. عليه وآله كان إذا أهل شهر رمضان استقبل القبلة ورفع يديه وقال اللهم أهله علينا بالأمن والايمان والسلامة والاسلام والعافية المجللة والرزق الواسع ودفع الأسقام اللهم ارزقنا صيامه وقيامه وقال وتلاوة القرآن فيه اللهم سلمه لنا (وتسلمه منا) وسلمنا فيه وكان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أهل هلال رمضان اقبل إلى القبلة وقال اللهم أهله علينا بالأمن والايمان والسلامة والاسلام والعافية المجللة اللهم ارزقنا صيامه وقيامه وتلاوة القرآن فيه اللهم تقبله لنا وتسلمه منا وسلمنا فيه وكان عليه السلام أيضا يقول إذا رأيت الهلال فلا تبرح وقل اللهم إني أسئلك خير هذا الشهر وفتحه ونوره وتبصره وبركته وطهوره ورزقه أسألك خير ما فيه وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده اللهم أدخله علينا بالأمن والايمان والسلامة والاسلام والبركة والتقوى والتوفيق لما تحب وترضى وكان من قول أمير المؤمنين عليه السلام أيضا عند رؤية الهلال أيها الخلق المطيع الدائب السريع المتردد في فلك التدوير المتصرف في منازل التقدير؟ آمنت بمن نور بك الظلم وأضاء بك البهم وجعلك آية من آيات سلطانه وامتهنك بالزيادة والنقصان والطلوع والأفول والإنارة والكسوف في كل ذلك أنت له مطيع والى ارادته سريع سبحانه ما أحسن ما دبر وأتقن ما صنع في ملكه وجعلك الله شهرا حادثا لأمر حادث جعلك الله هلال أمن وأمان وسلامة واسلام هلال أمن من العاهات وسلامة من السيئات اللهم اجعلنا اهدى من طلع عليه وأزكى من نظر إليه وصل على محمد وآله وافعل بي كذا وكذا يا أرحم الراحمين مسألة إذا رأى الهلال أهل بلد ولم يره أهل بلد آخر فان تقاربت البلدان كبغداد والكوفة كان حكمهما واحدا يجب الصوم عليهما معا وكذا الافطار وان تباعدتا كبغداد وخراسان والحجاز والعراق فلكل بلد حكم نفسه قال الشيخ رحمه الله وهو المعتمد وبه قال أبو حنيفة وهو قول بعض الشافعية ومذهب القاسم وسالم وإسحاق لما رواه كريب ان أم الفضل بنت الحرث بعثته إلى معاوية بالشام قال قدمت الشام فقضيت بها حاجتي واستهل علي رمضان فرأينا الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني عبد الله بن عباس وذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال فقلت ليلة الجمعة فقال أنت رأيته فقلت نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية فقال لكنا رأيناه ليلة السبت فلا يزال نصوم حتى تكمل العدة أو نراه فقلت أولا تكتفي برؤية من صامه قال لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله ولان البلدان المتباعدة مختلف في الرؤية باختلاف المطالع والأرض كرة فجاز أن يرى الهلال في بلد ولا يظهر في اخر لان حدبة الأرض مانعة من رويته وقد رصد ذلك أهل المعرفة وشوهد بالعيان خفاء بعض الكواكب القريبة لمن جد في السير نحو المشرق وبالعكس وقال بعض الشافعية حكم البلاد كلها واحد حتى رؤى الهلال في بلد وحكم بأنه أول الشهر كان ذلك الحكم ماضيا في جميع أقطار الأرض سواء تباعدت البلاد أو تقاربت اختلفت مطالعها أو لا وبه قال أحمد بن حنبل والليث بن سعد وبعض علمائنا لأنه يوم من شهر رمضان في بعض البلاد للرؤية وفي الباقي بالشهادة فيجب صومه لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه وقوله عليه السلام فرض الله صوم شهر رمضان وقد ثبت ان هذا اليوم منه ولان الدين يحل به ويقع به النذر المعلق عليه ولقول الصادق عليه السلام فإن شهد أهل بلد آخر فاقضه وقال عليه السلام فيمن صام تسعا وعشرين قال إن كانت له بينة عادلة على أهل مصر إنهم صاموا ثلاثين على رؤية قضى يوما ولان الأرض مسطحة فإذا رؤى في بعض البلاد عرفنا ان المانع في غيره شئ عارض لان الهلال ليس بمحل الرؤية ونمنع كونه يوما من رمضان في حق الجميع فإنه المتنازع ولا نسلم التعبد بمثل هذه الشهادة فإنه أول المسألة وقول الصادق عليه السلام محمول على البلد المقارب لبلد الرؤية جمعا بين الأدلة ونمنع تسطيح الأرض بل المشهور كرويتها فروع - آ - اختلف الشافعية في الضابط لتباعد البلدين فبعضهم اعتبر مسافة القصر وقال بعضهم الاعتبار بمسافة يظهر في مثلها تفاوت في المناظر فقد يوجد التفاوت مع قصور المسافة عن مسافة القصر للارتفاع والانخفاض وقد لا يوجد مع مجاورتها لها وهذا لا قائل به و بعضهم اعتبر ما قلناه وضبطوا التباعد بأن يكون بحيث يختلف المطالع كالحجاز والعراق والتقارب بأن لا يختلف كبغداد والكوفة ومنهم من اعتبر اتحاد الإقليم و اختلافه - ب - لو شرع في الصوم في بلد ثم سافر إلى بلد بعيد لم يرى الهلال فيه في يومه الأول فإن قلنا لكل بلدة حكمها فهل يلزمه أن يصوم معهم أو يفطر وجهان أحدهما انه يصوم معهم وهو قول بعض الشافعية لأنه بالانتقال إلى بلدهم أخذ حكمهم وصار من جملتهم والثاني انه يفطر لأنه التزم حكم البلدة الأولى فيستمر عليه وشبه ذلك ممن اكترى دابة لزمه الكري بنقل البلد المنتقل عنه فان عممنا الحكم لساير البلاد (فعلى أهل البلدة) والمنتقل إليها موافقته إن ثبت عندهم حال البلدة المنتقل عنها إما بقوله لعدالته أو بطريق اخر وعليهم قضاء اليوم الأول - ج - لو سافر من البلدة التي يرى فيها الهلال ليلة الجمعة إلى التي يرى فيها الهلال ليلة السبت (ورأى هلال شوال ليلة السبت) فعليهم التقييد معه وإن لم يصوموا إلا ثمانية وعشرين يوما ويقضون يوما وعلى قياس الوجه الأول لا يلتفتون إلى قوله رأيت الهلال وان قبل في الرؤية الهلال قول عدل وعلى عكسه لو سافر من حيث لم ير فيه الهلال إلى حيث رؤى فيعيد التاسع والعشرين من صومه وان عممنا الحكم وقلنا حكمه حكم البلد المنتقل إليه عيد معهم وقضى يوما وان لم نعمم الحكم وقلنا انه بحكم البلد المنتقل عنه فليس له أن يفطر د لو رؤى الهلال في بلد فأصبح الشخص بعيدا وسارت به السفينة وانتهى إلى بلدة على حد البعد فصادف أهلها صايمين احتمل ان يلزمه امساك بقية اليوم حيث قلنا إن كل بلدة لها حكمها وعدمه لأنه لم يرد فيه أثر ويجزئه اليوم الواحد وايجاب امساك بعضه بعيد ولو انعكس الحال فأصبح الرجل صائما وسارت به السفينة إلى حيث عيدوا فان عممنا الحكم أو قلنا إن حكمه حكم البلدة المنتقل إليها أفطر وإلا فلا فإذا أفطر قضى يوما لأنه لم يصم إلا ثمانية وعشرين يوما مسألة إذا رؤى الهلال يوم الثلاثين فهو المستقبلة سواء رؤى قبل الزوال أو بعده فإن كان هلال رمضان لم يلزمهم صيام ذلك اليوم وإن كان هلال شوال لم يجز لهم الافطار إلا بعد غروب الشمس عند علمائنا أجمع وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة لما رواه العامة عن أبي وايل منصور بن سلمة قال جاءنا كتاب عمر ونحن بخانقين ان الأهلة بعضها أكبر من بعض فإذا رأيتم الهلال في أول النهار فلا تفطروا حتى تمسوا إلا أن يشهد رجلان مسلمان أنهما أهلاه بالأمس عشية ومن طريق الخاصة مما روى محمد بن عيسى قال كتبت إليه عليه السلام جعلت فداك ربما غم علينا هلال شهر رمضان فيرى من الغد الهلال قبل الزوال وربما رأيناه بعد الزوال فترى ان نفطر قبل الزوال إذا رأيناه أم لا وكيف تأمر في ذلك فكتب عليه السلام يتمم إلى الليل فإنه إن كان تاما رؤى قبل الزوال وقال الباقر عليه السلام قال أمير المؤمنين عليه السلام إذا رأيتم الهلال فافطروا أو يشهد عليه عدل من المسلمين فإن لم ترو الهلال إلا من وسط النهار أو آخره فأتموا الصيام إلى الليل فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين ثم افطروا وقال الثوري ان رؤى قبل الزوال فهو ليلة الماضية وان رؤى بعده فهو المستقبلة وبه قال أبو يوسف وقال احمد إن كان في أول شهر رمضان وكان قبل الزوال فهو الماضية وإن كان في هلال شؤال فروايتان إحديهما انها كذلك والثانية للمستقبلة لقوله عليه السلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وقد رآه فيجب الصوم والفطر ولان ما قبل الزوال أقرب إلى الماضية والمراد في الخبر إذا راوه عشية بدليل ما لو رؤى بعد الزوال وعلى الرواية التي لأحمد انه عن الماضية في أول رمضان يلزمه قضاء ذلك اليوم وامساك بقيته احتياطا للعبادة وهو غلط لان ما كان لليلة المقبلة في اخره فهو لها في أوله كما لو رؤى بعد العصر النظر الثاني في الاخبار مسألة لو لم يرى الهلال إما لعدم تطلبه أو لعدم الحاجة أو لغم وشبهه أو لغير ذلك من الأسباب اعتبر بالشهادة باجماع علماء الأمصار
(٢٦٩)