مثل الثمن سواء كان من نقد البلد أو غيره. مسألة. لو انتقل إليه بغير عوض كالهبة لم يجز بيعه مرابحة سواء قومها بثمن مساو أو أزيد أو أنقص إلا أن يبين الحال في ذلك ولا يكفي بيان قدر القيمة من غير تعريف الحال ولو اتهب بشرط الثواب فذكره وباع به مرابحة فإن كان قد بين ذلك المشترى جاز وإلا فلا وقالت الشافعية يجوز من غير تفصيل ولو آجر داره بعيدا ونكحت المرأة رجلا على عبد أو خالع زوجته عليه أو صالح عن الدم عليه لم يجز بيع العبد مرابحة بلفظ الشراء ولو أخبر بالحال جاز بما قام على ويذكر في الإجارة أجرة مثل الدار وفي النكاح والخلع مهر المثل وفي الصلح عن الدم الدية واعلم أن الفقهاء أطبقوا على تجويز المرابحة فيما إذا قال بعت بما اشتريت وربح كذا أو بما قام على وربح كذا ولم يذكروا فيه خلافا واختلفوا فيما لو اوصى بنصيب ولده فقال بعضهم لا يصح بل يصح لو قال مثل نصيب ولدى والظاهر إنهم اقتصروا هنا على ما هو الأصح وإلا فلا فرق بين الامرين. مسألة. إذا دفع التاجر إلى الدلال ثوبا أو غيره وقومه عليه بعشرين درهما مثلا وأمره بالبيع بذلك فما زاد فهو للدلال ولم يواجبه البيع جاز ذلك لكن لا يخبر الدلال بالشراء (بالعشرين صح) لأنه كذب إذ التقدير إنه لا بيع هنا فلا يبيعه مرابحة وإن أخبر بالحال جاز لان الصادق (ع) سئل عن الرجل يحمل المتاع لأهل السوق وقد قوموا عليه قيمة ويقولون بع فما ازددت فلك فقال لا بأس بذلك ولكن لا يبيعهم مرابحة وإذا قال التاجر للدلال بع ثوبي هذا بعشرة دراهم فما فضل فهو لك (جاز على سبيل الجعالة ولا يكون ذلك بيعا لازما وللتاجر أن يفسخ القول قبل العقد لان الصادق (ع) قال في رجل بع ثوبي هذا بعشرة دراهم فما فضل فهو لك صح) قال ليس به بأس واعلم أنه لا فرق بين أن يكون الدلال ابتداءه للتاجر أو بالعكس. مسألة. قد بينا إنه اشترى جملة أثواب لم يجز له بيع افرادها مرابحة بمجرد التقويم مع نفسه إلا أن يخبر بالحال لما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما (على) في الرجل يشترى المتاع جميعا بثمن ثم يقوم كل ثوب بما يسوى حتى يقع على رأس ماله يبيعه مرابحة ثوبا ثوبا قال لا حتى يبين له إنما قومه ولو باعه ثيابا معينة فمن الجملة التي اشتراها على أن يعطيه خيارها بربح خمسة مثلا في كل ثوب من خيار لم يصح للجهالة ولما رواه عيسى بن أبي منصور قال سألت الصادق (ع) عن القوم يشترون الجراب الهروي أو المروى أو المقوهي فيشترى الرجل منهم عشرة أثواب ويشترط عليه خياره كل ثوب بربح خمسة دراهم أقل أو أكثر فقال ما أحب هذا البيع أرأيت إن لم يجد فيه خيارا غير خمسة أثواب ووجد بقيته سواء. مسألة. يجوز لمن اشترى شيئا بيعه قبل قبضه إذا لم يكن مكيلا أو موزونا بربح وغيره لأصالة الإباحة ولما رواه الحلبي في الصحيح عن الصادق (ع) قال سألته عن قوم اشتروا بزا فاشتركوا فيه جميعا ولم يقسموه أيصلح لاحد منهم بيع بزه قبل أن يقبضه قال لا بأس به وقال إن هذا ليس بمنزلة الطعام لان الطعام يكال وسأل منصور الصادق (ع) عن رجل اشترى بيعا ليس فيه كيل ولا وزن أله أن يبيعه مرابحة قبل أن يقبضه ويأخذ ربحه فقال لا بأس بذلك ما لم يكن كيل ولا وزن فإن هو قبضه فهو أبر لنفسه وسأل إسماعيل بن عبد الخالق الصادق (ع) إنا نبعث الدراهم لها صرف إلى الأهواز فيشترى لنا بها المتاع ثم نلبث فإذا باعه وضع عليها صرف وإذا بعناه كان علينا أن نذكر له صرف الدراهم في المرابحة تحريما عن ذلك فقال لا بل إذا كانت للمرابحة فأخبره بذلك فإن كانت مساومة فلا بأس. مسألة. إذا أمر الانسان غيره بشراء متاع وبربحه كذا فإن كان الشراء للآمر صح ولزمه ما جعله بعد الشراء لأنها جعالة صحيحة وإن كان للمأمور جاز ذلك ولم يكن ما ذكره من الربح لازما له بل ولا الشراء منه وليس للمأمور أن يعقد البيع مع الآمر لأنه بيع ما ليس عنده وهو منهى عنه وروى يحيى بن الحجاج عن الصادق (ع) قال سألته عن رجل قال لي اشتر هذا الثوب وهذه الدابة وبعنيها أربحك منها كذا وكذا قال لا بأس بذلك اشترها ولا تواجبه البيع قبل أن يستوجبها ويشتر بها. مسألة. قد بينا الخلاف فيما إذا اشترى شيئا مؤجلا واخفى الاجل وأخبر برأس المال وإن الوجه في ذلك صحة البيع ويخير المشترى بين الرضا بالثمن حالا وبين فسخ البيع وقال الأوزاعي للمشترى من الاجل مثل ما كان له وهو قول الشيخ في النهاية لما روى الحسن بن محبوب عن أبي محمد الواشي قال سمعت رجلا سأل الصادق (ع) عن رجل اشترى من رجل متاعا بتأخير إلى سنة ثم باعه من رجل آخر مرابحة أله أن يأخذ منه ثمنه حالا والربح قال ليس عليه إلا مثل الذي اشترى إن كان نقد شيئا فله مثل ما نقد وإن لم يكن نقد شيئا آخر فالمال عليه إلى الاجل الذي اشتراه إليه قلت له فإن كان الذي اشتراه منه ليس يملئ بمثله قال فليستوثق من حقه إلى الاجل الذي اشتراه وعلى ما اخترناه يكون هذه الرواية محمولة على ما إذا قال بعتك بما اشتريته من القدر والوصف. مسألة. لو أسلم في ثوبين بصفة واحدة و قبضها وأراد بيع أحدهما مرابحة لم يجز كما تقدم إلا أن يخبر بصورة الحال وقال الشافعي يجوز في أحد القولين فعلى هذا يخبر بحصة من الثمن وهو النصف لان الثمن وقع عليهما متساويا لتساوي الصفة في الذمة فكان بمنزلة شراء قفيزين فإن حصل في أحدهما نقصان عن الصفة فذلك نقصان جار مجرى الحادث بعد الشراء فلا يمنع من بيع المرابحة وبه قال أبو يوسف ومحمد وقال أبو حنيفة لا يبيعه مرابحة لان الثوبين يختلفان حال التعيين فيصيرا بمنزلة العقد الواقع على ثوبين بأعيانهما. البحث الثاني في باقي الأقسام. مسألة التولية نوع من البيع وهو أن يخبر برأس المال ويبيعه به من غير زيادة ولا نقصان ولا خلاف في جوازه وعبارة الايجاب بعتك ووليتك فيقول قبلت فإذا اشترى شيئا ثم قال لغيره وليتك هذه العقد جاز ويشترط قبوله في المجلس على قاعدة التخاطب بأن يقول قبلت أو توليت ويلزمه مثل الثمن الأول جنسا وقدرا ووصفا ويجب العلم به للمتعاقدين حالة العقد وهو شرط في صحته لا ذكره فلو لم يعلم برأس المال أحدهما أو كلاهما بطل لان الجهالة في الثمن أو المثمن مبطلة ولو لم يعلمه المشترى اعلمه البايع أولا ثم ولاه العقد. مسألة. قد بينا إن عقد التولية بيع يشترط فيه ما يشترط في مطلق البيع من القدرة على التسليم والتقابض في المجلس إن كان صرفا وغيرهما ويلحق به ما يلحق به من الشفعة وغيرها فلو كان المبيع شقصا مشفوعا وعفا الشفيع تجددت الشفعة بالتولية ويجوز قبل القبض وإن كان طعاما على كراهية على رأى والزوايد المنفصلة قبل التولية إذا تجددت بعد الشراء للمشترى وقبله للمتولى ولو حط البايع بعد التولية بعض الثمن لم ينحط عن المولى أيضا خلافا للشافعي وكذا لو حط الكل وللشافعية قول آخر يجعل المشترى نائبا عن المولى فيكون الزوايد للمولى ولا تجدد الشفعة ويلحق الحط للمولى وعلى قول آخر تنعكس هذه الأحكام ويقول إنها بيع جديد وهو الحق عندنا وعلى ظاهر مذهب الشافعية والفرق بين الزوايد والشفعة وبين الحط وعلى هذا لو حط البعض قبل التولية لم يجز التولية إلا بالباقي ولو حط الكل لم تصح التولية. مسألة. يشترط في التولية كون الثمن مثليا ليأخذ المولى مثل ما بذله فلو اشتراه بعرض لم يجز التولية قال بعض الشافعية إلا إذا انتقل ذلك العرض من البايع إلى إنسان فولاه العقد قال ولو اشتراه بعرض وقال قد قام على وكذا وقد وليتك العقد بما قام على أو أرادت المرأة عقد التولية على صداقها بلفظ القيام أو أراد الرجل التولية على ما أخذه من عوض الخلع ففي ذلك وجهان (للشافعية صح) وعندنا لا تجوز التولية في مثل هذه الأشياء. مسألة. لو أخبر المولى عما اشترى به وكذب فكالمربحة والكذب فيها وقد تقدم وهو أحد قولي الشافعية والاخر يحط قدر الخيانة قولا واحدا ولو كان المشترى قد اشترى شيئا و وأراد أن يشرك غيره فيه ليصير له بعضه بقسطه من الثمن جاز بلفظ البيع والتولية أو المرابحة أو المواضعة ثم إن نص على المناصفة أو غيرها فذلك وإن أطلق إحتمل فساد العقد للجهل بمقدار العوض كما لو قال بعتك بمائة ذهبا وفضة والصحة ويحمل على المناصفة كما لو أقر بشئ لاثنين وللشافعية وجهان كهذين وإن أقرأك في البعض كالتولية في الجميع في الاحكام السابقة. مسألة. المواضعة هي المحاطة مأخوذة من الوضع وهو أن يخبر برأس المال ثم يقول بعتك به ووضيعة كذا وكما
(٥٤٥)