الفجر من غير ضرورة ولا عذر فسد صومه عند علمائنا وبه قال أبو هريرة وسالم بن عبد الله والحسن البصري وطاوس وعروة وبه قال الحسن بن صالح بن حي والنخعي في الفرض خاصة لقوله عليه السلام من أصبح جنبا فلا صوم له ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح قال يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا وقال الجهور لا يفسد الصوم للآية لقول عايشة اشهد على رسول الله صلى الله عليه وآله واله إنه كان ليصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصومه ولا دلالة في الآية لعود الغاية إلى الجملة القريبة والحديث ممنوع ومحمول على القرب من الصباح لمواظبته عليه السلام على أداء الفرايض في أول وقتها فروع - آ - لو طلع عليه الفجر وهو مجامع نزع من غير تلوم ووجب القضاء إن لم يراع الفجر ولو نزعه بنية الجماع فكالمجامع ولو راعى الفجر ولم يظن قربه ثم نزع مع أول طلوعه لم يفسد صومه لان النزع ترك للجماع وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وقال مالك واحمد والمزني وزفر يبطل صومه وأوجب احمد الكفارة ب لو طلع الفجر وفي فيه طعام لفظه فإن ابتلعه فسد صومه - ج - قال ابن أبي عقيل إن الحايض والنفساء لو طهرتا ليلا وتركتا الغسل حتى يطلع الفجر عمدا أوجب القضاء خاصة - و - لو أجنب ليلا ثم نام ناويا للغسل حتى أصبح صح صومه ولو لم ينو فسد صومه وعليه القضاء خلافا للجمهور لما تقدم من اشتراط الطهارة في ابتدائه وبنومه قد فرط في تحصيل الشرط ولو أجنب فنام على عزم ترك الغسل حتى طلع الفجر فهو كالتارك للغسل عمدا ولو أجنب ثم نام ناويا للغسل حتى طلع الفجر فلا شئ عليه فان استيقظ ثم نام ناويا للغسل حتى يطلع الفجر وجب القضاء خاصة لان معوية بن عمار سأل الصادق عليه السلام الرجل يجنب في أول الليل ثم ينام حتى يصبح في شهر رمضان قال ليس عليه شئ قلت فإنه استيقظ ثم نام حتى أصبح قال فليقض ذلك اليوم عقوبة ولو احتلم نهارا في رمضان من غير قصد لم يفطر وجاز له تأخير الغسل إجماعا - ز - القئ عمدا مبطل للصوم عند أكثر علمائنا وهو قول عامة العلماء لقوله عليه السلام من زرعه القي وهو صائم فليس عليه قضاؤه ومن استقاء فليقض ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) إذا تقيأ الصايم فقد أفطر وان ذرعه من غير أن يتقيأ فليتم صومه وقال السيد المرتضى وابن إدريس لا يفسد صومه وبه قال عبد الله بن عباس وابن مسعود لقوله عليه السلام لا يفطر من قاء ونقول بموجبه فيما إذا ذرعه أما لو ذرعه القئ فإنه لا يفطر باجماع العلماء وحكى عن الحسن البصري في إحدى الروايتين عنه إنه لا يفطر وهو غلط - ح - اختلف علمائنا في الاحتقان بالمايعات هل هو مفسد أم لا للشيخ قولان أحدهما الافساد وبه قال الشافعي واحمد وأبو حنيفة لقول الرضا عليه السلام الصائم لا يجوز له ان يحتقن ولأنه أوصل إلى جوفه ما يصلح بدنه وهو ذاكر للصوم فأشبه الاكل والثاني لا يفسد وبه قال الحسن بن صالح بن حي وداود لان الحقنة لا تصل إلى المعدة ولا إلى موضع الاغتذاء فلا يؤثر فسادا كالاكتحال ولا يجري في مجرى الاغتذاء فلا يفسد الصوم كالاكتحال وقال مالك يفطر الكثير من دون القليل أما الاحتقان بالجامد فإنه مكروه لا يفسد به الصوم خلافا للجمهور فإنهم لم يفرقوا بين المايع والجامد وبه قال أبو الصلاح وابن البراج فروع - آ - لو داوى جرحه فوصل الدواء إلى جوفه أفسد صومه عند الشيخ وبه قال الشافعي وأبو حنيفة واحمد وقال مالك لا يفطر وبه قال أبو يوسف ومحمد وهو الوجه - ب - لو جرح نفسه برمح فوصل إلى جوفه أو أمر غيره بذلك قال الشيخ يفسد صومه وبه قال الشافعي والوجه إنه لا يفسد وبه قال أبو يوسف ومحمد - ج - لو قطر في أذنه دهنا أو غيره لم يفطر للأصل ولان ابن أبي يعفور سأل الصادق عليه السلام عن الصايم يصب الدواء في أذنه قال نعم وقال بعض علمائنا يفطر وبه وقال الشافعي وأبو حنيفة ومالك واحمد إذا وصل إلى الدماغ لأنه جوف فإذا وصل إليه يغذيه فيفطر به كجوف البدن وهو منقوض بالاكتحال - د - لو قطر في احليله دواء أو غيره لم يفطر سوا وصل إلى المثانة أو لا وبه قال أبو حنيفة واحمد لان المثانة ليست محلا للاغتذاء فلا يفطر بما يصل إليها ولأنه ليس باطن الذكر والجوف منفذ وإنما يخرج البول رشحا وقال الشافعي يفطر وبه قال أبو يوسف واضطرب قول محمد فيه لان المثانة كالدماغ في أنها من باطن البدن ونمنع المساواة ط قال الشيخان الكذب على الله تعالى وعلى رسوله والأئمة عليهم السلام مفسد للصوم وبه قال الأوزاعي لقول الصادق (ع) الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم وقال أبو بصير هلكنا فقال عليه السلام ليس حيث تذهب إنما ذلك الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وعلى الأئمة عليهم السلام وهو محمول على المبالغة وقال السيد المرتضى (ره) لا يفسده وهو قول الجمهور وهو المعتمد لأصالة البراءة ولا خلاف في أن الكذب على غير الله تعالى وعلى غير رسوله والأئمة عليهم السلام غير مفسد وأما المشاتمة والتلفظ بالقبح فكذلك إلا الأوزاعي فإنه أوجب بهما الافطار لقوله عليه السلام من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه ان يدع طعامه وشرابه ولا دلالة فيه والاجماع على خلاف قوله - ي - الارتماس في الماء قال الشيخان إنه يفسد الصوم لقول الباقر (ع) لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال الأكل والشرب والنساء والارتماس في الماء ولا حجة فيه لجواز التضرر بالتحريم دون الافساد كما هو القول الآخر للشيخ لان إسحاق بن عمار قال الصادق (ع) رجل صائم ارتمس في الماء متعمدا عليه قضاء ذلك اليوم قال ليس عليه قضاء ولا يعودن قال الشيخ لست اعرف حديثا في ايجاب القضاء والكفارة أو ايجاب أحدهما على من ارتمس في الماء وقال السيد المرتضى لا يفسد الصوم وهو مكروه وبه قال مالك واحمد والحسن والشعبي وقال باقي الجمهور انه مكروه أيضا ولا بأس بصب الماء على الرأس للتبرد والاغتسال من غير كراهة ولو ارتمس فدخل الماء حلقه أفسد صومه سواء كان دخول الماء اختيارا أو اضطرارا إذا كان الارتماس اختيارا ولو صب الماء على رأسه فدخل حلقه متعمدا فسد صومه وكذا لو كان الصب يؤدي إليه قطعا مع الاختيار لا الاضطرار ولو لم يؤد لم يفسد - يا - قال المفيد وأبوا الصلاح السعوط الذي يصل إلى الدماغ من الانف مفسد للصوم مطلقا وبه قال الشافعي وأبو حنيفة واحمد لان النبي (ع) قال للقيط بن صبرة وبالغ في الاستنشاق إلا ن تكون صائما ولان الدماغ جوف فالواصل إليه يغذيه فيفطر به كجوف البدن والمنع إنما كان للخوف من النزول إلى الحلق لعروضه في الاستنشاق غالبا والتغدية لا تحصل من ذلك واشتراك الدماغ والمعدة في اسم الجوف لا يقتضي اشتراكهما في الحكم وقال الشيخ إنه مكروه لا يفسد الصوم سواء بلغ إلى الدماغ أو لا إلا ما نزل إلى الحلق فإنه يفطر ويوجب القضاء وبه قال مالك والأوزاعي وداود وهو المعتمد عملا بالأصل مسألة يكره مضغ العلك وليس محرما وبه قال الشعبي والنخعي وقتادة والشافعي واحمد وإسحاق وأصحاب الرأي للأصل ولان أبا بصير سأل الصادق عليه السلام عن الصائم يمضغ العلك فقال نعم ولا فرق بين ذي الطعم وغيره ولا بين المقوى الذي لا يتحلل اجزاؤه والضعيف الذي يتحلل إذا تحفظ من ابتلاع المتحلل من أجزائه وان وجد طعمه في حلقه مسألة لا بأس بما يدخله الصائم في فمه إذا لم يتعد الحلق كمص الخاتم ومضغ الطعام وزق الطائر وذوق المرق لقوله عليه السلام أرأيت لو تمضمضت بماء ثم مججته وسئل الصادق (ع) عن صب الدواء في أذن الصائم فقال نعم ويذوق المرق ويزق الفرخ فإن أدخل شيئا في فمه وابتلعه سهوا فإن كان لغرض صحيح فلا قضاء عليه وإلا لزمه ولو تمضمض فابتلع الماء سهوا فإن كان للتبرد فعليه القضاء ون كان للصلاة فلا شئ عليه وكذا لو ابتلع ما لا يقصده كالذباب وقطر المطر فان فعله عمدا أفطر مسألة ولا بأس بالسواك للصيام سواء الرطب واليابس في أول النهار أو آخره عند
(٢٥٨)