ذلك حكم السهو في الرابعة قال الشيخ في المبسوط قيل إن حد ذلك ان يسهو ثلاث مرات متواليات مسألة ولا سهو على المأموم إذا حفظ عليه الامام وبالعكس عملا بأصالة البراءة ولقوله (ع) ليس على من خلف الامام سهو ومن طريق الخاصة قول الرضا (ع) الامام يحمل اوهام من خلفه الا تكبيرة الافتتاح و قول الصادق (ع) ليس على من خلف الامام سهو ولو اختص المأموم بالسهو فإن كان بالزيادة مثل ان يتكلم ناسيا أو يقوم في موضع قعود الامام ناسيا أو بالعكس كان وجوده سهوه كعدمه ولا شئ عليه عملا بالأحاديث السابقة وهو قول الجمهور كافة لان معاوية بن الحكم تكلم خلف النبي صلى الله عليه وآله فلم يأمره بالسجود الا ما نقل عن مكحول إنه قام مع قعود إمامة فسجد للسهو ولا عبرة بخلافه مع انقراضه وإن كان بالنقصان فإن كان في محله أتى به لأنه مخاطب بفعله ولم يحصل فيبقى في العهدة و ان تجاوز المحل فإن كان ركنا بطلت صلاته كما لو سهى عن الركوع وذكر بعد سجوده مع الامام وان لم يكن ركنا كالسجدة قضاها بعد التسليم ولو كان مما لا يقضى كالذكر في السجود أو الركوع فلا سجود للسهو فيه عملا بما تقدم من الاخبار ولو قيل بوجوب السجود في كل موضع يسجد للسهو فيه كان وجها لقول أحدهما (ع) ليس على الامام ضمان مسألة لو انفرد الامام بالسهو لم يجب على المأموم متابعة لان المقتضى للسجود وهو السهو منتف عنه فينتفى معلوله وقال الشيخ يجب على المأموم وهو قول الجمهور كافة لقوله (ع) ليس على من خلف الامام سهو فان سهى الامام فعليه وعلى من خلفه ولان صلاة المأموم تابعة لصلاة الامام وانما يتم صلاة الامام بالسجود للسهو ونمنع الحديث ونمنع التبعية كما لو انفرد بما يوجب الإعادة إما لو اشترك السهو بين الإمام والمأموم فإنهما يشتركان في موجبه قطعا لوجود المقتضى في حق كل منهما فروع - آ - لو اختص الامام بالسهو فلم يسجد له لم يسجد له المأموم وبه قال أبو حنيفة وإبراهيم النخعي وحماد والمزني واحمد في رواية لأنه لم يسبه ولم يسجد امامه فيتابعه وقال الشافعي يسجد المأموم وبه قال مالك والأوزاعي والليث بن سعيد وأبو ثور واحمد في رواية لان صلاة المأموم تنقص بنقصان صلاة الامام كما تكمل بكمالها فإذا لم يجبرها الامام جبرها المأموم ونمنع المقدمة الأولى - ب - لو اشترك السهو بينهما فان سجد الإمام تبعه المأموم بينة الايتمام أو الانفراد إن شاء ولو لم يسجد الامام سجد المأموم وبالعكس - ج - لو سهى الامام لم يجب على المسبوق بعده متابعة في سجود السهو لعدم الموجب في حقه سواء قلنا إن السجود قبل التسليم أو بعده بل ينوى المأموم قبل الانفراد ويسلم وان شاء انتظر إمامة ليسلم معه وبه قال ابن سيرين لان هذا ليس موضع سجود السهو في حق المأموم وقال الجمهور كافة يتابعه المأموم لقوله (ع) انما جعل الامام إماما ليؤتم به فإذا سجد فاسجدوا ويحمل على سجود الصلاة فان سلم الامام ثم سجد لم يتابعه المأموم بل قام فأتم صلاته وبه قال الشافعي خلافا لأبي حنيفة لان عنده الامام يسجد بعد السلام ويعود إلى حكم صلاته فيتابعه فيه إذا عرفت هذا فإذا قضى المسبوق عليه لم يسجد للسهو هو عندنا لاختصاص الامام بموجبه وهو القديم للشافعي لان سجود الامام قد كملت به الصلاة في حق الإمام والمأموم فلا حاجة إلى السجود كما لو سهى المأموم فإنه لا يسجد لان كمال صلاة الامام أغناه عن تكميل صلاته بالسجود وفى الجديد انه يسجد في اخر صلاته لأنه قد لزمه حكم سهو الامام فيسجد له موضع السجود وما فعله مع الامام كان متابعا له إذا ثبت هذا فلو سهى هذا المسبوق فيما انفرد به سجد له وقال الشافعي إن كان قد سجد مع امامه وقلنا لا يلزمه إعادة السجود سجد لسهوه الذي انفرد به سجدتين وان قلنا يعيد أو لم يسجد مع امامه سجد سجدتين وكفاه عن سهو الامام وسهو نفسه ومن الشافعية من قال يسجد أربع سجدات لاختلاف السهوين - د - لو سهى الامام فيما سبق به المأموم لم يلزمه حكم سهو الامام لأنه لا يلزمه فيما يتابعه فغيره أولي وهو قول لبعض الشافعية لأنه كان منفردا عنه وقال الشافعي ومالك يلزمه حكم سهو الامام لدخول النقص فيها فيسجد لو سجد امامه وعلى القول الأول لو سجد امامه قال الشافعي يتبعه وإذا أتم صلاته لا يعيد وكذلك ان لم يسجد امامه لا يلزمه ان يسجد وقال الشافعي يسجد وان لم يسجد الامام لم يسجدا لمأموم إذا تمم صلاته - ه - لو قام الامام إلى الخامسة ساهيا فسبح به المأموم فلم يرجع جاز ان ينوى الانفراد والبقاء على الايتمام فلا يجوز له متابعة الامام في الافعال لأنها زيادة في الصلاة الا ان صلاة الامام لا تبطل بها لسهوه بل ينتظر قاعدا حتى يفرغ من الركعة ويعود إلى التشهد فيتشهد معه فان سجد الإمام للسهو لم يسجد المأموم أيضا وقال الشافعي يسجد فلو كان المأموم مسبوقا بركعة وقام الامام إلى الخامسة فان علم المأموم انها خامسة لم يكن له المتابعة وان لم يعلم وتابعه احتسب له الركعة - و - لو صلى ركعة فأحرم امام بالصلاة فنوى الاقتداء به احتمل البطلان و الصحة والقولان للشافعي وسيأتى فان سوغناه وكان قد سهى المأموم فيما انفرد به ثم سهى امامه فيما يتبعه فيه فلما فارق الامام وأراد السلام وجب عليه أربع سجدات ان قلنا بالمتابعة والا فسجدتان عما اختص به - ز - لو ترك الامام سجدة وقام سبح به المأموم فان رجع والا فالمأموم متابعته بعد ان يسجد لان صلاة الامام صحيحة وقال الشافعي لا يجوز له متابعة لان فعل الامام بعد ذلك غير معتد به وهو ممنوع فان اخرج نفسه عن متابعة الامام جاز سواء كان قبل ان يبلغ الامام حد الراكعين أو زاد عليه ولا يسجد المأموم وقال الشافعي اخرج قبل ان يبلغ الامام حد الراكعين أو زاد عليه لزمه ان يسجد للسهو لأنه فارق إمامة بعد استقرار حكم السهو في صلاته فان أراد ان ينتظره فإن كان المأموم قد رفع رأسه من السجدة الأولى فان أراد ان ينتظره في الجلسة لم يجز لان الجلسة ركن قصير فلا يجوز تطويلها فلو أراد أن يسجد السجدة الثانية وينتظره فيها كره له ذلك لأنه يكره للمأموم ان يسجد قبل إمامة الا انه لو فعل ذلك لم يبطل صلاته ثم إذا سجد الإمام فيصير المأموم ساجدا إلى أن يرفع الامام رأسه من السجدتين جميعا إن أراد وان أراد أن يرفع رأسه من السجود بعد ما رفع الامام رأسه من السجدة الأولى جاز لان المحسوب للامام السجدة الأولى على ظاهر المذهب ولو رفع رأسه من السجود قبل ان يسجد الامام بطلت صلاته لان الامام ما شرع في السجدة الثانية وهو قد فرغ منها والمأموم إذا سبق الامام بركن كامل بطلت صلاته ثم إذا رفع الامام رأسه وكان قد ترك السجود من الركعة الأولى فأراد الامام ان يجلس للتشهد الأول فالمأموم لا يتابعه في التشهد ولكن ينتظره قائما فإذا صلى ركعة أخرى فقد تمت للمأموم ركعتان وهو موضع التشهد الا ان الامام يعتقد ذلك ثالثة فلا يقعد للتشهد ويترك المأموم التشهد أيضا متابعة له فإذا صلى ركعة أخرى فاعتقاد الامام ان صلاته قد تمت فيقعد للتشهد والمأموم لا يتابعه بعد ذلك فان تابعه بطلت صلاته فان أحس بقيامه وبعد لم يرفع رأسه من السجدة الأولى فأراد ان ينتظره فيها جاز لان السجود ركن ممتد ثم إذا أراد الامام ان يسجد فعلى المأموم ان يرفع رأسه ثم يسجد معه لان الامام قد فرغ من سجدة فالمحسوب له السجدة الأولى فلو لم يرفع رأسه حتى زاد الامام ولكن سجد معه السجدة الثانية لم يجز لان الثانية زايدة ولو فعل بطلت صلاته وهذا كله ساقط عندنا - ح - لو ظن المأموم ان الامام قد سلم فسلم ثم بان له انه لم يسلم بعد احتمل خروجه عن الصلاة باستيفاء أفعاله وسلامه وخطؤه ليس بمفسد لشئ ء من أفعاله وان يسلم مع الامام فيسجد ان قلنا به فيما ينفرد به وإلا فلا. لأنه سهو في حالة الاقتداء وبه قال الشافعي ولو ذكر في التشهد انه ترك الفاتحة لم يلتفت عندنا وقال الشافعي إذا سلم الامام قام إلى ركعة أخرى ولا يسجد للسهو لان سهوه كان خلف الامام وكذا لو ذكر انه ترك ركوعا وعندنا تبطل صلاته لأنه ركن ولو سلم الامام فسلم المسبوق ناسيا ثم تذكر بنى على صلاته وسجد للسهو وبه قال الشافعي لان سلامه وقع بعد انفراده ولو ظن المسبوق ان الامام سلم لصوت سمع فقام لتدارك ما عليه وفعله وجلس ثم علم أن الامام لم يسلم احتسب ما فعله لأنه بقيامه نوى الانفراد وله ذلك وقال الشافعي لا يحسب ما
(١٣٧)