. عن رجل دخل عليه شهر رمضان وهو مريض لا يقدر على الصيام فمات في شهر رمضان أو شهر شوال قال لا صيام عليه ولا يقضي عنه وقال قتادة وطاوس يجب أن يكفر عنه عن كل يوم إطعام مسكين لأنه صوم واجب سقط بالعجز عنه فوجب الاطعام عنه كالشيخ الهم إذا ترك الصيام لعجزه والفرق ظاهر فإن الشيخ يجوز ابتداء الوجوب عليه بخلاف الميت وقولهما مخالف للاجماع فلا عبرة به ثم إذا عرفت هذا فإنه يستحب القضاء عنه مسألة لو برء من مرضه زمانا يتمكن فيه من القضاء ولم يقض حتى مات قضى عنه عند علمائنا وبه قال الشافعي في القديم وأبو ثور لما رواه العامة عن ابن عباس قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها قال لو كان على أمك دين كنت قاضيه قال نعم قال فدين الله أحق ان يقضى ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) في الرجل يموت في شهر رمضان قال ليس على وليه أن يقضي عنه ما بقي من الشهر فإن مرض فلم يصم رمضان ثم لم يزل مريضا حتى مضى رمضان وهو مريض ثم مات في مرضه ذلك فليس على وليه ان يقضي عنه الصيام فإن مرض فلم يصم شهر رمضان ثم صح بعد ذلك فلم يقضه ثم مرض فمات فعلى وليه ان يقضي عنه لأنه قد صح فلم (ولم) يقض ووجب ولان الصوم يدخل في جبرانه المال فتدخل النيابة فيه كالحج وقال الشافعي في الجديد يطعم عنه كل يوم مدا وبه قال أبو حنيفة ومالك والثوري إلا أن مالكا يقول لا يلزم الولي ان يطعم عنه حتى يوصي بذلك و هو مروي عن ابن عباس وعايشة لما رواه ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وآله قال من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا ولان الصوم لا تدخله النيابة في حال الحياة فكذا بعد الموت كالصلاة وحديثه موقف ونقول بموجبه لان الصدقة تجب إذا لم يكن ولى وقياسه ممنوع الأصل وقال احمد إن كان صوم نذر صام عنه الولي وإن كان صوم رمضان أطعم عنه لان ابن عباس سئل عن رجل مات وعليه نذر صوم شهر أو عليه صوم رمضان قال أما رمضان فليطعم عنه وأما النذر فيصام عنه وقول ابن عباس ليس حجة أو قال في شخصين لأحدهما ولي دون الآخر مسألة الذي يقضي عن الميت هو أكبر أولاده الذكور ويقضي ما فاته من صيام بمرض و غيره إذا تمكن من قضائه ولم يقضه وإن لم يكن له ولد ذكر وكان له إناث تصدق عنه من ماله عن كل يوم بمدين قاله الشيخ (ره) وقال المفيد (ره) إذا لم يكن إلا أنثى قضت عنه والوجه قول الشيخ لأصالة البراءة ولما رواه حماد بن عثمان عمن ذكره عن الصادق (ع) قال سألته عن رجل يموت وعليه دين شهر رمضان من يقضي عنه قال أولي الناس به قلت فإن كان أولي الناس به امرأة قال لا إلا الرجال إذا عرفت هذا فلو لم يكن ولي من الذكور قال الشيخ (ره) يتصدق عنه عن كل يوم بمدين وأقله المد والسيد المرتضى (ره) عكس و أوجب الصدقة أولا فإن لم يكن له مال صام عنه وليه لقول الصادق (ع) فإن صح ثم مرض حتى يموت وكان له مال تصدق عنه فإن لم يكن له مال صام عنه وليه والمعتمد قول الشيخ لان الواجب في الأصل الصوم فروع - آ - لو لم يكن له إلا ولد واحد ذكر وجب عليه القضاء لأنه ولي له - ب - لو كان له أولاد ذكور في سن واحد قضوا بالحصص فإن قام الجميع بعضهم سقط عن الباقين - ج - لو لم يكن له ولد ذكر وكان له إناث سقط القضاء ووجب الصدقة وكذا لو لم يكن له ولي ولو كان له أولاد ذكور وإناث وكان الأكبر أنثى وجب القضاء على أكبر الذكور - د - لو تعدد الولي قضوا بالحصص فان انكسر العدد فاليوم المنكسر واجب عليهم على الكفاية كما لو كانوا ثلاثة في سن واحد وعليه أربعة - ه - يجوز اتحادهم في الزمان فلو فات يومان مثلا وله ولدان فصاما معا يوما واحدا كفاهما من اليومين - و - لو صام أجنبي عن الميت بغير قول الولي سقط الصوم عن الميت والولي معا وإن صام بأمر الولي فالأقرب الأجزاء وللشافعي فيه وجهان وكذا يجوز للولي ان يستأجر عنه من يصوم - ز - قال الشيخ (ره) كل صوم واجب على المريض بأحد الأسباب الموجبة كاليمين والنذر والعهد إذا مات من وجب عليه مع امكان القضاء ولم يقضه وجب على وليه القضاء عنه أو الصدقة وكذا يجب عليه قضاء ما فاته من صلاة - ح - قال الشيخ (ره) لو وجب عليه صيام شهرين متتابعين ثم مات تصدق عنه من مال الميت عن شهر وقضى وليه شهرا آخر تخفيفا عن الولي ولو وجب عليه شهران على التعيين فكذلك خلافا لبعض علمائنا ولو كان على التخيير مثل كفارة رمضان تخير الولي بين الصوم والصدقة من مال الميت من الأصل أو بعض من الأصل لأن الصوم وجب على التخيير وخرج الميت عن أهلية التخيير فيكون للولي ولا فرق بين أنواع المرض في ذلك مسألة قال الشيخ (ره) حكم المرأة حكم الرجل في أن ما يفوتها في زمن الحيض أو السفر أو المرض لا يجب على أحد القضاء عنها ولا الصدقة إلا إذا تمكنت من قضائه وأهملته فإنه يجب على وليها القضاء والصدقة على ما مر في الرجل سواء وهو قول أكثر العامة و أنكر ابن إدريس ذلك وليس بشئ لما رواه أبو بصير في الصحيح عن الصادق (ع) قال سألته عن امرأة صامت وماتت في شوال فأوصتني ان اقضي عنها قال هل برئت من مرضها قلت لا ماتت قال لا تقض عنها فإن الله لم يجعله عليها قلت فإني أشتهي ان اقضي عنها وقد أوصتني بذلك قال وكيف تقضي شيئا لم يجعله الله عليها فإن اشتهيت ان تصوم لنفسك فصم استفسره (ع) عن حصول البرء أولا ولو لم يجب القضاء مع البرء لم يكن للسؤال معنى لا يقال إنه قد حصلت الوصية فجاز ان يكون الوجوب بسببها لأنا نقول الوصية لا تقتضي الوجوب إما مع عدم القول فظاهر وأما معه فلانه راجع إلى الوعد مسألة قد بينا ان المسافر لا يجوز له صوم رمضان في السفر ولا غيره من الواجبات إلا ما استثنى بل يجب عليه الافطار والقضاء مع حضور البلد أو نية الإقامة عشرة أيام في غيره أو أقام ثلاثين يوما فإن مات المسافر بعد تمكنه من القضاء وجب ان يقضي عنه لما تقدم ولو مات في سفره ولم يتمكن من القضاء فللشيخ في وجوب القضاء عنه قولان أحدهما عدم الوجوب لأنه لم يستقر في ذمته الأداء ولا القضاء لان معنى الاستقرار فيه ان يمضي زمان يتمكن فيه من القضاء ويهمل والثاني وجوب القضاء لقول الصادق (ع) في الرجل يسافر في رمضان فيموت قال يقضي عنه وان امرأة حاضت في رمضان فماتت لم يقض عنها والمريض في رمضان لم يصح حتى مات لا يقضي عنه ولا بأس به والفرق ان المرض حصل العذر فيه من قبل الله تعالى وكذا الحيض إما السفر فمن المكلف مسألة يجوز الافطار قبل الزوال في قضاء رمضان لعدم تعيين زمانه ولأنه محل تجديد النية وكل وقت يجوز فيه تجديد نية الصوم يجوز فيه الافطار ولا يجوز بعد الزوال لأنه قد استقر له الوجوب بمعنى أكثر الزمان في الصوم وفات محل تجديد النية ولقول الصادق (ع) صوم النافلة لك ان تفطر ما بينك وبين الليل ومتى ما شئت وصوم قضاء الفريضة لك ان تفطر إلى زوال الشمس فإذا زالت الشمس فليس لك ان تفطر إذا ثبت هذا فإن أفطر بعد الزوال لعذر لم يكن عليه شئ وإن كان لغير عذر وجب عليه القضاء واطعام عشرة مساكين فإن عجز صام ثلاثة أيام وبه قال قتادة خلافا لباقي العامة لأنه بعد الزوال يحرم عليه الافطار على ما تقدم والكفارة تتعلق بارتكاب الاثم بالافطار في الزمان؟
المتعين للصوم وهو متحقق هنا ولان بريد العجلي سأل الباقر (ع) في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان قال إن كان أتى أهله قبل الزوال فلا شئ عليه إلا يوما مكان يوما وإن كان أتى أهله بعد الزوال كان عليه ان يتصدق على عشرة مساكين وقد روى أن عليه كفارة رمضان وحملها الشيخ (ره) على من أفطر متهاونا بالفرض ومستخفا به وروى أيضا انه لا شئ عليه وحملها الشيخ (ره) على العاجز مسألة من أجنب في شهر رمضان وترك الاغتسال ساهيا من أول الشهر إلى آخره قال الشيخ (ره) عليه قضاء الصلاة و الصوم معا ومنع ابن إدريس (ره) قضاء الصوم والوجه ما قاله الشيخ (ره) لما رواه الحلبي في الصحيح عن الصادق (ع) انه سئل عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي ان يغتسل حتى خرج شهر رمضان قال عليه ان يقضي الصلاة والصيام ولأنه مفرط بتركه الغسل مسألة يستحب التتابع في قضاء شهر رمضان وليس واجبا عند أكثر علمائنا وبه قال ابن عباس وأنس بن