المعين المنضم إلى المد قبل قبضه أو ظهر استحقاقه وكان الثمن مدين ودرهمين احتمل بطلان البيع حذرا من الربا لاستلزام بسط الثمن على اجزاء المبيع إياه فتلف نصفه على تقدير مساواة المد درهما يقتضى سقوط النصف من الثمن فيصير ثمن المد الثاني مدا ودرهما ويحتمل البطلان في التخالف فإن المقتضى لصحة هذا البيع صرف كل جنس إلى ما يخالفه ليحصل السلامة من الربا فالدرهم في مقابلة (المدين) خاصة ويبقى المد في مقابلة الدرهمين ويحتمل التقسيط لأنه مقتضى مطلق العقد والربا المبطل إنما يعتبر حين العقد وهو في تلك الحال كان منفيا - ج - لو باع مدا ودرهما بمدين ثم تلف الدرهم المعين وكان المد المضاف إليه يساوى درهما وكل من المدين يساوى درهما أيضا بقى مد في مقابلة المد الاخر وبطل البيع في المد الثاني ولو كان يساوى درهمين فقد تلف ثلث العوض فيبطل من الآخر ثلثه فيبقى مد في مقابلة مد وثلث مد ولا يثبت الربا هنا لان الزيادة حصلت بالتقسيط الثابت بعد صحة البيع - د - لو كان كل من المدين لواحد فباعهما أحدهما ولم يجز الآخر بطل البيع في مده ويسقط من الثمن نصف المد ونصف الدرهم وثبتا للبايع في مقابلة مده إن تساويا قيمة ولو اختلفا فكانت قيمة مد الفاسخ نصف قيمة مد البايع كان للبايع ثلثا مد وثلثا درهم عوض مده - ه - لو باعه مدا ودرهما بمدين فتلف الدرهم قبل القبض وهو يساوى مدا ونصف فالذي يخص الدرهم ثلاثة أخماس المد فيبقى مد في مقابلة أربعة أخماس مد ويجئ الاحتمالات ولو باعه درهما صحيحا ومكسورا بدرهمين صحيحين ثم تلف الصحيح المعين بسطت قيمة الصحيحين على الصحيح والمكسور وسقط ما قابل الصحيح منها وتجيئ الاحتمالات. مسألة. يجوز بيع شاة في ضرعها لبن بمثلها وبشاة خالية من اللبن وبلبن من جنسها عند علمائنا خلافا للشافعي لنا الأصل السالم (عن صح) معارضة الربا لان الشاة ليس مقدرة بالكيل والوزن ولا اللبن الذي في ضرعها وإنما يكون مكيلا أو موزونا بعد حلبه فأشبه الثمرة على رؤوس النخل ولأنه ما دام في الضرع يكون تابعا للمبيع ليس مقصودا بالذات احتج بأن اللبن يأخذ قسطا من الثمن لحديث المصراة فإن النبي صلى الله عليه وآله أوجب مع ردها بعينها صاعا من تمر ولولا دخوله في العقد وتقسيط الثمن عليه لم يضمنه كما أن المشترى إذا رد المبيع بعيب بعد أن حدث عنده نماء أو ولد في يده لم يرد عوض ذلك ولان اللبن في الضرع كالشئ في الوعاء والدراهم في الخزانة وإذا كان له قسط من الثمن كان بيع لبن مع غيره بلبن والجواب المنع من أخذه قسطا من الثمن وإلزامه بالصاع لأنه فصل اللبن عن الشاة وانتفع به والبحث في المتصل في أساسات الحيطان فإنها تتبع الدار ولو قلعت قومت بانفرادها سلمنا لكن البيع وقع للجملة لا للاجزاء ألا ترى إنه لا يجوز بيعه منفردا فروع: - آ - لو باع الشاة اللبون بلبن البقر جاز عندنا لأنه يجوز بيعه بلبن الشاة فلبن غيره أولي وللشافعي قولان مبنيان على أن الألبان هل هي جنس واحد أو أجناس متعددة فعلى الأول لا يجوز ويجوز على الثاني ويجب التقابض عنده في الحال قبل التفرق لأنه بيع لبن بلبن من جنس آخر - ب - لو كانت الشاة لا لبن فيه جاز بيعها بلبن جنسها أو بغير جنسها وكذا لو كان في ضرعها فحلبه ثم باعها بلبن جاز وبه قال الشافعي لان المتخلف في الضرع يسير لا يحلب في العادة فلا عبرة له - ج - لو كانت مذبوحة وفي ضرعها لبن جاز بيعها بلبن وبشاة مذبوحة في ضرعها لبن وبخاليه من لبن وبحية ذات لبن وخالية عنه وبلبن من جنسها وقال الشافعي لا يجوز إذا كان في الشاة المذبوحة لبن وإن لم يكن في ضرعها لبن جاز إذا سلمت لتزول جهالتها - د - قد بينا إنه (يجوز صح) بيع شاة في ضرعها لبن بشاة في ضرعها لبن ومنعه أكثر الشافعية وليس بشئ لان اللبن المتصل بأصله لا اعتبار به في العوضين كما يجوز بيع السمسم بمثله من غير اعتبار الدهن فيهما وكذا لو باع دار مموهة بالذهب بمثلها أو دارا فيها بئر ماء بمثلها احتجوا بأن اللبن في الضرع بمنزلة كونه في الآنية فكأنه باع شاة ولبنا بشاة ولبن ولو كان اللبنان منفصلين لم يجز وكذا إذا كان في الضرع ثم فرقوا بين السمسم بمثله وبين المتنازع بأن الدهن غير موجود فيه بضعته وإنما يحصل بالتخليص والطحن والماء غير مملوك عند بعضهم ولا يدخل في البيع بل كل من أخذه استحقه وعند آخرين إنه مملوك واصل في البيع إلا أن في ثبوت الربا في الماء قولان فإن نفيناه عنه فلا يجب وإلا منعنا من بيع الدار بالدار وفيهما ماء والجواب المنع من مساواة كون اللبن في الضرع لكونه في الاناء لأنه بعد الحلب مقدر بكيل ووزن.
بخلاف كونه في الضرع ولأنه كالجزء من الشاة تابع للجميع لا أصلا بخلاف المحلوب وما ذكروه في دهن السمسم ينقض عليهم المنع من بيع السمسم بالشيرج فإنه إذا لم يكن في السمسم بصفته لم يمنع مانع من بيعه بالدهن وكون الماء غير مملوك باطل - ه - يجوز بيع نخلة فيها ثمر بنخلة مثمرة أو بثمرة أو بنخلة خالية لما مر في الشاة خلافا للشافعي مسألة. كلما له حالتا رطوبة وجفاف من الربويات يجوز بيع بعضه ببعض مع تساوى الحالين إذا اتفق الجنس وإن اختلف جاز مطلقا فيجوز بيع الرطب بمثله وبيع العنب بمثله والفواكه الرطبة بمثلها والحنطة المبلولة بمثلها واللحم الطري بمثله والتمر والزبيب والفواكه الجافة والمقدد والحنطة اليابسة كل واحد بمثله وبه قال مالك وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وأحمد والمزني لوجود المقتضى وهو عموم الحل السالم عن معارضة الربا لتساويهما في الحال وفيما بعد فإن اختلفا في حالة اليبس فبشئ يسير لا اعتبار به كالقز الحديث بالعتيق ولان معظم منفعته في حال رطوبته فجاز بيع بعضه ببعض كاللبن وقال الشافعي لا يجوز بيع الرطب بالرطب متساويا لأنهما على غير حالة الادخار (إلا يعلم تساويهما في حالة الادخار صح) فلم يجز بيع أحدهما بالآخر كالرطب بالتمر وهو ضعيف لما بينا من التفاوت اليسير وينقض بالرطب التي لا يصير تمرا في العادة كالبرين وشبهه فإن فيه قولين وكذا الفواكه التي لا تجفف والبقول وأما إن باع بعض الجنس الواحد ببعض مع اختلاف الحالين كبيع الرطب بالتمر أو العنب بالزبيب واللحم الطري بالمقدد والحنطة المبلولة باليابسة والفاكهة الجافة بالرطبة فالمشهور عند علمائنا المنع وإن تساويا قدرا وبه قال سعد بن أبي وقاص وسعيد بن المسيب ومالك واحمد والشافعي وإسحاق وأبو يوسف ومحمد لما رواه الجمهور إن النبي صلى الله عليه وآله سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب إذا يبس فقالوا نعم فقال فلا إذن ومن طريق الخاصة ما رواه الحلبي في الصحيح عن الصادق (ع) قال لا يصلح التمر اليابس بالرطب من أجل أن اليابس يابس والرطب رطب فإذا يبس نقص ولأنه جنس يجرى فيه الربا بيع بعضه ببعض على صفة يتفاضلان في حال الكمال والادخار فوجب أن لا يجوز كالحنطة بالدقيق وقال بعض علمائنا بالجواز مع التساوي وبه قال أبو حنيفة لان الصادق (ع) سئل عن العنب بالزبيب قال لا يصلح إلا مثلا بمثل (قال والتمر والرطب مثلا بمثل صح) ولأنه وجد التساوي فيه كيلا حال العقد فالنقصان بعد ذلك لا يؤثر فيه كالحديث والعتيق والرواية ضعيفة لان سماعة في طريقها والقياس لا يسمع في مقابلة النص مع قيام الفرق فإن الحديث والعتيق على صفة الادخار ولقلة النقصان فيه لا يمكن الاحتراز عنه. فروع: - آ - نبه رسول الله صلى الله عليه وآله في قوله أينقص إذا جف على علة الفساد وأن المماثلة عند الجفاف تعتبر وإلا فهو (ع) يعلم النقصان عند الجفاف جعل الوصف المنصوص عليه (علة بالنص صح) يقتضى العمومية في جميع صور موارده - ب - لا خلاف في جواز بيع الرطب بالتمر في صورة العرايا وسيأتى إن شاء الله تعالى - ج - قد بينا عمومية الحكم في جميع صور الوصف الذي هو النقص عند الجفاف وإنه لا يجوز بيع رطبه بيابسه سواء اتفقت العادة بضبط الناقص أو لا ويجوز عندنا بيع رطبه برطبه متساويا خلافا للشافعي في الأخير وحكى إمام الحرمين وجها للشافعي في المشمس والخوخ وما لا يعم تجفيف رطبه إنه يجوز بيع بعضه ببعض في حال الرطوبة لان رطوبتها أكمل أحوالها والتجفيف في حكم النادر - د - يجوز بيع الحنطة المقلية بمثلها متساويا وبغير المقلية لقلة الرطوبة فيها وخالف الشافعي فيها معا - ه - لا يجوز بيع الحنطة وفروعها بالنخالة متفاضلا لأنهما جنس واحد حيث إن أصلهما الحنطة وقال الشافعي يجوز لان النخالة ليست مطعومة ونحن نمنع التعليل بالطعم - و -