____________________
في المكان للأولوية.
ثم قال: ونحن نمنع الحكم في الأصل والأولوية وسيأتي (1).
والذي يتخيل أولوية قول بعض الشافعية، إذ لا شك في حصول الأولوية والأصل بقاؤها، ومعلوم زوالها بالأعراض لا غير، والظاهر أنه ليس بأقل من التحجير، ويفهم من القواعد أنه إذا أزال التحجير قهرا يمكن عدم زوال أولوية المحجر.
وبالجملة، الحكم ليس بمنصوص ولا مجمعا عليه على الظاهر، فليس ببعيد قول بعض الشافعية ولا شك أنه أحوط.
قوله: " ولا يجوز جميع ذلك في المرفوعة إلا بإذن أربابها وإن لم يكن مضرا " الظاهر أن المراد بالمرفوعة، التي لا تنتهي إلى طريق آخر أو موضع مباح يجوز استطراقه بل يكون منتهيا إلى ملك الغير أو المباح لغير الاستطراق، سواء كان مسدودا بحائط أو نحوه أو لم يكن، بل يكون منتهيا إلى ما لا يجوز التعدي والاستطراق بعده ول (أربابها) من له باب نافذ فيها على وجه شرعي يجوز استطراقه فيها لا من كان حائطه فيها.
ودليل عدم جواز هذه الأمور كلها هو أن هذا الزقاق، أرضه وهواه ملك لأهله فلا يجوز التصرف فيه إلا بإذنهم حتى نصب الميزاب بحيث يشغل شيئا من الهواء.
وأما اجراء الماء عن سطحه وحائطه بحيث يجري عليه ويجئ إلى الزقاق، فالظاهر أنه يجوز، لما تقدم أن لكل أحد التصرف في ماله أي تصرف كان وإن كان
ثم قال: ونحن نمنع الحكم في الأصل والأولوية وسيأتي (1).
والذي يتخيل أولوية قول بعض الشافعية، إذ لا شك في حصول الأولوية والأصل بقاؤها، ومعلوم زوالها بالأعراض لا غير، والظاهر أنه ليس بأقل من التحجير، ويفهم من القواعد أنه إذا أزال التحجير قهرا يمكن عدم زوال أولوية المحجر.
وبالجملة، الحكم ليس بمنصوص ولا مجمعا عليه على الظاهر، فليس ببعيد قول بعض الشافعية ولا شك أنه أحوط.
قوله: " ولا يجوز جميع ذلك في المرفوعة إلا بإذن أربابها وإن لم يكن مضرا " الظاهر أن المراد بالمرفوعة، التي لا تنتهي إلى طريق آخر أو موضع مباح يجوز استطراقه بل يكون منتهيا إلى ملك الغير أو المباح لغير الاستطراق، سواء كان مسدودا بحائط أو نحوه أو لم يكن، بل يكون منتهيا إلى ما لا يجوز التعدي والاستطراق بعده ول (أربابها) من له باب نافذ فيها على وجه شرعي يجوز استطراقه فيها لا من كان حائطه فيها.
ودليل عدم جواز هذه الأمور كلها هو أن هذا الزقاق، أرضه وهواه ملك لأهله فلا يجوز التصرف فيه إلا بإذنهم حتى نصب الميزاب بحيث يشغل شيئا من الهواء.
وأما اجراء الماء عن سطحه وحائطه بحيث يجري عليه ويجئ إلى الزقاق، فالظاهر أنه يجوز، لما تقدم أن لكل أحد التصرف في ماله أي تصرف كان وإن كان