به النوم على عزم الاغتسال حتى طلع الفجر وجب عليه القضاء خاصة لان ابن أبي يعفور سأل الصادق " ع " الرجل يجنب في رمضان ثم يستيقظ ثم ينام حتى يصبح قال يتم صومه ويقضي يوما بدله اخر فإن لم يستيقظ حتى يصبح أتم يومه وجاز له ولأنه فرط في الاغتسال فوجب عليه القضاء ولا تجب الكفارة لان المنع من النومة الأولى تضييق على المكلف مسألة لو ظن بقاء الليل فأكل أو شرب أو جامع وبالجملة فعل المفطر ثم ظهر له ان فعله صادف النهار وان الفجر قد كان طالعا فإن كان قد رصد الفجر وراعاه فلم يتبينه أتم صومه ولا شئ عليه وإن لم يرصد الفجر مع القدرة على المراعاة ثم تبين انه كان طالعا وجب عليه اتمام الصوم والقضاء خاصة ولا كفارة عليه لأنه مفطر بترك المراعاة فوجب القضاء لافساده الصوم بفعل المفطر ولا كفارة لعدم الاثم وأصالة البقاء وأما مع المراعاة فلان الأصل بقاء الليل وقد اعتضد بالمراعاة فكان التناول جايزا له مطلقا فلا فساد حينئذ وجرى مجرى الساهي وسئل الصادق عليه السلام عن رجل تسحر ثم خرج من بيته وقد طلع الفجر وتبين فقال يتم صومه ذلك ثم ليقضه وان تسحر في غير شهر رمضان بعد الفجر أفطر والعامة لم يفصلوا بل قال الشافعي لا كفارة عليه مطلقا سواء رصد أو لم يرصد مع ظن الليل وعليه القضاء وهو قول عامة الفقهاء إلا إسحاق بن راهويه وداود فإنهما قالا لا يجب عليه القضاء وهو مذهب الحسن ومجاهد وعطا وعروة وقال احمد إذا جامع بظن ان الفجر لم يطلع وتبين إنه كان طالعا وجب عليه القضاء والكفارة مطلقا ولم يعتبر المراعاة واحتج موجبو القضاء مطلقا بأنه أكل مختارا ذاكرا للصوم فأفطر كما لو أكل يوم الشك ولأنه جهل وقت الصيام فلم يعذر به كالجهل بأول رمضان واحتج الآخرون بما رواه زيد بن وهب قال كنت جالسا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله في رمضان في زمن عمر فاتينا بعساس فيها شراب من بيت حفصة فشربنا ونحن نرى انه من الليل ثم انكشف السحاب فإذا الشمس طالعة قال فجعل الناس يقولون يقضي يوما مكانه فقال عمر والله لا نقضيه ما تجانفنا الاثم والجواب المنع من الاكل في رمضان عالما مع المراعاة وقول عمر ليس حجة واحتج احمد بأن النبي صلى الله عليه وآله أمر المجامع بالتكفير من غير تفصيل والامر إنما كان للهتك لان الأعرابي شكى كثرة الذنب وشدة المؤاخذة وذلك إنما يكون مع قصد الافطار مسألة لو أخبره غيره بأن الفجر لم يطلع فقلده وترك المراعاة مع قدرته عليها ثم فعل المفطر وكان الفجر طالعا وجب عليه القضاء خاصة لأنه مفرط بترك المراعاة فأفسد صومه ووجب عليه القضاء والكفارة ساقطة عنه لأنه بناء على أصالة بقاء الليل وعلى صدق المخبر الذي هو الأصل في المسلم وسأل معاوية بن عمار الصادق عليه السلام أمر الجارية ان تنظر اطلع الفجر أم لا فتقول لم يطلع فأكل ثم انظر فأجده قد طلع حين نظرت قال تتم يومه وتقضيه أما انك لو كنت أنت الذي نظرت ما كان عليك قضاءه ولو اخبره غيره بطلوع الفجر فظن كذبه فتناول المفطر وكان الفجر طالعا وجب القضاء للتفريط بترك المراعاة مع القدرة ولا كفارة عليه لعدم الاثم لأصالة بقاء الليل وسأل عيص بن القاسم الصادق عليه السلام عن رجل خرج في شهر رمضان و أصحابه يتسحرون في بيت فنظر إلى الفجر فناداهم فكف بعضهم وظن بعضهم انه يسحر فأكل قال يتم صومه ويقضي ولا فرق بين أن يكون المخبر عدلا أو فاسقا للاطلاق ولو أخبره عدلان بطلوع الفجر فلم يكف ثم ظهر إنه كان طالعا فالأقرب وجوب القضاء والكفارة لان قولهما معتبر في نظر الشرع ويجب العمل به فتترتب عليه توابعه مسألة لو أفطر لظلمة عرضت توهم منها دخول الليل ثم ظهر مصادفته للنهار وجب القضاء خاصة لتفريطه حين بنى على وهمه ولو ظن دخول الليل لظلمة عرضت إما لغيم أو غيره فأفطر ثم تبين فساد ظنه أتم صومه ووجب القضاء عليه عند أكثر علمائنا وهو قول العامة لأنه تناول ما يفسد الصوم عامدا فوجب عليه القضاء ولا كفارة لحصول الشبهة ولما رواه عن حنظلة قال كنا شهر رمضان وفي السماء سحاب فظننا ان الشمس غابت فأفطر بعضنا فأمر عمر من كان أفطر أن يصوم مكانه ومن طريق الخاصة ما رواه أبو بصير عن الصادق " ع " في قوم صاموا شهر رمضان فغشاهم سحاب اسود عند غروب الشمس فرأوا أنه الليل فقال على الذي أفطر صيام ذلك اليوم إن الله عز وجل يقول أتموا الصيام إلى الليل فمن أكل قبل ان يدخل الليل فعليه قضاؤه لأنه أكل متعمدا وللشيخ ره قول اخر إنه يمسك ولا قضاء عليه لان أبا الصباح الكناني سأل الصادق عليه السلام عن رجل صام ثم ظن أن الشمس قد غابت وفي السماء سحاب فأفطر ثم إن السحاب انجلى فإذا الشمس لم تغب فقال قد تم صومه ولا يقضيه والحديث ضعيف السند لان فيه محمد بن الفضيل وهو ضعيف واعلم أنه لا فرق بين بقاء الليل ودخوله فان الأول اعتضد بأصالة البقاء والثاني اعتضد بضده وهو أصالة عدم الدخول مع أنه تمكن من الصبر إلى أن يحصل اليقين واعلم أن المزني نقل عن الشافعي إنه لو أكل على ظن أن الصبح لم يطلع بعد أو ان الشمس قد غربت وكان غالطا فيه لا يجزيه صومه ووافقه أصحابه على روايته في الصورة الثانية وأنكر بعضهم الأولى وقال لا يوجد ذلك في كتب الشافعي ومذهبه انه لا يبطل الصوم إذا ظن إن الصبح لم يطلع بعد لأصالة بقاء الليل بخلاف اخر النهار فإن الأصل بقاء النهار فالغلط في الأولى معذور دون الثانية ومنهم من صحح الروايتين وقال لعله نقله سماعا لأنه تحقق خلاف ظنه واليقين مقدم على الظن ولا يبعد استواء حكم الغلط في دخول الوقت وخروجه كما في الجمعة إذا عرفت هذا فالأحوط للصائم الامساك عن الافطار حتى يتيقن الغروب لأصالة بقاء النهار فيستصحب إلى أن يتيقن خلافه ولو اجتهد وغلب على ظنه دخول الليل فالأقرب جواز الأكل وللشافعية وجهان هذا أحدهما والثاني لا يجوز لقدرته على تحصيل اليقين وأما في النهار فيجوز الاكل بالظن والاجتهاد لأصالة بقاء الليل ولو أكل من غير يقين ولا اجتهاد فان تبين له الخطأ فالحكم ما تقدم وإن تبين الصواب فقد استمر الصوم على الصحة لا يقال مقتضى الدليل عدم صحة الصوم كما لو صلى في الوقت مع الشك في دخوله وكما لو شك في القبلة من غير اجتهاد وتبين له الصواب لا يصح صلاته لأنا نقول الفرق ان ابتداء العبادة وقع في حال الشك فمنع الانعقاد وهنا انعقدت العبادة على الصحة وشك في أنه هل أتى بما يفسد ثم تبين عدمه ولو استمر الاشكال ولم يتبين الخطأ من الصواب فالأقرب وجوب القضاء لو أفطر آخر النهار لأصالة البقاء ولم يبين الاكل على أمر يعارضه وان اتفق في أوله فلا قضاء لأصالة بقاء الليل ونقل عن مالك وجوب القضاء في هذه الصورة أيضا لأصالة بقاء الصوم في ذمته فلا يسقط بالشك والأقوى ما قلناه من جواز الأكل حتى يتبين الطلوع أو يظنه وبه قال ابن عباس وعطا والأوزاعي والشافعي واحمد وأصحاب الرأي لقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم وكان أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت والسقوط إنما هو بعد الثبوت والصوم مختص بالنهار مسألة القئ عامدا يوجب القضاء خاصة عند أكثر علمائنا وأكثر العامة لما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله من ذرعة القئ وهو صائم فليس عليه قضاء وإن استقاء فليقض ومن طريق الخاصة قول الصادق " ع " إذا تقيأ الصائم فقد أفطر وان ذرعه من غير أن تقيأ فليتم صومه وقال أبو ثور لو تعمد القئ وجب القضاء والكفارة لأنه سلوك في مجرى الطعام فكان موجبا للقضاء والكفارة كالاكل وهو معارض بالروايات وأصالة البراءة ولو ذرعه القئ فلا قضاء عليه ولا كفارة باجماع علمائنا وهو قول كل من يحفظ عنه العلم لأنه فعل حصل بغير اختياره وللروايات وروي عن الحسن البصري وجوب القضاء خاصة وهو مفارق للاجماع مسألة إذا طلع الفجر وهو مجامع فاستدام الجماع وجب عليه القضاء والكفارة عند علمائنا وبه قال مالك والشافعي واحمد لأنه ترك صوم رمضان بجماع أثم به لحرمة الصوم فوجبت به الكفارة كما لو وطئ بعد طلوع الفجر وقال أبو حنيفة يجب عليه القضاء خاصة دون الكفارة لان وطيه لم يصادف صوما صحيحا فلم يوجب الكفارة كما لو ترك النية وجامع والأصل ممنوع مع أن تركه للصوم لترك النية لا للجماع فأما لو نزع في الحال
(٢٦٣)