متتابعين إما في كفارة أو نذر أو شبهه إذا أفطر في الشهر الأول أو بعد انتهائه قبل ان يصوم من الشهر الثاني شيئا استأنف وإن كان أفطر لعذر من مرض أو حيض وشبهه لم ينقطع تتابعه بل ينتظر زوال العذر ثم يتم صومه عند علمائنا وبه قال الشافعي في الحيض إما المرض فله قولان مساواة المرض الحيض في كونه عذرا فتساويا في سقوط التتابع ولاشتماله على الضرر وربما تجدد عذر آخر فيستمر التكليف وهو مشقة عظيمة ولان رفاعة سأل الصادق عليه السلام في الصحيح عن رجل عليه صيام شهرين متتابعين فصام شهرا ومرض قال يبنى عليه الله حبسه قلت امرأة كان عليها صيام شهرين متتابعين فصامت وأفطرت أيام حيضها قال تقضيها قلت فإنها قضتها ثم يئست من المحيض قال لا تعيدها أجزأها ولو أفطر في الشهر الأولى أو بعد إكماله قبل ان يصوم من الثاني شيئا لغير عذر استأنف باجماع فقهاء الاسلام لأنه لم يأت بالمأمور به على وجه فيبقى في عهدة التكليف ولو صام من الشهر الثاني شيئا بعد الشهر الأول ولو يوما ثم أفطر جاز له البناء سواء كان لعذر أو لغير عذر عند علمائنا كافة خلافا للعامة كافة لأنه يصوم بعض الشهر الثاني عقيب الأول تصدق المتابعة لأنها أعم من المتابعة بالكل أو بالبعض والأعم من الشيئين صادق عليهما فيخرج عن العهدة بكل واحد منهما ولرواية الحلبي الصحيحة عن الصادق عليه السلام في كفارة الظهار صيام شهرين متتابعين والتتابع ان يصوم شهرا ويصوم من الآخر أياما أو شيئا منه فروع - آ - لا يجوز لمن عليه صوم شهرين متتابعين أن يصوم ما لا يسلم له الشهر الأول ومن الثاني شيئا وليس له أن يصوم شعبان منفردا إلا إذا صام قبله ولو يوما من آخر رجب ولا تكفى متابعة شهر رمضان لأنه صوم استحق بأصل التكليف والتتابع وصف لصوم الكفارة واحدهما غير الاخر فلا يقوم أحدهما مقام الآخر - ب - لا شك في أنه إذا صام من الثاني شيئا ثم أفطر يحصل به التتابع لكن هل يكون الافطار له سايغا أو حراما قولان لعلمائنا والمعتمد الأول لان الصادق عليه السلام حد التتابع بأن يصوم شهرا ويصوم من الآخر أياما أو شيئا منه نعم الأولى تركه لاشتماله على الخلاف وترك المسارعة إلى فعل الطاعة - ج - لو سافر قبل ان يصوم من الثاني شيئا فان تمكن من ترك السفر انقطع تتابعه ووجب عليه الاستيناف وإن كان مضطرا لم ينقطع ويتم بعد رجوعه - د - المرض والحيض والنفاس اعذار يصح معها التتابع والبناء مسألة العبد إذا وجب عليه صوم شهر متتابع في كفارة وشببها والحر إذا وجب عليه شهر متتابع بنذر وشبهه فصام خمسة عشر يوما ثم أفطر لعذر أو غيره جاز له البناء وإن أفطر قبل ذلك لغير عذر استأنف ولعذر يبنى لما روى عن الصادق عليه السلام في رجل جعل عليه صيام شهر فصام منه خمسة عشر يوما ثم عرض له أمر قال إن كان صام خمسة عشر يوما فله ان يقضى ما بقى وإن كان أقل من خمسة عشر يوما لم يجزه حتى يصوم شهرا تاما مسألة صوم ثلاثة أيام بدل الهدى في الحج متتابعة إجماعا فلو صام يوما ثم أفطر استأنف مطلقا وان صام يومين ثم أفطر فكذلك إلا أن يصوم يوم التروية وعرفه فإنه يفطر العيد ويأتي بثالث بعد انقضاء أيام التشريق لان يحيى الأزرق سأل أبا الحسن عليه السلام عن رجل قدم يوم التروية متمتعا وليس له هدى فصام يوم التروية ويوم عرفه قال يصوم يوما آخر بعد أيام التشريق إما لو كان الثالث غير العيد بأن صام يومين غير يوم التروية وعرفه ثم أفطر الثالث استأنف واعلم أن كل صوم يشترط فيه التتابع إذا أفطر في أثنائه لعذر بنى وإن كان لغير عذر (استأنف صح) إلا في المواضع الثلاثة وهي تتابع الشهرين أو الشهر أو ثلاثة أيام بدل الهدى بالعيد مسألة يكره للمسافر النكاح في نهار رمضان مع وجوب التقصير وليس محرما فإن كانت مسافرة معه جاز لهما معا الجماع وكذا لو قدم من سفر ووجدها مفطرة لمرض أو حيض طهرت منه حينئذ لسقوط فرض الصوم عنهما ولو غرته فقالت انى مفطرة فوطئها أفطرت ولا كفارة عليه عن نفسه لإباحة الفطر له ولا عنها لغروره ولا صنع له فيه ويجب عليها كفارة عن نفسها ولو علم بصومها فان طاوعته وجب عليها الكفارة عن نفسها ولا يجب عليه شئ وان أكرهها فلا كفارة عليه عن نفسه وتجب عليه كفارة عنها ولا فرق في الاكراه بين ان يغلبها على نفسها أو يتهددها بضرب وشبهه فتطاوعه ولا يفطر في الحالين وقال الشافعي لا تفطر في الأولى وفي التهدد قولان مسألة يكره السفر في رمضان إلا لضرورة إلا إذا مضت ثلاثة وعشرون يوما من الشهر فتزول الكراهة لما فيه من التعريض لابطال الصوم ولمنعه عن ابتداء العبادة واحراز فضيلته في شهر رمضان وبعد ثلاثة وعشرين مضى أكثر وقت العبادة مشغولا بها وكذا تنتفى الكراهة مع الضرورة كالخوف على فوات مال أو هلاك أخ أو المضي في حج أو زيارة لان الصادق عليه السلام قال إذا دخل شهر رمضان فليس للرجل ان يخرج إلا في حج أو في عمرة أو مال يخاف تلفه أو أخ يخاف هلاكه وليس له ان يخرج في إتلاف مال أخيه فإذا مضت ليلة ثلاث وعشرين فليخرج حيث شاء وروى أبو بصير سأل الصادق (ع) جعلت فداك يدخل على شهر رمضان فأصوم بعضه فتحضرني نية في زيارة قبر أبي عبد الله عليه السلام فأزوره وأفطر ذاهبا وجائيا أو أقيم حتى أفطر وأزوره بعد ما أفطر بيوم أو يومين فقال أقم حتى تفطر قلت له جعلت فداك فهو أفضل قال نعم أما تقرأ في كتاب الله فمن شهد منكم الشهر فليصمه وروى ابن بابويه ان تشييع المؤمن أضل عن المقام عن الصادق عليه السلام عن الرجل يخرج يشيع أخاه مسيرة يومين أو ثلاثة فقال إن كان في شهر رمضان فليفطر فسئل أيهما أفضل يصوم أو يخرج تشييع أخاه فقال يشيعه إن الله عز وجل وضع الصوم عنه إذا شيعه مسألة لو وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعجز عن ذلك صام ثمانية عشر يوما لما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام قال سألته عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام ولم يقدر على العتق ولم يقدر على الصدقة قال فليصم ثمانية عشر يوما عن كل عشرة مساكين ثلاثة أيام إذا عرفت هذا فلو قدر على صيام شهر لا غير ففي وجوبه اشكال (وكذا لو تمكن من صيام شهرين لكن متفرقة ففي وجوبه اشكال صح) والأقرب إلى الثانية عشر متتابعة مع احتمال عدمه مسألة لو نذر صوم يوم بعينه فوافق ذلك ان يكون مسافرا أفطر وقضاه إلا أن يقيد نذره بالسفر والحضر فيصومه مسافرا ويصح نذر صوم يوم من شهر رمضان خلافا لبعض علمائنا وإن كان الصوم واجبا بغير النذر لما فيه من التشديد في فعل الواجب ولو أفطره فان قلنا بعدم انعقاده فلا يجب وان قلنا بانعقاده ففي تعدد الكفارة اشكال أما لو نذر صومه في السفر عن رمضان أو غيره لم يصح ولو نذر صوم الدهر واستثنى الأيام المحرم صومها انعقد فلو كان عليه قضاء من رمضان أو وجب عليه بغير ذلك لزمه ان يصوم القضاء مقدما على صوم النذر لأنه واجب ابتداء بأصل الشرع فإذا صامه فالزمان الذي قضى فيه هل يدخل تحت النذر اشكال ينشأ من ظهور استحقاقه للقضاء فلم يدخل في النذر كشهر رمضان ومن دخوله في النذر (لأنه لو صامه عن النذر صح) وقع عنه وبقى القضاء في ذمته إذا ثبت هذا فلا كفارة عليه في هذه الأيام التي فاتته من نذره لأنه لا يمكنه فعلها كالمريض إذا أفطر ثم اتصل مرضه بموته وقال بعض الشافعية تلزمه الكفارة لأنه عجز عن صوم الواجب عجزا مؤبدا فلزمته الكفارة كالشيخ الهم وهو معارض ببرائة الذمة وإذا وجب على صائم الدهر واجب ككفارة مخيرة أو مرتبة صام عن الكفارة لأنه كالمستثنى وإذا نذر صوم يوم قدوم زيد لم ينعقد لأنه ان قدم ليلا لم يجب صومه لعدم الشرط وان قدم نهارا فلعدم التمكن من صيام اليوم المنذور وقال الشيخ (ره) ان وافق قدومه قبل الزوال ولم يكن تناول شيئا مفطرا جدد النية وصام ذلك اليوم وإن كان بعد الزوال أفطر ولا قضاء عليه فيما بعد ولو نذر يوم قدومه دائما سقط وجوب اليوم الذي قدم فيه ووجب صومه فيما بعد ولو اتفق في رمضان صامه عن رمضان خاصة وسقط المنذور لأنه كالمستثنى ولا قضاء عليه (ولو صامه عن المنذور وقع عن رمضان ولا قضاء عليه صح) وفيه اشكال وإذا نذر صوم يوم بعينه فقدم صومه لم يجزئه لأنه قدم الواجب على وقته فلا يحصل به الامتثال كما لو قدم رمضان مسألة لو نذر صوم يوم بعينه دائما فوجب عليه صوم شهرين متتابعين لاحدى الكفارات قال الشيخ يصوم في الشهر الأول عن الكفارة تحصيلا للتابع وإذا صام من الثاني شيئا صام ما بقى عن النذر لسقوط التتابع
(٢٨٢)