منها حاجتك وتعود في الدعاء ويحتمل الاقتصار على ذلك للحاجة فيختص الترخص بالوتر مع إرادة الصوم وخوف العطش وكونه في دعاء الوتر وقال الشافعي قليله مبطل لأنه اعتراض وله وجه انه غير مبطل ولو كان في فيه شئ من الطعام أو بين أسنانه فازدرده لم تقطع صلاته إذا كان يمر مع الريق من حيث لا يملكه بلا مضغ ولا علك وللشافعية في امتصاص سكرة من غير مضغ وجهان وأقواهما البطلان لان الامساك شرط في الصلاة كما هو في الصوم بل الصلاة آكد فان الكلام يبطلها بخلاف الصوم ولو اكل ناسيا لم تبطل صلاته وان كثر وابطلها الشافعي مع الكثرة في أصح الوجهين ولو كان مغلوبا بان ترك النخامة لم يقدر على امساكها لم تبطل صلاته إجماعا وكذا لو كان في فمه شئ لا يذوب صحت صلاته إن لم يمنعه القراءة مسألة الالتفات إلى ما ورائه مبطل للصلاة لان الاستقبال شرط والالتفات بكله مفوت بشرطها ولقول الباقر (ع) إذا استقبلت القبلة بوجهك فلا تقلب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك ان الله تعالى يقول لنبيه في الفريضة فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وقال الباقر (ع) الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكله ويكره الالتفات بوجهه يمينا وشمالا وليس بمحرم لدلالة مفهوم قول الباقر (ع) إذا كان الالتفات بكله ومفهوم قول الصادق (ع) إذا التفت في الصلاة المكتوبة من غير فراق فاعد إذا كان الالتفات فاحشا وان كنت قد تشهدت فلا تعد وقال بعض الحنفية تبطل لرواية عبد الله بن سلام عن النبي صلى الله عليه وآله لا تلتفتوا في صلاتكم فإنه لا صلاة للملتفت و عبد الله ضعيف ونقول بموجبه فان الالتفات هنا يراد به الالتفات بالجميع ولان نفى الصلاة لا يستلزم نفى جميع الأحكام فيحمل على نفى الفضيلة مسألة التكفير مبطل في الصلاة وهو وضع اليمين على الشمال في القراءة عند علمائنا لاجماع الفرقة عليه قال الشيخ والمرتضى ولأنه فعل كثير فيكون مبطلا ولأنه أحوط لوقوع الخلاف فيه دون الارسال ولقول الباقر (ع) النحر الاعتدال في القيام ان يقيم صلبه ولا يكفر إنما يصنع ذلك المجوس وسأل محمد بن مسلم أحدهما (ع) عن الرجل يضع يده في الصلاة اليمنى على اليسرى فقال ذلك التكفير لا تفعله وقال الشافعي وأبو حنيفة وسفيان واحمد وإسحاق وأبو ثور وداود ان وضع اليمين على الشمال مسنون مستحب الا ان الشافعي قال وضع اليمنى على الشمال فوق السرة وقال أبو حنيفة تحت السرة وهو مذهب أبي هريرة وعن مالك روايتان إحديهما مثل قول الشافعي والثانية الارسال وروى عنه أيضا انه يفعل ذلك في النافلة إذا طالت فإن لم تطل لم يفعله فيها ولا في الفرض وقال الليث بن سعد ان أعيا فعل وان لم يعى لم يفعل وروى ابن المنذر عن ابن الزبير إنه كان يرسل يديه وهو مروى عن الحسن وابن سيرين والنخعي وقال الأوزاعي من شاء فعل ومن شاء ترك واحتجوا برواية وابل بن حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله إذا دخل في الصلاة يأخذ شماله بيمينه ولا حجة فيه لعدم الدلالة ولوقوع الخلاف في مضمونها بينهم فدل على ضعفها فروع - آ - يجوز فعل ذلك للتقية - ب - قال الشيخ لا فرق بين وضع اليمين على الشمال وبالعكس ولا فوق السرة ولا تحتها - ج - لا فرق في المنع بين ان يكون بينهما حايل أو لا وفى تحريم وضع الكف على الساعد إشكال ينشأ من اطلاق اسم التكفير عليه ومن أصالة الإباحة - د - قال الشيخ في الخلاف لا يجوز التطبيق في الصلاة وهو ان يطبق إحدى يديه إلى الأخرى ويضعهما بين ركبتيه وبه قال جميع الفقهاء وأوجبه ابن مسعود واحتج الشيخ بالاجماع وخلاف ابن مسعود منقرض البحث الثاني في التروك المندوبة وقد تقدم بعضها وبقى أمور - آ - نفخ موضع السجود لما فيه من الاشتغال عن الصلاة وتأذى المجاور ولقوله (ع) أربع من الجفا ان ينفخ في الصلاة وان يمسح وجهه قبل ان ينصرف من الصلاة وان يبول قائما وان يسمع المنادى فلا يجيبه ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) وقد سئل الرجل ينفخ في الصلاة لا وليس للتحريم لقول الصادق (ع) لا بأس بالنفخ في الصلاة موضع السجود ما لم يؤذى أحدا - ب - فرقعة الأصابع لقوله (ع) لعلى (ع) لا تفرقع أصابعك وأنت تصلى ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) إذا أقمت إلى الصلاة فاعلم انك بين يدي الله فان كنت لا تراه فاعلم أنه يراك فاقبل إلى صلاتك ولا تتمخط ولا تبصق ولا تنقض أصابعك ولا تورك فان قوما عذبوا بنقض الأصابع والتورك في الصلاة - ج - العبث لما فيه من الاشتغال عن الصلاة وترك الخشوع - د - التثاوب - ه - التمطى لما فيهما من الاستراحة وتغيير هيئة الصلاة المشروعة - و - التنخم - ز - البصاق لأنه (ع) كان يأخذ النخامة في ثوبه وهو يصلى - ح - مدافعة الأخبثين والريح لما فيه من الاشتغال عن الصلاة ولقول الصادق (ع) ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال لا تصل وأنت تجد شيئا من الأخبثين وقال (ع) لا صلاة لحاقن ولا لحاقنة - ط - لبس الخف الضيق لما يحصل من الشغل الصلاة - ى - التورك وهو ان يعتمد بيديه على وركيه وهو التخصر لان النبي صلى الله عليه وآله نهى عن التخصر في الصلاة ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) ولا تتورك - يا - السدل وبه قال أبو حنيفة والشافعي لما فيه من الخيلاء ولم يكرهه مالك ومعناه وضع الثوب على الرأس أو الكتف وإرسال طرفيه مسألة يحرم قطع الصلاة لغير حاجة لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم ويجوز للحاجة كما لو رأى دابة له انفلتت أو غريما يخاف فوته أو مالا يخاف ضياعه أو غريقا يخاف هلاكه أو طفلا يخاف سقوطه لئلا يلحقه الضرر وهو منفى ولقول الصادق (ع) إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاما لك قد أبق أو غريما لك عليه مال أو حية تخافها على نفسك فاقطع الصلاة واتبع الغلام أو الغريم واقتل الحية وسأله سماعة عن الرجل يكون قائما في صلاة الفريضة فينسى كيسته أو متاعا يتخوف ضيعته أو هلاكه قال يقطع صلاته ويحرز متاعه ثم يستقبل القبلة قلت يكون في الصلاة فتفلت دابته ويخاف ان تذهب أو يصيب منها عنتا قال لا بأس ان يقطع صلاته مسألة لا يقطع الصلاة ما يمر بين يدي المصلى حيوانا كان أو إنسانا ذكرا كان أو أنثى ذهب إليه علماؤنا أجمع وبه قال عروة والشعبي والثوري ومالك والشافعي وأصحاب الرأي لقول رسول الله صلى الله عليه وآله لا يقطع الصلاة شئ وقال الفضل بن عباس أتانا رسول الله صلى الله عليه وآله ونحن في بادية فصلى في صحراء وليس بين يديه سترة وحمارة لنا وكلبة تعبثان بين يديه فما بالا ذلك وقالت عايشة كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلى صلاته من الليل كلها وأنا معرضة بينه وبين القبلة ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) لا يقطع الصلاة شئ كلب ولا حمار ولا امرأة ولكن استتروا بشئ وسأل ابن ابن أبي يعفور الصادق (ع) عن الرجل هل يقطع صلاته شئ مما يمر به قال لا يقطع صلاة المسلم شئ ولكن ادرؤا ما استطعتم وقال احمد يقطعها الكلب الأسود والمرأة والحمار لان أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب وهو منسوب بما تقدم من الأحاديث للاجماع على نسخ حكم المرأة فروع - آ - لو جعل بينه وبين ما يمر به حاجزا زالت الكراهة قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة اخر الرجل فليصل ولا يبالي ما وراء ذلك ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) كان رحل رسول الله صلى الله عليه وآله ذراعا وكان إذا صلى وضعه بين يديه يستتر به ممن يمر بين يديه - ب - لو لم يتفق له ستره استحب له دفع المار بين يديه لقوله (ع) لا يقطع الصلاة شئ فادرؤا ما استطعتم وكذا قول الصادق (ع) - ج - لا فرق بين فرض الصلاة ونفلها إجماعا - د - لو كان الكلب واقفا بين يديه لم تبطل صلاته على قولنا وعن أحمد روايتان إحديهما البطلان لشبهه بالمار مسألة لا يقطع الصلاة رعاف ولا قئ ولو عرض الرعاف في الصلاة أزاله وأتم الصلاة ما لم يحتج إلى فعل كثير أو كلام أو استدبار لان ذلك ليس بناقض للطهارة وهو إجماع منا والأصل يعطيه مسألة حكم المرأة حكم الرجل في جميع الأحكام لكن لا جهر عليها ولا أذان ولا إقامة فان أذنت وأقامت خافت فيهما ويستحب لها ما رواه زرارة قال إذا أقامت امرأة في الصلاة جمعت
(١٣٣)