إن نظر إلى محلله لم يلزمه شئ بالامناء وإن نظر إلى محرمه لزمه القضاء وقال مالك إن انزل من النظرة الأولى أفطر ولا كفارة وان استدام النظر حتى انزل وجبت عليه الكفارة وهو جيد - ب - قال أبو الصلاح لو اصغي فأمنى قضاه - ج - لو قبل أو لمس فأمذى لم يفطر وبه قال الشافعي لأنه خارج لا يوجب الغسل فأشبه البول وقال احمد يفطر لأنه خارج تحلله الشهوة فإذا انضم إلى المباشرة أفطر به كالمني والفرق إن المنى يلتذ بخروجه ويوجب الغسل بخلافه - د - لو تساحقت امرأتان فإن لم تنزلا فلا شئ سواء الاثم وان أنزلتا فسد صومهما والوجه القضاء والكفارة لأنه انزال عن فعل يوجب الحد فأشبه الزنا وعن أحمد روايتان ولو ساحق المجبوب فأنزل فكالمجامع في غير الفرج - ه - لو طلع الفجر و هو يجامع فاستدامه وجب القضاء والكفارة وبه قال مالك والشافعي واحمد لصدق المجامع عليه وقال أبو حنيفة يجب القضاء خاصة لان وطيه لم يصادف صوما صحيحا فلم يوجب الكفارة كما لو ترك النية وجامع ونمنع حكم الأصل - ولو نزع في الحال مع أول طلوع الفجر من غير تلوم لم يتعلق به حكم إلا أن يفرط بترك المراعاة وبه قال أبو حنيفة والشافعي لأنه ترك للجماع فلا يتعلق به حكم الجماع وقال بعض الجمهور يجب الكفارة لان النزع جماع يلتذ به فيتعلق به ما يتعلق بالاستدامة وليس بحثنا فيه بل مع عدم التلذذ وقال مالك يبطل صومه ولا كفارة لأنه لا يقدر على أكثر مما فعله في ترك الجماع فأشبه المكره ونمنع وجوب القضاء مسألة وجب بالاكل والشرب عامدا مختارا في نهار رمضان على من يجب عليه الصوم القضاء والكفارة عند علمائنا أجماع وبه قال عطا والحسن البصري والزهري والثوري والأوزاعي وإسحاق وأبو حنيفة ومالك لأنه أفطر بأعلى ما في الباب من جنسه فوجب عليه الكفارة كالجماع لما رواه الجمهور إن رجلا فطر فأمره النبي صلى الله عليه وآله ان يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا ومن طريق الخاصة ما رواه عبد الله بن سنان عن الصادق (ع) في رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر قال يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا فإن لم يقدر تصدق بما يطيق وقال الشافعي لا تجب الكفارة بل القضاء خاصة وبه قال سعيد بن جبير والنخعي ومحمد بن سيرين وحماد بن أبي سليمان وداود واحمد لأصالة البراءة والأصل قد يخالف للدليل وقد بيناه ولا فرق بين الرجل والمرأة والعبد والخنثى في ذلك ولا بين أكل المحلل والمحرم ولا المعتادة وغيره خلافا للسيد المرتضى في الأخير ولأبي حنيفة والشافعي مسألة ويجب بايصال الغبار الغليظ والرقيق إلى الحلق عمدا القضاء والكفارة عند علمائنا لأنه مفسد واصل إلى الجوف فأشبه الاكل وما رواه سليمان بن جعفر المروزي قال سمعت يقول إذا تمضمض الصايم في شهر رمضان أو استنشق متعمدا أو شم رائحة غليظة أو كنس بيتا فدخل في أنفه وحلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين فان ذلك له فطر مثل الأكل والشرب مسألة لو أجنب ليلا وتعمد البقاء على الجنابة حتى طلع الفجر وجب عليه القضاء والكفارة لقوله عليه السلام من أصبح جنبا في شهر رمضان فلا يصوم من يومه ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح قال يعتق برقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا وقال ابن أبي عقيل منا عليه القضاء خاصة وهو ظاهر كلام السيد المرتضى (ره) وبه قال أبو هريرة والحسن البصري وسالم بن عبد الله والنخعي وعروة وطاوس وقال الجمهور لا قضاء ولا كفارة وصومه صحيح لقوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض وما رووه عن النبي صلى الله عليه وآله انه كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصومه والجواب لا يجب اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الغاية والرواية ممنوعة عليها محمولة على أنه كان يقارب بالاغتسال طلوع الفجر لا أنه يفعله بعده وإلا لكان مداوما لترك الأفضل وهو الصلاة في أول وقتها فان قولنا كان يفعل يدل على المداومة تذنيب لو أجنب ثم نام غير ناو للغسل حتى طلع الفجر وجبت عليه القضاء والكفارة لأنه مع ترك العزم على الغسل يسقط اعتبار النوع ويصير كالمتعمد للبقاء على الجنابة ولو نام على عزم الاغتسال ثم نام ثم انتبه ثانيا ثم نام ثالثا على عزم الاغتسال واستمر نومه في الثالث حتى أصبح وجب عليه القضاء والكفارة أيضا لرواية سليمان بن جعفر المروي عن الكاظم (ع) قال إذا أجنب الرجل في شهر رمضان بليل فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم ولا يدرك فضل يومه وهو يتناول صورة النزاع مسألة أوجب الشيخان بالارتماس القضاء والكفارة واختار السيد المرتضى ره الكراهية ولا قضاء ولا كفارة فيه وبه قال مالك واحمد وللشيخ قول في الاستبصار انه محرم لا يوجب قضاء ولا كفارة و هو الأقوى لدلالة الأحاديث على المنع وأصالة البراءة على سقوط القضاء والكفارة وقال ابن أبي عقيل إنه سابغ مطلقا وبه قال الجمهور إلا من تقدم مسألة أوجب الشيخان القضاء والكفارة بتعمد الكذب على الله تعالى أو على رسوله أو على الأئمة عليهم السلام وخالف فيه السيد المرتضى ره وابن أبي عقيل والجمهور كافة وهو المعتمد لأصالة البراءة احتج الشيخان برواية أبي بصير قال سمعت الصادق (ع) قال الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصايم قال قلت هلكنا قال ليس حيث تذهب إنما ذلك الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وعلى الأئمة عليهم السلم والافطار يستلزم الكفارة لقول الصادق عليه السلام في رجل أفطر فيشهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر قال يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا فإن لم يقدر تصدق بما يطيق وهي محمولة على المفطرات الخاصة والحديث الأول اشتمل على ما هو ممنوع عندهم وهو نقض الوضوء فيحمل على المبالغة مسألة والقضاء الواجب هو يوم مكان يوم خاصة عند عامة العلماء وحكى عن ربيعه إنه قال يجب مكان كل يوم إثنا عشر يوما وقال سعيد بن المسيب إنه يصوم عن كل يوم شهرا وقال إبراهيم النخعي ووكيع يصوم عن كل يوم ثلاثة آلاف يوم والكل باطل لقوله (ع) للمجامع وصم يوما مكانه ومن طريق الخاصة قول الكاظم عليه السلام ويصوم يوما بدل يوم مسألة والكفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا على التخيير عند أكثر علمائنا وبه قال مالك لما رواه أبو هريرة إن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله ان يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا وأو للتخيير وقال ابن أبي عقيل انها على الترتيب وبه قال أبو حنيفة والثوري والشافعي والأوزاعي لقوله (ع) للواقع على أهله هل تجد رقبة تعتقها قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تجد اطعام ستين مسكينا ومن طريق الخاصة قول الكاظم (ع) من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا فعليه عتق رقبة مؤمنة ويصوم يوما بدل يوم ولا دلالة لان ايجاب الرقبة لا ينافي التخيير بينها وبين غيرها و (ايجاب العتق لا ينافي صح) ايجاب غيره وقال الحسن البصري انه مخير بين عتق رقبة ونحر بدنة لما رواه العامة عن جابر بن عبد الله عن النبي (ع) إنه قال من أفطر يوما في شهر رمضان في الحضر فليهد بدنة فإن لم يجد فليطعم ثلاثين صاعا وراويه ضعيف ولا يعول عليه وللسيد المرتضى ره قولان أحدهما انها على الترتيب والثاني انها على التخيير وعن أحمد روايتان والتخيير عندنا أولي لموافقة براءة الذمة تذنيب الأولى الترتيب لما فيه من الخلاص عن الخلاف ولاشتماله على العتق الذي هو أفضل الخصال مسألة صوم الشهرين متتابع عند علمائنا أجمع وهو قول عامة أهل العلم لما رواه العامة عن أبي هريرة إن النبي (ع) قال لمن واقع أهله فهل يستطيع ان تصوم شهرين متتابعين (ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) أو يصوم شهرين متتابعين صح) ولأنها كفارة فيها صوم شهرين فكان متتابعا كالظهار والقتل وقال ابن أبي ليلى لا يجب التتابع لما روي أبي هريرة إن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله
(٢٦٠)