جنته في كل يوم وفي الثالث منه ولد الحسين (ع) وليلة النصف منه ولد القائم عليه السلام وهي إحدى الليالي الأربع ليلة الفطر وليلة الأضحى وليلة النصف من شعبان وأول ليلة من رجب مسألة يستحب صوم التاسع والعشرين من ذي العقدة روى ابن بابويه ان الله انزل فيه الكعبة فمن صام ذلك اليوم كان كفارة سبعين سنة وفي أول يوم من المحرم دعا زكريا ربه عز وجل فمن صام ذلك اليوم استجاب الله له كما استجاب لزكريا عليه السلام ونحوه قال الشيخ (ره) وفي اليوم الثالث من المحرم كان عبور موسى بن عمران عليه السلام على جبل طور سيناء وفي اليوم السابع منه اخرج الله سبحانه يونس عليه السلام من بطن الحوت وفي اليوم العاشر كان مقتل سيدنا الحسين (ع) ويستحب في هذا اليوم زيارته ويستحب صوم هذا العشر فإذا كان يوم عاشوراء أمسك عن الطعام والشراب إلى بعد العصر ثم تناول شيئا من التربة قال الشيخ (ره) وفي اليوم السابع عشر من المحرم انصرف أصحاب الفيل عن مكة وقد نزل عليهم العذاب وفي اليوم الخامس والعشرين منه سنة أربع وتسعين كانت وفاة زين العابدين عليه السلام قال الشيخ (ره) يستحب صوم يوم النصف من جمادي الأولى ففي ذلك اليوم من سنة ست وثلاثين كان فتح البصرة لأمير المؤمنين عليه السلام وفي ليلته من هذه السنة بعينها كان مولد مولانا أبي محمد علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام مسألة يستحب صوم ستة أيام من شوال بعد يوم الفطر وبه قال الشافعي واحمد وأكثر العلماء لما رواه العامة عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال من صام رمضان واتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر ومن طريق الخاصة ما رواه الزهري عن زين العابدين (ع) وصوم ستة أيام من شوال وقال أبو يوسف كانوا يكرهون ان يتبعوا رمضان صياما خوفا ان يلحق ذلك بالفريضة وحكى مثل ذلك عن محمد بن الحسن وقال مالك يكره ذلك قال وما رأيت أحدا من أهل المدينة يصومها ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف وان أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته وأن يلحق الجهال برمضان ما ليس منه مسألة يستحب صوم كل خميس وكل اثنين لان اعمال الخلق ترفع فيهما فيستحب رفع هذه العبادة الشريفة روى العامة ان النبي صلى الله عليه وآله كان يصوم يوم الاثنين والخميس فسئل عن ذلك فقال إن اعمال الناس تعرض يوم الاثنين والخميس ومن طريق الخاصة ما رواه الزهري عن زين العابدين عليه السلام والخميس وكذا يستحب صوم كل جمعة وبه قال أبو حنيفة ومالك ومحمد لأن الصوم في نفسه طاعة وهذا يوم شريف تضاعف فيه الحسنات ولما رواه الزهري عن زين العابدين عليه السلام وأما الصوم الذي صاحبه فيه بالخيار فصوم يوم الجمعة والخميس وقال ابن سنان عن الصادق عليه السلام رأيته صائما يوم جمعة فقلت له جعلت فداك ان الناس يزعمون أنه يوم عيد فقال كلا انه يوم خفض ودعة وقال احمد وإسحاق وأبو يوسف يكره افراده بالصوم إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه مثل من يصوم يوما ويفطر يوما فيوافق صومه يوم الجمعة وكذا من عادته صيام أول الشهر أو آخره فيوافقه لما رواه أبو هريرة ان النبي صلى الله عليه وآله نهى ان يفرد يوم الجمعة بالصوم وسأل رجل جابر بن عبد الله وهو يطوف فقال أسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن صيام يوم الجمعة قال نعم ورب هذا البيت فإن صحت هاتان الروايتان حملتا على من يضعف عن الفرايض ونوافل الجمعة والأدعية وأداء الجمعة على وجهها والسعي إليها جمعا بين الأدلة وقد روى علماؤنا ان صوم داود على نبينا وآله وعليه السلام فعله رسول الله صلى الله عليه وآله قال رسول الله عليه وآله السلام أحب الصيام إلى الله تعالى صيام أخي داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما وأحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة أخي داود كان يرقد شطر الليل ويقوم ثلثه ثم يرقد آخره المطلب الرابع في صوم الاذن والتأديب مسألة لا ينعقد للعبد الصوم تطوعا إلا بإذن مولاه لأنه مملوك ليس له التصرف في نفسه ومنافعه مستحقة لغيره وربما تضرر السيد بضعفه بالصوم فإن أذن له مولاه صح هذا في صيام التطوع ولقول زين العابدين عليه السلام وأما صوم الاذن فالمرأة لا تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها والعبد لا تصوم تطوعا إلا بإذن مولاه والضعيف لا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه قال رسول الله صلى الله عليه وآله من نزل على قوم فلا يصوم تطوعا إلا بإذنهم أما الفرض فلا وكذا ليس له ان ينذر الصوم إلا بإذن مولاه وهذا كله لا خلاف فيه ولا فرق بين أن يكون المولى حاضرا أو غائبا مسألة ليس للمرأة أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها سواء كان الزوج حرا أو عبدا لأنه مالك لبضعها وله حق الاستمتاع و ربما يمنعه الصوم عنه فلم يكن سايغا لها إلا برضاه ولا فرق بين أن يكون زوجها حاضرا أم غائبا واشترط الشافعي حضوره وليس بجيد لما اشتمل عليه حديث الزهري عن.
زين العابدين عليه السلام ولو كان عليها صوم واجب لم يعتبر إذنه بل يجب عليها فعله ولا يحل له منعها عنه ولو كان الواجب موسعا ففي جواز منعها من المبادرة لو طلبت التعجيل اشكال مسألة الضيف لا يصوم تطوعا إلا بإذن مضيفة لما تقدم في حديث الزهري عن زين العابدين عليه السلام ولما فيه من جبر قلب المؤمن ومراعاته فكان مستحبا ومن صام ندبا ودعى إلى طعام استحب إجابة الداعي إذا كان مؤمنا والافطار عنده لان مراعاة قلب المؤمن أفضل من ابتداء الصوم ولما رواه داود الرقي عن الصادق عليه السلام قال لإفطارك في منزل أخيك أفضل من صيامك سبعين ضعفا أو تسعين ضعفا ولا ينبغي للمضيف أن يصوم إلا بإذن الضيف لئلا يلحقه الحياء رواه الصدوق عن الصادق عليه السلام وكذا لا ينبغي للولد أن يتطوع بالصوم إلا بإذن والده لان امتثال أمر الوالد وطاعته أولي لما رواه الصدوق (ره) عن الصادق عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال من فقه الضيف أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه ومن طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تطوعا إلا بإذنه وأمره ومن صلاح العبد وطاعته ونصيحته لمولاه أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن مولاه ومن بر الولد بأبويه أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن أبويه وأمرهما وإلا كان الضيف جاهلا وكانت المرأة عاصية وكان العبد فاسدا وكان الولد عاقا مسألة صوم التأديب عبارة عن امساك خمسة عن المفطرات المسافر والحايض والنفساء والمريض والكافر والصبي وليس ذلك صوما حقيقيا لان هؤلاء قد كانوا مفطرين في أول النهار والصوم غير قابل للتجزى لكن يستحب الامساك لهم تشبها بالصائمين فإذا قدم المسافر إلى أهله وقد أفطر في سفره أمسك بقية النهار تأديبا وكذا لو أفطر مسافرا ثم قدم بلدا عزم على الإقامة فيه عشرة أيام فزايدا سواء كان قدومه قبل الزوال أو بعده استحبابا وليس بفرض وبه قال الشافعي ومالك وأبو ثور وداود وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي لا يجوز له الاكل بقية النهار وعن أحمد روايتان وقد تقدم ذلك ويجوز له ان يدخل مفطرا وينبغي للمسافر الذي يجب عليه التقصير أن لا يتملى من الطعام ولا يتروى من الماء بل يتناول منهما قدر الحاجة والضرورة لحرمة الشهر ولما رواه ابن سنان في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال انى إذا سافرت في شهر رمضان ما اكل كل القوت وما اشرب كل الري ويشتد استحباب اجتناب النساء فلا يواقع في نهار رمضان ويكره له ذلك كراهة شديده وبه قال الشافعي و ليس محرما لأن الصوم ساقط عنه فلا مانع له من الجماع المباح بالأصل وروى عمر بن زيد في الصحيح عن الصادق عليه السلام إنه سأله عن الرجل يسافر في شهر رمضان أله أن يصيب من النساء قال نعم وقال الشيخ (ره) لا يجوز له مواقعة النساء وبه قال احمد حتى أن احمد قال تجب به الكفارة كما يجب به القضاء لقول الصادق عليه السلام إذا سافر الرجل في رمضان فلا يقرب النساء بالنهار فان ذلك محرم عليه وهو محمول على شدة الكراهة جمعا بين الاخبار ولو قدم من سفره مفطرا جاز له ترك الامساك وان يأكل ويشرب ويجامع مسألة يستحب للحايض والنفساء الامساك إذا طهر ما بعد الفجر وليس واجبا عليهما لأنهما مفطرتان برؤية الدم