أو تقريبا نعم الميزان يتعذر غالبا ويعارض بأن الكيل معنى يعتبر المماثلة والمساواة به فيما يجرى فيه الربى فاستوى فيه الحضر والبادية كالوزن وبيع العرايا مستثنى لحاجة الفقراء إلى الرطب. فروع: - آ - المراد جنس المكيل والموزون وإن لم يدخلاه إما لقلته كالحبة والحبتين أو لكثرته كالزبرة العظيمة - ب - إذا خرج بالصنعة عن الوزن جاز التفاضل فيه كالثوب بالثوبين لقول الصادق (ع) لا بأس به وقد سئل عن الثوب بالثوبين وكذا يجوز بيع الغزل بالثياب المبسوطة وإن كان أحدهما أكثر وزنا لخروج الثوب بالصنعة عن الوزن ولان الصادق (ع) سئل عن بيع الغزل بالثياب المبسوطة والغزل أكثر وزنا من الثياب قال لا بأس - ج - لو كان الشئ في أصله غير موزون ولا مكيل ثم صار باعتبار صفة إلى الكيل أو الوزن جرى فيه الربا حالة اتصافه بتلك الصفة لا قبلها وذلك كالبطيخ والرمان إذا كان رطبا ولم يدخله الكيل والوزن حينئذ فإنه لا يجرى فيه الربا فيجوز بيع بعضه ببعض متفاضلا أما إذا جفف وصار موزونا حالة جفافه فإنه يثبت فيه الربا في هذه الحال فلا يجوز بيع بعضه ببعض متفاضلا بل متساويا وللشافعي حال رطوبته قولان الجديد ثبوت الربا فيه فلا يجوز بيع بعضه ببعض رطبين إذا كان له حالة جفاف متساويا ومتفاضلا كما لا يجوز بيع الرطب بالرطب وإن تساويا ويجوز في حالة الجفاف التساوي والقديم عدم الربا فيجوز بيع بعضه ببعض متفاضلا وإن جف لأنه ليس مال ربا وإن كان مما لا يجف وإن كان مما لا يجف كالقثا ففي جواز بيع بعضه ببعض في حال الرطوبة قولان المنع مطلقا كبيع الرطب بالرطب والجواز مع التساوي وزنا لان معظم منافع هذه الأشياء في حال الرطوبة فأشبهت بيع اللبن باللبن فعلى هذا إن لم يمكن كيله كالبطيخ والقثا بيع وزنا وإن أمكن كالتفاح والتين ففي بيعه وزنا وجهان للشافعية أصحهما الوزن لأنه أخصر وعلى الوجهين لا بأس بتفاوت العدد فيه - د - كما لا يجوز بيع الموزون بجنسه جزافا كذا لا يجوز بيعه مكيلا إلا إذا علم عدم التفاوت فيه وكذا المكيل لا يجوز بيعه جزافا ولا موزونا إلا مع عدم علم التفاوت - ه - لو كانا في حكم الجنس الواحد واختلفا في التقدير كالحنطة المقدرة بالكيل والدقيق المقدر بالوزن احتمل تحريم البيع بالكيل أو الوزن للاختلاف قدرا وتسويغه بالوزن ويجوز بيع الخبز بمثله وإن احتمل اختلافهما في الأجزاء المائية وكذا الخل بمثله لعدم الأصالة. المطلب الثالث. في الاحكام. مسألة. لو دعت الضرورة إلى بيع الربويات متفاضلا مع إتحاد الجنس وجب توسط عقد بينهما فيباع الناقص بجنس مخالف ثم يشترى الزايد بذلك الجنس فلو أراد بيع دراهم أو دنانير صحاح بمكسرة أكثر وزنا بيع الدراهم الصحاح بدنانير أو بجنس آخر كالثياب ثم اشترى بتلك الدنانير أو الثياب الدراهم المكسرة أو بالعكس لانتفاء الربا هنا لعدم شرطه وهو اتحاد الجنس وروى أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وآله أمر أخا عدى على خيبر فأتى بتمر جيد فقال أو تمر خيبر كله هكذا فقال لا ولكنا نبيع الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة فقال لا تفعلوا ولكن بيعوا تمركم بعوض ثم اشتروا بثمنه من هذا التمر ومن طريق الخاصة رواية سماعه قال سألته عن الطعام والتمر والزبيب فقال لا يصلح شئ منه اثنان بواحد إلا أن كان صرفته نوعا إلى نوع آخر فإذا صرفته فلا بأس به اثنين بواحد وأكثر فروع: - آ - لا فرق بين أن يتخذ ذلك عادة أو لا وبه قال الشافعي للأصل وقال مالك يجوز مرة واحدة ولا يجوز أن يجعله عادة وهو غلط لان المقتضي إن كان كونه ربا لم يجز ولا مرة وإن كان غيره فلابد من بيانه - ب - يجوز توسط غير المبيع وذلك بأن يقترض الزائد ثم يستقرض الآخر منه الناقص ثم يتباريان أو يهب كل واحد منهما ماله من صاحبه له ويبيع الصحاح بمثل وزنها من المكسرة ويهب صاحب المكسرة الزيادة منه فيجوز جميع ذلك سواء شرط في اقتراضه وهبته وبيعه ما يفعله الآخر أو لا خلافا للشافعي فإنه سوغ مع عدم الشرط لا معه لنا عموم قوله المؤمنون عند شروطهم - ج - لو باع النصف الشايع من دينار قيمته عشرة دراهم بخمسة جاز ويسلم إليه الكل ليحصل تسليم النصف ويكون النصف الآخر أمانة في يده أما لو كان له عشرة على غيره فأعطاه عشرة عددا فوزنت فكانت أحد عشر كان الدرهم الزايد للمقبوض منه على الإشاعة ويكون مضمونا عليه لأنه قبضه لنفسه ثم إذا سلم الدراهم الخمسة فله ان يستقرضها ويشترى بها النصف الآخر فيكون جميع الدينار له وعليه خمسة ولو باعه بعشرة وليس مع المشترى إلا خمسة فدفعها إليه ثم استقرض منه خمسة أخرى وردها إليه عن باقي الثمن جاز وبه قال الشافعي أما لو استقرض الخمسة المدفوعة إليه جاز عندنا وهو أصح وجهي الشافعية. مسألة. القسمة تمييز أحد النصيبين من الآخر وافراز الحقوق بعضها من بعض وليس بيعا وهو أحد قولي الشافعي لان لها اسما يخصها وتدخل فيها القرعة ولا يفتقر إلى بيع أو تمليك ولا يجوز إلا بقدر الحقين ولا يثبت بها الشفعة والقول الأصح إنها بيع لان كل جزء مشترك بينهما فإذا تعين لأحدهما شئ بالقسمة فقد اشترى نصيب شريكه فيما تعين له بنصيبه مما يتعين لشريكه فكان ذلك بيعا وهو ممنوع إذا ثبت هذا فنقول إذا كان المقسوم مما يدخل فيه الربا جازت القسمة كيلا ووزنا وقسمة المكيل بالوزن وبالعكس وما لا يباع بعضه ببعض عنده كالرطب بمثله والعنب بمثله متساويا ومتفاضلا نقدا ونسية وإن كان يمنع ذلك في البيع وكذا يجوز أن يأخذ أحدهما الرطب أو العنب والاخر التمر أو الزبيب ويجوز قسمة التمر على رؤوس النخل وللشافعي قولان مبنيان على أن القسمة بيع أم لا فإن كانت بيعا لم يجز كما لا يجوز بيع الثمرة على أصله بمثلها ونحن نمنع ذلك جواز بيع الثمن على رؤوس النخل بمثلها نعم الممنوع بيعها بخرصها تمرا وإن لم يكن عنده بيعا وإنما هي افراز حق فقولان أحدهما المنع مطلقا والثاني الجواز في الرطب والعنب خاصة دون باقي الثمار لان للخرص مدخلا فيهما ولهذا جاز خرصهما على الفقراء فجازت قسمتهما بين الشركاء بخلاف باقي الثمار والحق عندنا الجواز مطلقا. مسألة. قد بينا إن الجيد والردئ في الجنس الواحد واحد لا يباع أحدهما بالآخر متفاضلا لان الصادق (ع) سئل عن رجل استبدل قوصرتين فيهما بسر مطبوخ بقوصرة فيها مشفق فقال هذا مكروه لان عليا (ع) كان يكره أن يستبدل وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر ولم يكن (ع) يكره الحلال مسألة. يجوز بيع العصير بالنحتج مثلا بمثل نقدا لان خالد بن أبي الربيع سأل الصادق (ع) ما ترى في التمر والبسر الأحمر مثلا بمثل قال لا بأس قلت فالنحتج والعصير مثلا بمثل قال لا بأس واعلم أن هذا الحديث يدل على جواز بيع التمر بالبسر الأحمر والمراد به البسر المطبوخ بالنار لذهاب رطوبته ومساواته للتمر في عدم النقصان عند الجفاف بخلاف الرطب بالتمر. مسألة. قد بينا جواز بيع البر بالسويق متساويا نقدا ولا يجوز متفاضلا ولا نسية لاتحاد الأصل فيهما ولا اعتبار بزيادة الربع في أحدهما لما رواه محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر (ع) قال ما تقول في البر والسويق فقال مثلا بمثل لا بأس به قال قلت له إنه يكون له ريع أو يكون له فضل فقال ليس له مؤنة قلت بلى قال فهذا بذا وقال إذا اختلف الشيئان فلا بأس به مثلين بمثل يدا بيد. مسألة. لو دفع إلى الطحان طعاما وقاطعه على أن يعطيه به طحينا انقض أو دفع إلى العصار سمسما وقاطعه على شيرج انقض لم يجز وكذا مع التساوي فيهما أما الأول فلربا الفضل وأما الثاني فلربا النسية وسأله محمد بن مسلم عن الرجل يدفع إلى الطحان الطعام فيقاطعه على أن يعطى صاحبه لكل عشرة (اثنتي عشرة صح) دقيقا فقال لا فقلت فالرجل يدفع السمسم إلى العصار ويضمن له بكل صاع أرطالا مسماة قال لا. مسألة. يكره أن يدفع الانسان إلى غيره البقرة والغنم على أن يدفع إليه كل سنة من ألبانها وأولادها شيئا معلوما وإن فعل ذلك كان ضربته غير لازمة وكذا يكره أن يدفع الغنم والإبل إلى غيره على أن يبدله إذا ولدت الذكور بالإناث وبالعكس لان الصادق (ع) سئل عن رجل
(٤٨٤)