حرفان وللشافعية وجهان في مداومة المأموم أظهرهما ذلك لان الأصل بقاء عبادته والظاهر من حاله الاحتراز عن المبطلات وانه غير مختار فيه والثاني المنع لان العاقل لا يفعل الا عن قصد فالظاهر أن الامام قاصد فبطلت صلاته فلا يجوز له المتابعة مسألة الدعاء المحرم مبطل للصلاة إجماعا لأنه ليس بقرآن ولا دعاء مأمور به بل هو منهى عنه والنهى يدل على الفساد أما الدعاء بالمباح فقد بينا جوازه في جميع أحوال الصلاة ولو جهل تحريم المطلوب ففي بطلان الصلاة إشكال ينشأ من عدم التحريم لجهله ومن تفريط بترك التعلم إما لو جهل تحريم الدعاء فالوجه البطلان مسألة القهقهة عمدا تبطل الصلاة إجماعا منا وعليه أكثر العلماء سواء غلب عليه أو لا لقوله صلى الله عليه وآله من قهقه فليعد صلاته ومن طريق الخاصة قول الباقر (ع) القهقهة لا تنقض الوضوء وتنقض الصلاة وقالت الشافعية وان غلب عليه لم تبطل صلاته لعدم الاختيار فأشبه الناسي وإن كان مختارا فإن لم يظهر في صوته حرفان لم تبطل صلاته وان ظهر فقولان البطلان لان التفوه بما يتهجى حرفين وقد وجد على وجه يسمع من قصده وهو الظاهر من مذهبه والعدم لعدم تسميته كلاما ونحن لا نبطل من حيث الكلام بل للنص والحكمة هتك الحرمة فروع - آ - القهقهة لا يبطل بها الوضوء خلافا لبعض علمائنا لحديث الباقر (ع) وقد سبق - ب - لو قهقه ناسيا لم تبطل صلاته إجماعا - ج - لو تبسم وهو ما إذا لم يكن له صوت لم تبطل صلاته إجماعا مسألة البكاء خوفا من الله تعالى وخشيته من عقابه غير مبطل للصلاة وان نطق فيه بحرفين وإن كانت لأمور الدنيا بطلت صلاته وإن لم ينطق بحرفين عند علمائنا وبه قال أبو حنيفة لقوله تعالى إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا ولان أبا مطرف قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وهو يصلى ولصدره أزيز كأزيز الرجل والأزيز غليان صدره وحركته بالبكاء وسأل أبو حنيفة الصادق (ع) عن البكاء في الصلاة أيقطع الصلاة فقال إن كان لذكر جنة أو نار فذلك أفضل الأعمال في الصلاة وإن كان لذكر ميت له فصلوته فاسدة وقال الشافعي إن كان مغلوبا لم تبطل صلاته وإن كان مختارا فإن لم يظهر فيه حرفان لم يبطل سواء كان لمصاب الدنيا أو الآخرة لعدم الاعتبار بما في القلب وانما يعتبر الظاهر وهو في الحالتين واحد وهو ممنوع لأنه مأمور به في أمور الآخرة لأنه من الخشوع المأمور به بخلاف أمر الدنيا وان ظهر فيه حرفان فوجهان الظاهر عدم البطلان لان الشمس كسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فلما كان في السجدة الأخيرة جعل ينفخ في الأرض ويبكى ولأنه لا يسمى كلاما من غير تفصيل مسألة النفخ بحرفين يوجب الإعادة وكذا الأنين والتأوه ولو كان بحرف واحد لم يبطل وهو أحد قولي الشافعي لان تعمد الكلام مناف للصلاة ولقول علي (ع) من أن في صلاته فقد تكلم وللشافعي قول اخر انه لا يبطلها وإن كان بحرفين لأنه لا يعد كلاما وهو ممنوع وقال أبو حنيفة النفخ يبطلها وإن كان بحرف واحد والتأوه للحرف من الله تعالى عند ذكر المخوفات لا يبطلها ولو كان بحرفين ويبطلها لو كان بغير ذلك كالألم يجده ولا دليل على هذا التفصيل مسألة الفعل الذي ليس من أفعال الصلاة وإن كان قليلا لم تبطل به الصلاة كالإشارة بالرأس والخطوة والضربة وإن كان كثيرا أبطلها بلا خلاف في الحكمين لان النبي صلى الله عليه وآله أمر بقتل الأسودين في الصلاة الحية والعقرب ودفع (ع) المار بين يديه وحمل امامة بنت ابن أبي العاص وكان إذا سجد وضعها وإذا قام رفعها وقتل عقربا وهو يصلى وأخذ بإذن ابن عباس وأداره عن يساره إلى يمينه واختلف الفقهاء في حد الكثرة فالذي عول عليه علماؤنا البناء على العادة فما يسمى في العادة كثيرا فهو كثير وإلا فلا لان عادة الشرع رد الناس فيما لم ينص عليه إلى عرفهم وبه قال بعض الشافعية وقال بعضهم القليل ما لا يسع زمانه لفعل ركعة من الصلاة والكثير ما يسع وقال بعضهم ما لا يحتاج إلى فعل اليدين معا كرفع العمامة وحل الازار فهو قليل وما يحتاج إليهما معا كتكوير العمامة وعقل السراويل فهو كثير وقال بعضهم القليل ما لا يظن الناظر إلى فاعله انه ليس في الصلاة والكثير ما يظن به الناظر إلى فاعله الاعراض عن الصلاة إذا عرفت هذا فالخطوة الواحدة والضربة قليل والثلاث كثير وفى الفعلين للشافعية وجهان أحدهما انه كثير لتكرره والأصح خلافه لان النبي صلى الله عليه وآله خلع نعليه في الصلاة وهما فعلان فروع - آ - الكثير إذا توالى أبطل إما مع التفرق فاشكال ينشأ من صدق الكثرة عليه وعدمه للتفرق فان النبي صلى الله عليه وآله كان يضع امامة ويرفعها فلو خطا خطوة ثم بعد زمان خطوة أخرى لم تبطل صلاته وقال بعض الشافعية ينبغي ان يقع بين الأولى والثانية قدر ركعة - ب - الفعلية الواحدة لا تبطل فإن تفاحشت فاشكال كالوثبة الفاحشة فإنها لافراطها وبعدها عن حال المصلى توجب البطلان - ج - الثلاثة المبطلة يراد بها الخطوات المتباعد إما الحركات الخفيفة كتحريك الأصابع في مسبحة أو حكمه فالأقرب منع الأبطال بها لأنها لا تخل بهيئة الخشوع والاستكانة فهي مع الكثرة بمثابة الفعل القليل ويحتمل الأبطال للكثرة وللشافعية وجهان - د - لا يكره قتل الحية والعقرب في الصلاة وبه قال الشافعي لان النبي صلى الله عليه وآله أمر به وقال النخعي يكره - ه - الفعل الكثير انما يبطل مع العمد إما مع النسيان فلا خلاف عند علمائنا لقول (ع) رفع عن أمتي الخطاء والنسيان وما استكرهوا عليه وهو أحد وجهي الشافعية والثاني انه مبطل لان النسيان بالفعل الكثير قل ما يقع ويمكن الاحتراز عنه في العادة وينتقض عندهم بقصة ذي اليدين فإنهم رووا ان النبي (ص) عن اثنتين ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يديه عليها وخرج سرعان القوم من المسجد وقالوا أقصرت الصلاة ثم لما عرف رسول الله صلى الله عليه وآله انه ساه عاد فبنى على صلاته والذين خرجوا من المسجد بنوا على الصلاة والرسول صلى الله عليه وآله ما امرهم بالإعادة وهو الزام لامتناع السهو على النبي صلى الله عليه وآله عندنا - و - لو قرأ كتابا بين يديه في نفسه من غير نطق لم تبطل صلاته لقوله صلى الله عليه وآله تجاوز الله لامتي عما حدثت به نفوسها ما لم يتكلموا ولان الانسان لا ينفك عن التصورات وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة تبطل صلاته وان قرأ القرآن من المصحف فقد سبق لان النظر عمل دائم وقد سبق - ز - ما ليس من أفعال الصلاة إذا كان من جنس أفعالها وزاده المصلى ناسيا لم تبطل صلاته كما لو صلى خمسا ناسيا إن كان قد قعد في الرابعة بقدر التشهد وأطلق الشافعي وأبو حنيفة الصحة أما لو زاد عامدا فان الصلاة تبطل كما لو زاد ركوعا أو سجدة وبه قال الشافعي لان الزيادة كالنقصان والثاني مبطل مع العمد فكذا الأول وقال أبو حنيفة لا تبطل ما لم تبلغ الزيادة ركعة - ح - يجوز عد الركعات والتسبيحات بأصابعه أو بشئ يكون معه من الحصى والنوى إذا لم يتلفظ به ولا كراهة فيه وبه قال مالك والثوري وإسحاق وأبو ثور وابن ابن أبي ليلى والنخعي لان النبي صلى الله عليه وآله كان يسبح ثلاث تسبيحات وذلك انما يكون بالعدد وقال أبو الدرداء اني لادعوا في صلاتي لسبعين رجلا من اخواني وعلم النبي (ص) جعفر صلاة التسبيح وأمره في كل ركن بتسبيحات مقدرة وليس ذلك بعقد القلب لاشتغاله به عن الخشوع فلا بد وأن يكون بعقد الأصابع وقال أبو حنيفة يكره وبه قال محمد لأنه ليس من الصلاة وقال أبو يوسف لا بأس به في التطوع وقال الشافعي تركه أحب إلى - ط - الأكل والشرب مبطلان لأنهما فعل كثير إذ تناول المأكول ومضغه وابتلاعه أفعال متعددة وكذا المشروب وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وحكى عن سعيد بن جبير انه (ع) شرب الماء في صلاته النفل وعن طاوس أنه قال لا بأس بشرب الماء في صلاته النافلة وبه قال الشيخ في الخلاف لان الأصل الإباحة ومنع الشافعي من ذلك في النافلة والفريضة واستدل الشيخ بقول الصادق (ع) انى أريد الصوم وأكون في الوتر فأعطش فأكره ان اقطع الدعاء وأشرب وأكره ان أصبح وأنا عطشان وأمامي قلة بيني وبينها خطوتان أو ثلاثة قال تسعى إليها وتشرب
(١٣٢)