يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام صمه فإن يك من شعبان كان تطوعا وإن يك من شهر رمضان فيوم وفقت له ولان الاحتياط يقتضي صومه فلا وجه للكراهية وقال شيخنا المفيد ره وإنما يستحب مع الشك في الهلال لا مع الصحو وارتفاع الموانع إلا لمن كان صائما قبله وبه قال الشافعي والأوزاعي لان النبي صلى الله عليه وآله نهى عن صيام ستة أيام اليوم الذي يشك فيه من رمضان ويحمل على النهي عن صومه من رمضان وقال احمد إن كانت السماء مصحية كره صومه وإن كانت مغيمة وجب صومه ويحكم بأنه من رمضان وهو مروي عن ابن عمير لان النبي (ع) قال إنما الشهر تسعة وعشرون يوما ولا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له ومعنى الاقدار التضييق بأن يجعل شعبان تسعة وعشرين وقد سبق إن النهي عن الصوم من رمضان معارض بقوله عليه السلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين وقال الحسن وابن سيرين وإن صام الامام صاموا وإن أفطر افطروا وهو مروي عن أحمد لقوله (ع) الصوم يوم يصومون والفطر يوم يفطرون والأضحى يوم يضحون ولو سلم نقله كان واردا على الظاهر فان الغالب عدم خفاء الهلال عن جماعة كثيرة وخفاؤه عن واحد واثنين فروع - آ - لو نوى بصومه إنه من رمضان كان حراما ولم يجزئه لو خرج منه لدلالة النهي على الفساد قال مولانا زين العابدين عليه السلام عن يوم الشك امرنا (بصيامه ونهينا عنه امرنا ان يصومه صح) الانسان على أنه من شعبان ونهينا عن أن يصومه على أنه من شهر رمضان ولو نواه ندبا على أنه من شعبان أجزأ عنه وان خرج من رمضان لأنه أتى بالمأمور به على وجهه فكان مجزيا عن الواجب لان رمضان لا يقع فيه غيره ونية الوجوب ساقطة للعذر ولو نوى انه واجب أو ندب ولم يعين لم يصح صومه ولم يجزئه لو خرج من رمضان إلا أن يجدد النية قبل الزوال ولو نوى (انه من رمضان فتثبت الهلال قبل الزوال جدد النية وأجزأه ببقاء محل النية ولو نوى صح)؟ إن كان من رمضان فهو واجب وإن كان من شعبان فندب لم يصح وهو أحد قولي الشيخ رحمه الله تعالى وبه قال الشافعي لان شرط النية الجزم ولم يحصل وللشيخ قول آخر بالاجزاء لو بان من رمضان لأنه نوى الواقع على التقديرين على وجههما ولأنه نوى القربة وهي كافية - ب - لو نوى الافطار لاعتقاد إنه من شعبان فبأن من رمضان قبل الزوال ولم يتناول نوى الصوم الواجب وأجزأه لبقاء محل النية والجهل عذر فأشبه النسيان ولو بان بعد الزوال أمسك بقية نهاره ووجب عليه القضاء وبه قال أبو حنيفة والشافعي أوجب القضاء في الموضعين وقال عطا يأكل بقية يومه وهو رواية عن أحمد ولم يقل به غير هما ولو أصبح بنية صوم شعبان فبأن انه من رمضان نقل النية إليه ولو قبل الغروب وأجزأه - ج - لو اخبره عدل واحد برؤية الهلال وأوجبنا الشاهدين فنوى انه من رمضان لم يجزئه لو بان منه ولو كان عارفا بحساب التسيير أو اخبره العارف بالهلال لم يصح بنية رمضان لان ذلك ليس طريقا إلى ثبوت الأهلة في نظر الشرع وإن كان أفاد الظن - د - لو نوى ليلة الثلاثين من رمضان أنه إن كان غدا من رمضان فهو صائم وإن كان من شوال فهو مفطر قال بعض الشافعية يصح لأصالة بقاء الشهر ويبطل لعدم الجزم ولو نوى انه يصومه عن رمضان أو نافلة لم يصح إجماعا - ه - لو نوى يوم الشك عن فرض عليه أجزأه من غير كراهة خلافا لبعض الشافعية - و - صوم الصبي شرعي وينعقد بنيته وان بلغ قبل الزوال بغير المبطل وجب عليه تجديد نية الفرض وإلا فلا الفصل الثاني فيما يمسك عنه الصائم وهو أنواع (أمور) - آ - يجب الامساك عن الأكل والشرب نهارا من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس بالنصوص والاجماع قال الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ولا فرق بين المعتاد وغيره عند علمائنا سواء تغذى به أو لا وهو قول عامة أهل العلم للعموم ولان حقيقة الصوم الامساك وهو غير متحقق مع تناول غير المعتاد وقال الحسن بن صالح بن حي لا يفطر بما ليس بطعام ولا بشراب وكان أبو طلحة الأنصاري يأكل البرد في الصوم ويقول ليس بطعام ولا بشراب و قال أبو حنيفة لو ابتلع حصاة أو وتبته؟ بقشرها لم تجب الكفارة فاعتبر في ايجاب الكفارة ما يتغذى به أو يتداوى به وهو مذهب السيد المرتضى ره والكل باطل بما تقدم فروع - آ - بقايا الغذاء المستخلفة بين أسنانه إن ابتلعها عامدا نهارا فسد صومه سواء أخرجها من فمه أو لا لأنه ابتلع طعاما عامدا فأفطر كما لو أكل وقال احمد إن كان يسير ألا يمكنه التحرز منه فابتلعه لم يفطر وإن كان كثيرا أفطر وقال الشافعي إن كان مما يجري به الريق ولا يتميز عنه فبلعه مع ريقه لم يفطره وإن كان بين أسنانه شئ من لحم أو خبز حصل في فيه متميزا عن الريق فابتلعه مع ذكره للصوم فسد صومه وقال أبو حنيفة لا يفطر به لأنه لا يمكنه التحرز عنه فأشبه ما يجري به الريق وهو خلاف الفرض فإنه مع عدم امكان التحرز عنه عفو - ب - الريق إذا جرى على حلقه على ما جرت العادة به لا يفطر لعدم امكان التحرز منه وكذا لو جمعه في فيه ثم ابتلعه وهو أحد قولي الشافعي والاخر يفطر أما لو خرج من فيه بين أصابعه أو ثوبه ثم ابتلعه فإنه يفطر ولو اخرج حصاة وشبهها من فيه وعليها بلة من الريق ثم اعاده وعليه الريق وابتلع الريق أفطر خلافا لبعض الجمهور ولو ابتلع ريق غيره أفطر ولو أبرز لسانه وعليه ريق ثم ابتلعه لم يفطر لعدم انفصاله عن محله - ج - لو ابتلع النخامة المجتلبة من صدره أو رأسه لم يفطر لأنه معتاد في الفم غير واصل من خارج فأشبه الريق ولعموم البلوى به ولقوله الصادق عليه السلام لا بأس أن يزدرد الصايم نخامته وقال الشافعي يفطر وعن أحمد روايتان لأنه يمكن الاحتراز منه فأشبه القئ ونمنع الصغرى - د - حكم الازدراد حكم الاكل فلو ابتلع المعتاد وغيره أبطل صومه الثاني الجماع وقد أجمع العلماء كافة على إفساد الصوم بالجماع الموجب للغسل في قبل المرأة للآية سواء أنزل أو لم ينزل ولو وطئ في الدبر فأنزل فسد صومه إجماعا ولو لم ينزل فالمعتمد عليه الافساد لأنه جماع في محل الشهوة فأشبه القبل ولو جامعها في غير الفرجين أفسد مع الانزال وإلا فلا ولا فرق بين وطي الحية والميتة ولا بين الغلام والمرأة والموطوء كالواطي ولو وطئ الدابة فأنزل فسد وإلا فلا الثالث الانزال نهارا عمدا مفسد سواء كان باستمناء أو ملامسه أو ملاعبة أو قبلة إجماعا لان الصادق (ع) سئل عن الرجل يضع يده على شئ من جسد امرأة فأدفق فقال كفارته أن يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا أو يعتق رقبة ولو نظر إلى ما لا يحل النظر إليه عامدا بشهوة فأمنى قال الشيخ عليه القضاء ولو كان نظره إلى ما يحل له النظر إليه فأمنى لم يكن عليه شئ ولو اصغي أو تسمع إلى حديث فأمنى لم يكن عليه شئ عملا بأصالة البراءة وقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري لا يفسد الصوم بالانزال عقيب النظر مطلقا لأنه إنزال من غير مباشرة فأشبه الانزال بالفكر وقال احمد ومالك والحسن البصري وعطا يفسد به الصوم مطلقا لأنه إنزال بفعل يتلذذ به ويمكن التحرز عنه فأشبه الانزال باللمس ولو أنزل من غير شهوة كالمريض عمدا أفسد صومه ولو قلنا بالافساد بالنظر ولا فرق بين التكرار وعدمه وبه قال مالك وقال لا يفسد إلا بالتكرار ولو أفكر فأمنى لم يفطر وبه قال الشافعي وقال أصحاب مالك يفطر وتكره القبلة للشاب الذي تحرك القبلة شهوته ولا يكره لمن يملك إربه لان النبي (ع) كان يقبل وهو صايم وكان أملك الناس لاربه ولو أمذى بالتقبيل لم يفطر عند علمانا وبه قال أبو حنيفة والشافعي وهو مروي عن الحسن والشعبي والأوزاعي وقال مالك واحمد يفطر الرابع ايصال الغبار الغليظ إلى الحلق اختيارا كغبار الدقيق والنقض مفسد للصوم خلافا للجمهور لأنه أوصل إلى الجوف ما ينافي الصوم ولان سليمان بن جعفر سمعه يقول إذا شم رايحة غليظة أو كنس بيتا فدخل في أنفه وحلقه غبار فإن ذلك له فطر مثل الأكل والشرب والنكاح ولو كان مضطرا أو لم يشعر به لم يفطر إجماعا - ه - من أجنب ليلا ويعتمد البقاء على الجنابة حتى يطلع
(٢٥٧)