بيع الشاة المذبوحة قبل السلخ وبعده سواء بيعا للحم وحده أو الجلد وحده أو بيعا معا (لكن بعد السلخ لا يجوز إلا بالوزن أما قبله فالأقرب جوازه من دونه ومنع الشافعي من بيعها قبل السلخ وبعده سواء بيع اللحم وحده أو الجلد وحده أو بيعا معا صح) لان المقصود اللحم وهو مجهول ونحن نمنع ذلك كما قبل الذبح ولو قصده حالة الشراء أو شرطه فيه - ب - يجوز بيع الأكارع والرؤس بعد الإبانة وقبلها من المذبوح نية ومشويه ولا اعتبار بما عليها من الجلد فإنه مأكول وبه قال بعض الشافعية - ج - لو رأى بعض الثوب وبعضه الاخر في صندوق أو جراب لم يره ولا وصف لم يصح وهو أحد قولي الشافعي للجهالة سواء قال ببطلان بيع الغايب أو لا أما على البطلان فظاهر وأما على الصحة فلانه ناظر إلى بعضه فيسهل النظر إلى باقية بخلاف الغائب قد يعسر إحضاره وتدعو الحاجة إلى بيعه فجاز هناك ولم يجز هنا ولان الرؤية فيما رآه سبب اللزوم وعدمها فيما لم ير سبب الجواز والعقد الواحد لا يتصور إثبات الجواز واللزوم فيه معا ولا يمكن تبعيض المعقود عليه في الحكمين وهذا إن القدران باطلان لانهم جوزوا بيع ما في الكم مع سهولة إخراجه وسبب الرد في البعض يكفي في در الكل كما لو وجد البعض معيبا - د - لو كان شيئين فرأى أحدهما دون الآخر فإن وصف له وصفا يرفع الجهالة صح البيع وإلا بطل عند علمائنا للجهالة أما الشافعي فإنه جوز بيع الغائب من غير وصف في قول وأبطله في آخر فعلى البطلان لا يصح البيع فيما لم يره وفيما يراه قولا تفريق الصفقة وعلى الصحة ففي صحة العقد فيهما قولان أحدهما البطلان لأنه جمع في صفقة واحدة بين مختلفي الحكم لان ما رآه لا خيار فيه وما لم يره يثبت فيه الخيار فإن صححناه فله رد ما لم يره وإمساك ما رآه وعلى مذهبنا إذا خرج ما لم يره على غير الوصف كان بالخيار والامضاء - ه - لو خرج الموصوف على خلاف الوصف فللمشتري الخيار في طرف الرداة وللبايع في طرف الزيادة على ما تقدم ومن جوز بيع الغائب من غير وصف كالشافعي أثبت له الخيار هنا عند الرؤية سواء شرطه أو لا لأنه شرط شيئا ولم يحصل فثبت الخيار وقال بعض الشافعية لو خرج على غير الوصف لم يثبت الخيار إلا أن يشترطه وهل له الخيار قبل الرؤية مقتضى مذهبنا إنه ليس له ذلك إذ ثبوت الخيار منوط بخروجه على غير الوصف أما الشافعي فظاهر مذهبه على قوله بمنع بيع الغائب إن الإجازة لا تنفذ لان الإجازة رضا بالعقد والتزام له وذلك يستدعى العلم بالمعقود عليه وهو جاهل بحاله ولو كفى قوله أجزت مع الجهل لا غنى قوله في الابتداء اشتريت وله وجه آخر بالنفوذ تخريجا من تصحيح الشرط إذا اشترى بشرط إنه لا خيار وأما الفسخ فوجهان عنده بناء على نفوذ الإجازة فإن قال بنفوذها فالفسخ أولي وإن منع من نفوذها ففي الفسخ وجهان عدم النفوذ لان الخيار في الجزء منوط بالرؤية وأصحهما عنده النفوذ لان حق الفسخ ثابت له عند الرؤية مقبوطا كان أو مغبونا فلا معنى لاشتراط الرؤية في نفوذه - و - لو كان البايع قد رآه فإن زادت صفته وقت العقد تخير في الفسخ والامضاء ولو لم يزد فلا خيار والشافعي أطلق وذكر وجهين ثبوت الخيار كما للمشترى لأنه كخيار المجلس يشتركان فيه وأصحهما لا لأنه أحد المتابعين فلا يثبت الخيار مع تقدم الرؤية ولو كان البايع لم يره فإن كان قد وصف له وصفا يرفع الجهالة ولم يزد فلا خيار وإن زاد فله الخيار ولو لم يوصف له بطل البيع وقال الشافعي على تقدير جواز بيع الغائب في ثبوت الخيار للبايع وجهان المنع وبه قال أبو حنيفة لان جانب البايع بعيد عن الخيار بخلاف جانب المشترى والثبوت لأنه جاهل بالعقود عليه فأشبه المشترى - ز - الأقرب ثبوت خيار المجلس مع خيار الرؤية.
لتعدد السبب فيتعدد المسبب وكما في شراء الأعيان الحاضرة وللشافعي قولان هذا أحدهما والثاني لا يثبت للاستماء بخيار الرؤية عنه فعلى الأول يكون خيار الرؤية على النور وإلا لثبت خيار مجلسين وعلى الثاني يمتد بامتداد مجلس الرؤية - ح - لو اشترى موصوفا ثم تلف في يده قبل الرؤية لا يبطل البيع إلا أن يثبت المشترى الخلاف ويختار الفسخ وللشافعي قولان ولو باعه قبل الرؤية بوصف البايع صح عندنا خلافا للشافعي كما لو باعه في زمن خيار الشرط فإنه يجوز على أصح القولين عنده لأنه يصير مخيرا للعقد - ط - لا يشترط الرؤية مع الوصف الرافع للجهالة وهو أحد قولي الشافعي لانتفاء الغرر فلا يشترط ذوق الطعم في المطعوم ولا الشم في المشموم ولا اللمس في الملموس وعلى قول الشافعي باشتراط الرؤية يشترط في هذه الادراك بهذه الشاعر لان كيفياتها المقصودة إنما تعرف بهذا الطرق وله قول آخر على اشتراط الرؤية أيضا عدم الاشتراط - ى - لو كان غايبا في غير بلد التبايع سلمه في ذلك البلد ولو شرط تسليمه في بلد التبايع جاز عندنا كالسلم ومنع بعض الشافعية وإن جوزه في السلم لان السلم مضمون في الذمة والعين الغائبة غير مضمونة في الذمة فاشتراط نقلها يكون بيعا وشرطا ونمنع بطلان اللازم على ما يأتي - يا - لو رأى ثوبين ثم سرق أحدهما وجهل قيمته ثم اشترى الباقي فإن تساويا صفة وقدرا وقيمة احتمل صحة البيع لكونه معينا مرئيا معلوما والعدم كبيع أحدهما والأول أقرب ولو اختلفا في شئ من ذلك لم يصح عندنا قطعا لان الرؤية لم تفد شيئا فإن المشترى لا يدرى الباقي هو الطويل أو القصير فلم يستفد من الرؤية حال المبيع عند العقد وهو أحد قولي الشافعي وفي الثاني يجوز لأنه لا يقصر عن بيع الغايب في العلم - يب - لو اختلفا فقال المشتري ما رأيت المبيع وقال البايع بل رأيته قدم قول البايع عملا بصحة البيع ولان للمشترى أهلية الشراء وقد أقدم عليه فكان ذلك اعترافا منه بصحة العقد وهو أحد قولي الشافعي بناء على القول باشتراط الرؤية أما على القول بعدمها فوجهان هذا أحدهما لأنه اختلاف في سبب الخيار فأشبه ما لو اختلفا في قدم العيب وأظهرهما عندهم تقديم قول المشترى كما لو اختلفا في اطلاعه على العيب القسم الرابع. النهى عن بيع وشرط إعلم أن عقد البيع قابل للشروط التي لا تنافيه أما ما ينافيه فلا يقبلها روى الجمهور إن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن بيع وشرط ومن طريق الخاصة ما رواه عمار عن الصادق (ع) قال بعث رسول الله (ص) رجلا من أصحابه واليا فقال له إني بعثتك به إلى أهل الله يعنى أهل مكة فأنههم عن بيع ما لم يقبض وعن شرطين في بيع وعن ربح ما لم يضمن وهذان النصان ليسا على الاطلاق إجماعا لما يأتي من جواز الشروط في العقد وقبول عقد البيع للشرط إذا تقرر هذا فكل شرط يخالف الكتاب والسنة فإنه باطل إجماعا وفي بطلان البيع ببطلانه بحث سيأتي وما لا يخالف الكتاب والسنة فإنه جايز ما يتضمن ما ينافي العقد فأقسام الشرط أربعة - آ - ما يوافق مقتضى العقد ويؤكده مثل أن يشترط التسليم أو خيار المجلس أو التقابض أو ما أشبه ذلك فهذا لا يؤثر في العقد نفعا ولا ضرا - ب - شرط لا يقتضيه العقد لكن يتعلق به مصلحة المتعاقدين للعقد وهو قد يتعلق بالثمن كالأجل والرهن والضمان أو بالثمن كاشتراط صفة مقصودة في السلعة كالصناعة والكتابة أو بهما معا كالخيار وهو جايز فهذه الشروط لا تفسد العقد وتصح في أنفسها عندنا وعند الشافعي - ج - ما لا يتعلق به مصلحة المتعاقدين لكنه ما بنى على التغليب والسراية كشرط العتق وهو جايز أيضا - د - ما لم يبن على التغليب والسراية ولا يتعلق به مصلحة المتعاقدين ولا يقتضيه العقد فهذا عندنا جايز إن لم يخالف المشروع ولم يناف مقتضى العقد وذلك مثل أن يبيعه دارا ويشترط سكناها سنة وبه قال الأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وإن خالف الشروع مثل أن يبيع جارية بشرط أن لا ينتفع بها المشترى فهذا باطل والشافعي أبطل هذين القسمين معا وسيأتى. مسألة. قد بينا إن كل شرط ينافي مقتضى العقد فإنه يكون باطلا مثل أن يشترى جارية بشرط أن لا خسارة عليه ومعناه إنه متى خسر فيها فضمانه على البايع وكذا لو شرط عليه أن لا يبيعها على إشكال أو لا يعتقها على إشكال أو لا يطأها فإن هذه الشروط باطلة لمنافاتها مقتضى العقد فإن مقتضاه ملك المشتري والنبي صلى الله عليه وآله قال الناس مسلطون على أموالهم وسأل عبد الملك بن عتبه الرضا (ع) عن الرجل ابتاع منه طعاما أو ابتاع متاعا على