وعشرون يبقى تسعة وعشرون وثمانية وعشرون شيئا إلا مالا وهو مربع العمود ويكون معادلا لمائه وتسعة وستين إلا مالا فإذا قابلت بقى مائه وأربعون تعدل ثمانية وعشرين شيئا فالشئ خمسة وهو ما بين طرف القاعدة التي يلي الأقصر ومسقط العمود ومربعه خمسة وعشرون إذا أسقطناه من مائة وتسعة وستين بقى مائة وأربعة وأربعون وهو مربع العمود ومن الجانب الآخر يكون ما بين مسقط العمود وطرف القاعدة تسعة مربعه أحد وثمانون وإذا أسقطناه من مأتين وخمسة وعشرين يبقى مأة وأربعة وأربعون وهو مربع العمود والعمود يكون اثني عشر ح لو قال زيد لعمرو بعتك داري بثمن ثلث ما معك تمام ثمن المبيع فقال عمرو قبلت وبعتك داري بثمن وربع ما معك تمامه فطريق معرفة قدر الثمن وقدر ما مع كل منهما أن يفرض ما مع زيد شيئا وما مع عمرو ثلثه تصحيحا للثلث فإذا أخذ زيد واحدا صار معه شئ وواحد وهو ثمن المبيع وإذا أخذ عمرو ربع ما مع زيد صار معه ثلثه وربع شئ وهو ثمن المبيع فشئ واحد يعدل ثلثه وربع شئ فإذا قابلت صار ثلاثة أرباع شئ يعدل اثنين والشئ يعدل اثنين وثلثي واحد (الثمن ثلثه وثلثا واحدة صح) فإذا صححت الكسر كان مع زيد ثمانية ومع عمرو تسعه وثمن المبيع أحد عشر - ط - لو باعه حوض ماء ركز فيه رمح ظهر حال انتصابه ستة أذرع ثم مال حتى غاب رأسه في الماء وكان بين موضعه وقت الانتصاب وموضع رأسه عند المغيب عشرة أذرع من الجانبين فطريق معرفة قدر عمقه أن يفرض قدر الغايب من الرمح وقت الانتصاب شيئا فيكون مربعه مع مربع العشرة مساويا لمربع الرمح بشكل العروس ومربع الشئ مال ومربع العشرة مائه فمربع طول الرمح مال ومائه فكان طول الرمح وقت الانتصاب شيئا وستة ومربعه مال واثني عشر وستة وثلاثون لان الخط إذا انقسم بقسمين فإن مربعه مساو لمربع كل قسم وتضرب أحد القسمين في الآخر مرتين فالمال ضرب الشئ في نفسه وستة وثلاثون ضرب ستة في نفسها واثني عشر شيئا ضرب ستة في الشئ مرتين وهو معادل المال ومائه وبعد المقابلة يبقى أربعة وستون يعدل اثني عشر شيئا ويكون الشئ خمسة وثلثا وطول الرمح أحد عشر وثلث ذراع فالفاضل عن ستة عمق الماء. مسألة. يجوز ابتياع الجزء المشاع المعلوم النسبة من كل جملة يصح بيعها سواء كان عقارا أو حيوانا أو نباتا أو ثمرة معلومة القدر أو طعاما معلوم القدر للأصل وانتفاء المانع وهو الجهالة ولو باع جزء شايعا من شئ بمثله من ذلك الشئ كما لو كانت العين بينهما نصفين فباع أحدهما الآخر نصفه بنصف صاحبه جاز عندنا للأصل ولأنه بيع صدر من أهله في محله فكان صحيحا وللشافعية وجهان هذا أحدهما والثاني لا يصح لانتفاء فائدته ونمنع انتفاء الفائدة بل له فوائد منها ما لو ملكا أو أحدهما نصيبه بالهبة انقطعت ولاية الرجوع بالتصرف ومنها لو ملكه بالشراء ثم اطلع بعد هذا التصرف على عيب لم يملك الرد على بايعه ومنها لو ملكته صداقها وطلقها الزوج قبل الدخول لم يكن له الرجوع فيه وكذا يجوز ابتياع الجملة واستثناء الجزء الشايع كربع الثمرة وقدر الزكاة. مسألة. قد بينا ان بيع الغايب لا يصح إلا مع تقدم الرؤية أو الوصف الرافع للجهالة لما فيه من الغرر وللشافعي في بيع الأعيان الغائبة والحاضرة التي لم تر مع عدم الوصف قولان قال في القديم والاملاء والصرف في الجديد إنه صحيح وبه قال مالك وأبو حنيفة واحمد لقوله (ع) من اشترى شيئا لم يره فله الخيار إذا رآه ومعلوم أن الخيار إنما يثبت في العقود الصحيحة ولأنه عقد معاوضة فلم يكن في شرطه رؤية المعقود عليه كالنكاح وقال في الام والفويطي لا يصح وهو ما اخترناه وبه قال المزني لأنه غرر وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله عن الغرر ولأنه بيع مجهول الصفة عند العاقد حال العقد فلم يصح بيعه كما لو أسلم في شئ ولم يصفه والجواب عن الحديث إنا نقول موجبه فإن الخيار إنما يثبت فيما إذا لم يخرج على الوصف إذ لا وجه له على تقدير الصحة مطلقا سواء وصف أو لا لوجود الرضا من المتبايعين على التبادل في الثمن والمثمن معهما كان فيكون بمنزلة المرئي ومعلوم إن المرئي لا خيار فيه فلما أثبت الخيار علمنا اقترانه باشتراط وصف رافع للجهالة والقياس عندنا باطل مع قيام الفرق والقلب بان يقال فلا يثبت فيه خيار الرؤية كالنكاح وإذا تقرر هذا فنقول اختلف أصحابه في محل القولين على طريقين أصحهما عند أكثرهم إن القولين مطردان في المبيع الذي لم يره واحد منهما أو رآه أحدهما خاصة والثاني إن القولين فيما إذا شاهده البايع دون المشترى وأما إذا لم يشاهده البايع فإنه يبطل البيع قولا واحدا لسهولة الاجتناب عن هذا الغرر على البايع لأنه المال والمتصرف في المبيع ومنهم من عكس لان البايع معرض عن الملك والمشترى محصل له فهو أخذ بالاحتياط وحينئذ يخرج لهم طريقة ثالثة وهي القطع بالصحة إذا رآه المشترى. فروع: - آ - لو أجاز بيع غير المرئي له فإن كان المباشر للعقد قد رآه صحت الإجازة عندنا وإن لم يكن قد رآه لم يصح وعند الشافعية القولان السابقان في بيع الغائب مع عدم الرؤية - ب - لو آجر شيئا بعين غايبه أو صالح عليهما أو جعلها رأس مال السلم ثم سلم في مجلس عقد السلم بطل عندنا ذلك كله خلافا للشافعي فإن فيه قول بيع الغائب عنده - ج - لو أصدقها عينا غايبة أو خالعها عليها وعفى عن القصاص عليها صح النكاح عنده وحصلت البينونة وسقط القصاص وفي صحة المسمى القولان فإن لم يصح وجب مهر المثل على الرجل في النكاح وعلى المرأة في الخلع وجبت الدية على المعفو عنه وعندي في ذلك إشكال - د - الأقرب جواز هبة الغائب غير المرئي ولا الموصوف ورهنه لأنهما ليسا من عقود المغابنات بل الراهن والواهب مغبونان والمتهب والمرتهن مرتفقان ولا خيار لهما عند الرؤية لانتفاء الحاجة إليه - ه - لو رآه قبل الشراء ثم وجده كما رآه بعد الشراء فلا خيار له وهو قول الشافعي تفريعا على صحة البيع (عنده وإن وجده متغير لم يبطل البيع صح) من أصله وهو أصح وجهي الشافعية لبقاء العقد في الأصل على ظن غالب لكن له الخيار واضعف الوجهين البطلان لتبين انتفاء المعرفة ولا نعنى بالتغير هنا التعيب خاصة واستقصاء الأوصاف على الحد المعتبر في السلم لا يقوم مقام الرؤية وكذا سماع وصفه بالتواتر لان الرؤية تطلع على أمور لا يمكن التعبير عنها وهو أصح وجهي الشافعي وفي الآخر إنه يقوم الاستقصاء والسماغ بالتواتر مقام الرؤية لان ثمرة الرؤية المعرفة وهما يفيد إنها فيصح البيع ولا خيار وهو ممنوع لان بعض الأوصاف لا يحصل علمه إلا بالرؤية. مسألة. الرؤية المشترطة في كل شئ على حسب ما يليق به ففي شراء الدار لابد من رؤية البيوت والسقوف والسطوح والجدران داخلا وخارجا ورؤية المستحم والبالوعة وفي شراء البستان لابد من رؤية الأشجار واحدة واحدة والجدران ومسيل الماء ولا يحتاج إلى رؤية أساس البنيان ولا عروق الأشجار وفي اشتراط رؤية طريق الدار إشكال ولا يجوز رؤية في الأمة والعبد ولابد من رؤية باقي بدن العبد وهو أظهر وجهي الشافعي وكذا في بدن الجارية لاختلاف الصفات وللشافعي وجوه اعتبار رؤية ما يرى في العبد ورؤية ما يبدو عند المهنة؟ والاكتفاء برؤية الكفين والوجه ويشترط رؤية الشعر وهو أصح وجهي الشافعي والأقرب اشتراط رؤية الأسنان واللسان وهو أحد وجهي الشافعي ولابد في الدواب من رؤية مقدمها ومؤخرها وقوايمها وظهرها ولا يشترط جرى الفرس بين يديه خلافا لبعض الشافعية للأصل ولو كان الثوب رقيقا لا يختلف وجهان كفى رؤية أحدهما وأصح وجهي الشافعية ولابد من تقليب الأوراق في شراء الكتب ورؤية جميعها ولا يصح بيع اللبن في الضرع على ما تقدم ولو قال بعتك من اللبن الذي في ضرع هذه البقرة كذا رطلا لم يجز لعدم العلم بوجود القدر في الضرع وهو أصح وجهي الشافعية وفي الآخر يجوز كما لو باع قدرا من اللبن في الظرف فيجيئ فيه حينئذ قولا بيع الغايب ولو سكب شيئا من اللبن فأراه إياه ثم باعه مدا مما في الضرع لم يجز وفي رواية لنا الجواز وقد سلفت وللشافعي القولان ويحتمل عندي الجواز لو كان المبيع قدرا يسيرا يتيقن وجوده حالة الحلب ولو قبض على قدر من الضرع واحكم شده ثم باعه ما فيه لم يصح عندنا وللشافعي وجهان. فروع: آ - يجوز
(٤٨٨)