في الزبد لبن لم يجز بيعه باللبن عنده والصحيح عندهم الجواز كمذهبنا لان ذلك القدر يسير لا يتبين إلا بالنار والتصفية فلم يكن له حكم. فروع: - آ - دهن السمسم وكسبه جنس واحد عندنا لما بينا من أن الفروع المستندة إلى أصل واحد جنس واحد فلا يجوز بيع الشيرج بالكسب متفاضلا وقال الشافعي إنهما جنسان كالمخيض والسمن والأصل عندنا ممنوع - ب - عصير العنب مع خله وعصير التمر مع خله بل والعنب مع خله والتمر مع خله جنس واحد في كل واحد منهما فلا يجوز بيع عصير العنب بخل العنب متفاضلا ولا عصير التمر بخل التمر متفاضلا وللشافعية وجهان أحدهما إنهما جنسان لاختلافهما في الوصف والاسم والمقصود وهو ممنوع - ج - الشيرج مع دهن ما يضاف إليه جنس واحد يحرم التفاضل فيه ويجب التساوي نقدا كالشيرج ودهن البنفسج ودهن النيلوفر. مسألة. يجوز بيع عسل النحل بعضه ببعض متساويا نقدا ولا يجوز نسية ولا متفاضلا مطلقا قبل التصفية من الشمع وبعدها لأصالة الإباحة وورود النص بها مع سلامته عن معارضة الربا لما يأتي من جواز بيع الشيئين المختلفين بجنسهما وبعد التصفية يكونان مثلين ومنع الشافعي من بيع بعضه ببعض قبل التصفية متساويا ومتفاضلا لأدائه إلى تفاضل العسلين لان الشمع قد يكون في أحدهما أكثر ثم اعترض أصحابه بجواز بيع التمر بعضه ببعض وإن جاز أن يكون النوى في أحدهما أكثر وكذا بيع قديد اللحم بقديد وإن كان فيه عظام ثم أجابوا بأن النوى والعظام من مصلحة التمر و اللحم فلم يكلف نزعه للضرورة فجاز بيعه معه بخلاف الشمع ولان العظام والنوى غير المقصودين بخلاف الشمع ولا يجوز ما فيه الربا بجنسه ومعه ما يقصد بالبيع وهو ممنوع وأما إن صفى (فان صفى صح) بالشمس جاز بيع بعضه ببعض لان الشمس لا يختلف تأثيرها فيه وإن صفى بالنار فوجهان أصحهما الجواز لقلة الاختلاف والبطلان لاختلاف أثر النار فربما اعتقدت اجزاء بعضه دون بعض والحق ما قلناه نحن. فروع: - آ - عسل الطبرزد وعسل القصب جنس واحد وهما جميعا من قصب السكر ويجوز بيع أحدهما بالآخر وبعض منه ببعض عند علمائنا وللشافعية وجهان هذا أحدهما لخفة أثر النار فيهما والثاني المنع لأجل الطبخ وعندنا لا أثر للنار في المنع - ب - يجوز بيعهما بعسل النحل لأنهما جنسان مختلفان باختلاف أصولهما فجاز التساوي فيهما والتفاضل نقدا وفي النسية خلاف - ج - يجوز بيع السكر بالسكر متساويا نقدا لا نسية وللشافعية وجهان أحدهما المنع لان النار تدخله وقد بينا إن ذلك غير مانع - د - يجوز بيع السكر بعسل النحل متفاضلا لاختلافهما في الجنس ويجوز بيع السكر بعسله عندنا خلافا للشافعي - ه - يباع العسل بالعسل وزنا وكيلا لعدم التفاوت بينهما وثبوت التقارب فيهما وقال الشافعي يباع وزنا وقال أبو إسحاق يباع كيلا لان أصله الكيل - و - السكر والنبات والطبرزد جنس واحد وبه قال الشافعي والسكر الأحمر وهو القواليب عكس الأبيض ومن قصبه جنس من السكر والنبات أيضا قال الجويني الاظهر إنه من جنس السكر وللشافعية وجهان. مسألة. قد بينا إن أصل كل شئ وفرعه واحد يباع أحدهما بالآخر متساويا لا متفاضلا نقدا ولا يجوز نسيه مطلقا إذا كان مما يكال أو يوزن فيجوز بيع الحنطة بدقيقها ودقيق الشعير وسويقها والسويق بالدقيق متساويا عند علمائنا أجمع وبه قال مالك وربيعة والليت و النخعي وقتاده وإسحاق والشافعي في أحد القولين لكن بعض أصحابه أنكر هذا القول عنه وعن أحمد روايتان عملا بالأصل السالم عن معارضة الربا لوجوب التساوي الرافع للربا وقول الباقر (ع) في الصحيح الدقيق بالحنطة والسويق بالدقيق مثلا بمثل لا بأس به ومثله عن الصادق (ع) ولان الدقيق نفس الحنطة وإنما تفرقت أجزاؤه فصار بمنزلة الحنطة الدقيقة مع السمينة والمشهور عن الشافعي المنع وهو محكى عن الحسن البصري ومكحول والحكم وحماد واحمد في الرواية الأخرى لان التماثل معتبر في ذلك بحالة الكمال والادخار لان النبي صلى الله عليه وآله سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال لينقص الرطب إذا يبس قالوا نعم قال فلا إذن فإذا باع الدقيق (بالحنطة صح) لم يعلم تساويهما حنطتين فلم يجز والجواب المنع من التفاوت لأصالة بقاء التساوي وقال أبو ثور يجوز بيع الدقيق بالحنطة متفاضلا لأنهما بمنزلة الجنسين لاختلافهما في الاسم فإنه لو حلف لا يأكل أحدهما لم يحنث بأكل الآخر والجواب الاختلاف بالاسم لا يوجب الاختلاف في الحقيقة لان افراد النوع تختلف في الاسم وإن استوى حكمه وينتقض ببيع اللحم بالحيوان مع إن النص من أهل البيت (ع) المنع ولم يقولوا ذلك إلا عن وحى. فروع: - آ - قد بينا إنه يجوز بيع الحنطة بالسويق متساويا نقدا لأنهما جنس واحد ومنع الشافعي منه بل جعلوه أبعد من الحنطة بالدقيق في الجواز لان النار تدخله ومنه ما ينتفع بالماء ثم يخفف ثم يغلى والكل عندنا جايز متساويا نقدا لقول الباقر (ع) وقد سئل عن البر بالسويق فقال مثلا بمثل لا بأس فيه - ب - يجوز بيع الحنطة بالخبز متساويا نقدا ولا يجوز نسية ولا متفاضلا لنا أن الخبز فرع الحنطة فكان حكمها حكم الجنس الواحد وقال الشافعي لا يجوز بيع الحنطة بالخبز وبه قال احمد لأنه متنوع أصل يحرم فيه الربا فلم يجز بيعه بالدقيق مع الحنطة والجواب المنع من حكم الأصل وقال أبو حنيفة يجوز بيع الخبز بالحنطة متفاضلا وهو قياس قول أبي ثور لان بالصنعة صار في حكم الجنسين والجواب زيادة الصفة غير مؤثرة في الاتحاد بالحقيقة - ج - يجوز بيع الخبز بالخبز سواء كانا رطبين أو يابسين أو بالتفريق مثلا بمثل نقدا لا نسية وبه قال احمد للأصل ولان معظم منفعتهما في حال رطوبتهما فجاز بيع أحدهما بالآخر كاللبن باللبن وقال الشافعي لا يجوز بيع أحدهما بالآخر إذا كانا رطبين أو أحدهما لأنهما جنس يجرى فيه الربا يبيع بعضه ببعض على صفة يتفاضلان في حال الكمال والادخار وإن كانا يابسين ومدقوقين بحيث يمكن كيلهما فقولان وقال في كتاب الصرف لا يجوز لأنه قد خالطه الملح فقد يكثر في أحدهما دون الآخر وروى عنه حرمله فإنه يجوز لان ذلك حالة كمال وادخار ليس للملح موضعا للمكيال فإن الملح يطرح في الماء فيصير صفته فيه والحق ما قدمناه من الجواز مطلقا - د - بيع الحنطة بالفالوذج جايز عندنا ومنع الشافعي من بيعه بالحنطة كالدقيق لأنه نشاء وهو من الحنطة وكذا كل ما يعمل من الحنطة لا يجوز بيعه بالحنطة وكذا ما يعمل من التمر لا يباع بالتمر وكلما يجرى فيه الربا كذلك وعندنا يجوز متساويا مع الاتفاق ومتفاضلا لا معه - ه - بيع الدقيق بالدقيق جايز (إذا صح) اتحد أصلهما كدقيق الحنطة بمثله أو بدقيق الشعير لأنهما جنس على ما تقدم ولا فرق بين الناعم بالناعم أو الخشن بالناعم ومع الاختلاف في الأصل يجوز متفاضلا نقدا ويكره نسية كدقيق الحنطة بدقيق الذرة وبه قال احمد واختلف قول الشافعي في الدقيق بالدقيق مع إتحاد الجنس فقال في القديم والجديد معا لا يجوز لامكان تفاضلهما حال الكمال والادخار لامكان كون أحدهما من حنطة ثقيلة الوزن والآخر من خفيفه فيستويان دقيقا ناعما لا يستويان حنطة والمعتبر إنما هو حالة البيع على أن التجويز لا ينافي المعلوم ونقل الفويطي والمزني معا عنه الجواز وقال أبو حنيفة يجوز بيع الناعم بالناعم والخشن بالخشن ولا يجوز بين الناعم بالخشن وقد سبق أن الاختلاف في الأوصاف لا يؤثر في الاتحاد في الحقيقة - و - يجوز بيع الدقيق بالسويق متساويا نقدا ولا يجوز متفاضلا ولا نسية لاتحادهما في الحقيقة ولقول الباقر (ع) في الصحيح الدقيق بالحنطة والسويق بالدقيق مثلا بمثل لا بأس به وقال الشافعي لا يجوز لدخول النار في السويق ويمنع المانعية وقال مالك وأبو يوسف ومحمد يجوز بيع الدقيق بالسويق متفاضلا ورواه أبو يوسف عن أبي حنيفة وروايته الأصل إنه لا يجوز لان السويق صار بالصنعة جنسا آخر فصار كالجنسين وهو ممنوع وينتقض بالدقيق مع الحنطة فإنه قد زال عنه اسمها بالصنعة ولم يصر جنسا اخر مسألة. الخلول إن اتحدت ولها؟ جاز بيع بعضها ببعض متساويا نقدا ولا يجوز نسية وإن اختلفت جاز التفاضل نقدا ويكره نسية فيجوز بيع خل العنب
(٤٨٠)