الصلاة ولو شك بين الاثنتين والثلاث والأربع فذكر بين الركعتين من جلوس انها ثلاث صحت صلاته وسقط الباقي لظهور بطلان شكه فيما يوجبه ولو ذكر انها اثنتان بطلت لأنه ذكر النقصان قبل فعل الجبران ولو بدأ بالركعتين من قيام انعكس الحكم فتبطل صلاته لو ذكر الثلاث وتصح لو ذكر الاثنتين ولو ذكر الثلاث بعد ان رفع رأسه من السجدة الثانية احتمل ان يتشهد ويسلم لان الاحتياط المساوى قد فعله وهو الركعة والتشهد ليس من الأصل بل وجب لكونه جزءا من كل صلاة والبطلان لان التشهد جزء من الجبران ولم يأت به تم الجزء الثاني من كتاب تذكرة الفقهاء بحمد الله ويتلوه المقصد الثالث في باقي الصلوات والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي المقصد الثالث في باقي الصلاة وفيه فصول الأول في الجمعة وفيه مطالب الأول الشرائط مسألة الجمعة واجبة بالنص والاجماع قال الله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع والامر للوجوب والنهى للتحريم وانما يجب السعي ويحرم البيع لأجل الواجب وتوبيخهم بتركه قائما انما يكون لو وجب وليس المراد من السعي الاسراع بل الذهاب إليها وقال رسول الله صلى الله عليه وآله في خطبته اعلموا أن الله قد افترض عليكم الجمعة في مقامي هذا في يومى هذا في شهري هذا من عامي هذا فمن تركها في حياتي أو بعد موتى وله إمام عادل استخفافا بها أو جحودا لها فلا جمع الله له شمله ولا بارك له في امره ألا ولا صلاة له ألا ولا زكاة له ألا ولا حج له ألا ولا صوم له ألا ولا بركة له حتى يتوب فإن تاب تاب الله عليه ومن طريق الخاصة قول الباقر (ع) فرض الله على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلثين صلاة منها صلاة واحدة فرضها الله عز وجل في جماعة وهي الجمعة ووضعها عن تسعة الحديث واجمع المسلمون كافة على وجوب الجمعة مسألة ووجوبها على الأعيان بالاجماع الا ما حكى عن الشافعي انها فرض كفاية ونسبت الحاكية إلى الغلط لان الامر عام وقال رسول الله صلى صلى الله عليه وآله الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة عبد مملوك أو امرأة أو صبى أو مريض إذا عرفت هذا فيشترط للجمعة أمور ستة زايدة على الشرائط اليومية - آ - الوقت - ب - السلطان - ج - العدد - د - الخطبتان - ه - الجماعة - و - الوحدة فهنا مباحث الأول الوقت مسألة أول وقت الجمعة زوال الشمس يوم الجمعة عند علمائنا الا المرتضى فإنه قال يجوز ان يصلى الفرض عند قيام الشمس يوم الجمعة خاصة وبما اخترناه قال الشافعي ومالك وأصحاب الرأي لان أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلى الجمعة إذا زالت الشمس ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلى الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك ويخطب في الظل الأول الحديث ولأنها بدل من عبادة فلا تجب قبل وقتها كالتيمم ولان اخر وقتهما واحد فكذا الأول وقال أحمد بن حنبل يجوز فعل الجمعة قبل زوال الشمس فمن أصحابه من قال أول وقتها وقت صلاة العيد ومنهم من قال تجوز في الساعة السادسة لان وكيعا الأسلمي قال شهدت الجمعة مع ابن أبي بكر فكانت صلاته وخطبته قبل نصف النهار ولا حجة فيه مع مخالفته لفعل الرسول صلى الله عليه وآله مسألة آخر وقت الجمعة هو آخر وقت الظهر للاجزاء عند الأكثر الا ان عندنا اخر وقت الظهر الأجزاء الغروب واخر وقت الفضيلة إذا صار ظل كل شئ مثله والمراد هنا الأخير فلا يجوز الجمعة بعده وكذا بقول الشافعي وأبو حنيفة جعل اخر وقت الظهر إذا صار ظل كل شئ مثله فتجوز الجمعة عنده إلى ذلك والوجه الأول لان النبي صلى الله عليه وآله كان يصلى دائما بعد الزوال بلا فصل فلو جاز التأخير عما حددناه لآخرها في بعض الأوقات إذا عرفت هذا فاعلم أن أبا الصلاح منا قال إذا مضى مقدار الاذان والخطبة وركعتي الجمعة فقد فاتت ولزم اداؤها ظهر أو يدفعه قول الباقر (ع) وقت الجمعة إذا زالت الشمس وبعده بساعة واحتجاجه بقول الباقر (ع) إن من الأمور أمورا مضيقة وأمورا موسعة وان صلاة الجمعة من الامر المضيق إنما لها وقت واحد حين تزول الشمس ووقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في ساير الأيام متأول بالمبالغة في استحباب التقديم مسألة بقاء الوقت ليس شرطا فلو انعقدت الجمعة وتلبس بالصلاة ولو بالتكبير فخرج الوقت قبل إكمالها أتمها جمعة إماما كان أو مأموما وبه قال احمد ومالك لأنه دخل فيها في وقتها فوجب إتمامها كساير الصلوات ولان الوجوب يتحقق باستكمال الشرائط فلا يسقط مع التلبس بفوات البعض كالجماعة وقال الشافعي تفوت الجمعة حتى لو وقعت تسليمة الامام في وقت العصر فاتت الجمعة لكنه يتمها ظهرا لان ما كان شرطا في ابتداء الجمعة كان شرطا في جميعها كساير الشرايط وينتقض بالجماعة وقال أبو حنيفة لا يبنى عليها ويستأنف الظهر لأنهما صلاتان مختلفتان فلا تبنى إحديهما على الأخرى ويرد على الشافعي لا علينا وقال بعض الجمهور ان أدرك ركعة في الوقت أدرك الجمعة وإلا فلا ولا بأس به فروع - آ - لو شك في خروج الوقت أتمها جمعة إجماعا لان الأصل بقاء الوقت - ب - لو أدرك المسبوق ركعة مع الامام صحت له الجمعة إن كانت المدركة في الوقت ثم يقوم لتدارك الثانية فلو خرج الوقت قبل إكمالها صحت عندنا لما تقدم وللشافعية وجهان الفوات كغيره والإدراك لان جمعتهم صحيحة فيتبعهم فيها كما يتبعهم في الوقت والقدوة - ج - لو تشاغلوا عن الصلاة حتى ضاق الوقت فإن علم الإمام ان الوقت يتسع لخطبتين خفيفتين وركعتين كذلك وجبت الجمعة وإلا جاز أن يصلوها ظهرا قبل خروج وقت الجمعة وبه قال الشافعي ولا تكفى الركعة الواحدة هنا خلافا لأحمد - د - يستحب تعجيل الجمعة كغيرها من الصلوات مسألة الفرض في الوقت هو الجمعة وهي صلاة قائمة بنفسها ليست ظهرا مقصورة وهو أحد قولي الشافعي فليس له اسقاط الجمعة بالظهر لأنه مأمور بالجمعة فيكون منهيا عن الظهر فلا يكون المنهى عنه فرضا وقال (ع) كتب عليكم الجمعة فريضة واجبة إلى يوم القيمة وهو يدل على الوجوب على التعيين وقال أبو حنيفة فرض الوقت الظهر ويسقط بالجمعة فهي ظهر مقصور لقوله (ع) أول وقت الظهر حين تزول الشمس وهو عام فيتناول يوم الجمعة كغيره ونحن نقول بموجبه ولا دلالة فيه على أن الفرض الظهر وقال محمد بن الحسن الشيباني الفرض الجمعة وله اسقاطه بالظهر وهو قول للشافعي إذا عرفت هذا فإذا فاتت الجمعة صلى أربعا ظهرا بنية الأداء إن كان وقت الظهر باقيا وإن خرج الوقت صلى أربعا بنية قضاء الظهر لا الجمعة لان مع الفوات تسقط الجمعة وتجب الظهر أداء لسعة وقت الظهر وامكان فوات الجمعة مع بقاءه فيكون الفايت بعد الجمعة هو الظهر لانتقال الوجوب إليه ولو فاتته الجمعة بعد انعقادها بأن زوحم وخرج الوقت قبل ادراك ركعة مع الامام استأنف الظهر لتغاير الفرضين ومن جعلها ظهرا مقصورة جوز نقل النية إلى الظهر كالمسافر إذا نوى الإقامة في الأثناء فإنه يتم أربعا مسألة لو صلى المكلف بها الظهر قبل ان يصلي الامام الجمعة لم تصح صلاته ويلزمه السعي إلى الجمعة فان صلاها سقط عنه الفرض وإن لم يصلها حتى فاتت وجب عليه إعادة الظهر لما تقدم من أنهما فرضان متغايران فلا يجزى أحدهما عن الاخر عند علمائنا أجمع وبه قال مالك واحمد و الثوري والشافعي في الجديد وإسحاق وقال أبو حنيفة تصح ظهره قبل فوات الجمعة ويلزمه السعي إلى الجمعة فإذا سعى بطلت وان لم يسع أجزأته وقال أبو يوسف ومحمد يصح وقال الشافعي في القديم يصح الظهر ويجب عليه السعي فان صلى الجمعة احتسب الله تعالى له بأيتهما شاء أو اجز كليتهما وان فاتته الجمعة أجزأته الظهر التي صلاها وليس بجيد لان الظهر الواقعة إن كانت صحيحة أسقطت الفرض إذ لا يجبان عليه في وقت واحد اجماعا والا أعادها ولأنه يأثم بترك الجمعة وان صلى الظهر ولا يأثم
(١٤٣)