القيمة إذا علم أنه صادق وهذه الرواية لم يسندها الراوي إلى إمام (بيقين) وتحمل على ما إذا شرط وإيجاب الأرش لا ينافي لتخيير بينه وبين الرد مع عدم التصرف وقال الشافعي إذا شرط البكارة فخرجت ثيبا كان له الخيار وهو الذي اخترناه ولو شرط الثيوبة فخرجت بكرا فالأقرب أن له الخيار لأنه ظهر خلاف ما شرط ويحتمل عدمه لان البكر أرفع قيمة وأفضل والثاني قول أكثر الشافعية والأول قول أقلهم ولو ادعى الثيوبة قبل التصرف لم يسمع لجواز تجددها بعد القبض فإن البكارة قد تذهب بالطفرة والنزوة وحمل الثقيل والدودة أما لو ادعى حصولها قبل الاقباض وكان قد شرط البكارة حكم بشهادة أربع من النساء الثقات. مسألة. لو اشترى جارية فوجدها مغنية لم يكن له الخيار وبه قال الشافعي لان ذلك قد يكون طبيعيا ولأنه لو كان صناعيا لكان بمنزلة تعلم صنعة حرام وذلك ليس عيبا بل هو زيادة في ثمنها من غير نقصان في بدنها كما لو كانت تعرف الخياطة وقال مالك إنه يثبت له الخيار نقله أصحاب الشافعي دون أصحاب مالك لان الغناء حرام وهو ينقصها ونمنع النقص فإن الغناء لهو ولعب وسخف والحرام استعماله دون معرفته بالطبع. مسألة. لا خلاف في أن الجنون عيب يوجب الرد إلى سنة على ما تقدم عندنا ولو كان مخبلا أو أبله أو سفيها ثبت له الرد ولا عبرة بالسهو السريع زواله إذا لم يعد عيبا أما الصرع فإنه عيب وكذا الجنون الآخذ أدوارا. مسألة. الجذام والبرص والعمى والعور والعرج والقرن والفتق والرتق والقرع والصم والخرس عيوب إجماعا وكذا أنواع المرض سواء استمر كما في الممراض أو كان عارضا ولو حمى يوم والإصبع الزايدة والحول والحوض والسنبل وهو زيادة في الأجفان واستحقاق القتل في الردة أو القصاص والقطع بالسرقة أو الجناية والاستسعاء في الدين عيوب إجماعا دون الصيام والاحرام والاعتداد ومعرفة الغناء والنوح والعسر على إشكال ولا كونه ولد زنا ولا عدم المعرفة بالطبخ والخبز وغيرهما وأما الشلل والبكم فإنهما عيبان وكذا لو كانت أرت لا يفهم أو كان فقد حاسة الذوق أو غيرها أو ناقص إصبع أو أنملة أو ظفر أو شعر أو زايد سن أو فاقدها أو كونه ذا قروح أو ثآليل كثيرة أو بهق أو كون الحيوان مريضا سواء الخوف وغيره أو كونه أبيض الشعر في غير أوانه (لا بأس بحمرته وإما إذا كانت نماما أو ساحرا أو قاذفا للمحصنات أو مقامرا أو تاركا للصلاة أو شاربا للخمر إشكال أقربه إنه ليست صح) هذه عيوبا وبه قال بعض الشافعية مسألة. الحبل في الإماء عيب يوجب خيار الرد للمشترى لاشتماله على تغرير بالنفس لعدم يقين السلامة بالوضع وبه قال الشافعي أما في غير الإماء من الحيوانات فإنه ليس بعيب ولا يوجب الرد بل ذلك زيادة في المبيع إن قلنا بدخول الحمل كما هو مذهب الشيخ وقال بعض الشافعية يرد به وليس بشئ وكون الدابة جموحا أو عضوضا أو رموجا أو خشنة المشي بحيث يخاف السقوط عيب بخلاف كون الماء مشمسا خلافا بعض الشافعية وكذا كون الرمل تحت الأرض إذا أريدت للبناء والأحجار وإن كانت مما يطلب للزرع والغرر عيب وبه قال الشافعي ولو كان الرقيق رطب الكلام أو غليظ الصوت أو سئ الأدب أو ولد زنا أو مغنيا أو حجاما أو أكولا أو زهيدا فلا رد وترد الدابة بالزهادة وكون الأمة عقيما لا يوجب الرد لعدم العلم بتحققه فربما كان من الزوج أو لعارض. مسألة. لو كان العبد عنينا كان للمشترى الرد لأنه عيب وترد المرأة النكاح به وهو قول بعض الشافعية وقال بعضهم ليس بعيب وهو غلط ولو كان ممن يعتق على المشترى لم يرد به لأنه ليس عيبا في حق كل النساء ولا ينقص ماليته عند غيره وكذا لو كان زوجا للمشترية أو زوجة له وكون العبد معيبا في جناية عمد وقد تاب عنها فلا رد ولو لم يتب قال الشافعي إنه عيب والجناية خطأ ليست عيبا وإن كثر خلافا للشافعي في الكثرة ومن العيوب كون البيع نجسا ينقص بالغسل أو لا يمكن تطهيره وكذا شرب البهيمة لبن نفسها وبه قال الشافعي وروى الهيثم بن عبد العزيز عن شريح قال أتى عليا (ع) خصمان فقال أحدهما إن هذا باعني شاة تأكل الألبان فقال شريح لبن طيب بغير علف قال فلم يردها. مسألة. لو اشترى شيئا ثم ظهر أن بايعه باعه وكالة أو وصاية أو ولاية أو أمانة ففي ثبوت الرد لخطر فساد النيابة احتمال ومن العيوب آثار الشجاج والقروح والكي وسواد الأسنان ونقص بعض السن وزيادته وذهاب أشفار العين والكلف المغير للبشرة وكون أحد الثديين في الجارية أكبر من الآخر وكذا طول إحدى اليدين في الرجل والمرأة على الأخرى وكذا طول إحدى الرجلين على الأخرى والحفر في الأسنان وهو تراكم الوسخ الراسخ في أصولها والضابط إن الرد يثبت بكل ما في المعقود عليه من نقص القيمة أو العين نقصا يفوت به غرض صحيح بشرط أن يكون الغالب في أمثال المبيع عدمه. مسألة لو كان المبيع حيوانا غير الأمة فحمل عند المشترى من غير تصرف لم يسقط الرد بالعيب السابق لان الحمل في غير الأمة زيادة وهذا الحمل (للمشترى صح) لتجدده على ملكه أما لو كانت حاملا فولدت عنده ثم ردها رد الولد أيضا ولو كان العبد كاتبا أو صانعا فنسيه عند المشترى لم يكن له الرد بالسابق لتجدد عيب عنده. مسألة. لو باع الجاني خطأ ضمن أقل الأمرين على رأى والأرش على رأى وصح البيع إن كان مؤسرا وإلا تخير المجني عليه وإن كان عمدا وقف على إجازة المجني عليه ويضمن الأقل من الأرش والقيمة لا الثمن معها وللمشتري الفسخ مع الجهل فيرجع بالثمن أو الأرش فإن استوعب الجناية القيمة فالأرش ثمنه أيضا وإلا فقدر الأرش ولا يرجع لو كان عالما وله أن يفديه كالملك ولا يرجع به ولو اقتص منه فلا رد للفرق بين كونه مستحقا للقطع وبين كونه مقطوعا فلو رده رده معيبا وله الأرش وهو نسبة تفاوت ما بين كونه جانيا وغير جان من الثمن وللشافعي قولان في صحة بيع الجاني أحدهما يصح وبه قال أبو حنيفة واحمد والثاني لا يصح وقد تقدما واختلفت الشافعية في موضع القولين على ثلاث طرق إحديها إن القولين في العمد والخطأ والثانية إنه في الخطاء فأما جناية العمد فلا تمنع قولا واحدا لأنها ليست بمال وإنما تعلق القتل برقبة فهو كالمرتد والثالثة إن القولين في العمد فإما جناية الخطاء فإنها تمنع المبيع قولا واحدا لأنها آكد من الرهن والرهن لا يباع قولا واحدا كذلك الجناية. مسألة. كون الضيعة أو الدار منزل الجيوش عيب يثبت به الرد مع جهل المشترى لا مع علمه لأنه يقلل الرغبات وينقص المالية وبه قال بعض الشافعية وقال بعضهم إنما يكون كذلك إذا كان ما حواليها من الدور غير منزل للجيوش وإنما اختصت هذه الدار به فأما إذا كان ما حواليها من الدور بمثابتها فلا يرد به وكذا لو كانت الأرض أو البستان ثقيلة الخراج (فإنه عيب وإن كان الخراج صح) ظلما أو أخذه غير مستحق لأنه ينقص المالية ويتفاوت القيم والرغبات والمراد بثقل الخراج أن يكون فوق المعتاد في أمثالها وقال بعض الشافعية لا رد بثقل الخراج ولا بكونها منزل الجيوش لأنه لا خلل في نفس المبيع وألحق بعض الشافعية بهاتين ما لو اشترى دارا وإلى جانبها قصارا يؤذى بصوت الدق ويزعزع الأبنية أو اشترى أرضا فوجد بقربها خنازير يفسد الزرع وليس هذا عندي شيئا ولو اشترى أرضا ويتوهم أنه لا خراج عليها فظهر خلافه قال بعض الشافعية إن لم يكن على مثلها خراج فله الرد وإن كان فلا رد والوجه عندي عدم الرد ما لم يشترط عدم الخراج. المطلب الثاني. في التدليس التدليس بكل ما يختلف الثمن بسببه يثبت به الخيار بين الفسخ والامضاء مع عدم التصرف ومعه التصرف ومعه لا شئ إذ ليس بعيب ولا يثبت به الأرش وذلك مثل تحمير الوجه ووصل الشعر وأشباه ذلك من طلاء الوجه بالأبيض بحيث يستر السمرة والتصرية في الانعام ولو مات العبد المدلس أو الأمة المدلسة أو الشاة المصراة فلا شئ إذ لا عيب وكذا لو تعيب عنده قبل علمه بالتدليس أو بعده قبل الرد ولو بيض وجهها بالطلا ثم أسمر أو احمر خديه ثم اصفرا قال الشيخ لا يكون له الخيار لعدم الدليل عليه وقال الشافعي يثبت الخيار وهو أقرب وكلما يشترطه المشترى من الصفات المقصودة مما لا يعد فقده عيبا يثبت الخيار عند عدمه كإشتراط الاسلام أو البكارة أو الجعودة في الشعر والرجح في الحواجب أو معرفة الصنعة أو كونها ذات لبن أو كون الفهد صيودا ولو شرط ما ليس.
(٥٤٠)