واحمد لقول النبي صلى الله عليه وآله إذا سجدت فمكن جبهتك من الأرض والامر للوجوب ولقول الصادق (ع) سبعة منها فرض وعد الجبهة وقال أبو حنيفة إذا سجد على أنفه أجزأه عن جبهته لان الانف والجبهة عضو واحد فإذا سجد على الانف أجزأ كما لو سجد على بعض الجبهة ويبطل بعظم الرأس فإنه متصل بعظم الجبهة فروع - آ - لو سجد على خده أو رأسه أيجزئه وبه قال الشافعي - ب - لا يجب السجود على الانف بل يستحب استحبابا مؤكدا فلو اقتصر على الجبهة اجزاء عند علمائنا وبه قال عطا وطاوس وعكرمة والحسن وابن سيرين والشافعي وأبو ثور وأبو يوسف ومحمد واحمد في رواية وأبو حنيفة والثوري ومالك لان النبي صلى الله عليه وآله قال امرت أن أسجد على سبعة أعظاء ولم يذكر الانف ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) ووضع الانف على الأرض سنة وقال الأوزاعي واحمد في الرواية الأخرى وإسحاق يجب السجود على الانف أيضا لقوله (ع) لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين وهو محمول على نفى الفضيلة - ج - يستحب الارغام بطرف الانف الاعلى قاله المرتضى مسألة لا يجوز أن يكون موضع السجود أعلى من موقف المصلى بالمعتد اختيارا عند علمائنا لقول الصادق (ع) وقد سأله ابن سنان عن موضع جبهة الساجد يكون أرفع من مقامه فقال لا ولكن يكون مستويا ولأنه يخرج عن الهيئة المشروعة ويجوز العلو بمقدار لبنة لأنه لا يعد علوا ولعدم التمكن من الاحتراز عنه إذ علو ذلك غالب ولقول الصادق (ع) وقد سأله ابن سنان عن السجود على الأرض المرتفعة فقال إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن موضع بدنك قدر لبنة فلا بأس ولو كان مساويا أو أخفض جاز إجماعا مسألة ويجب فيه الذكر و الخلاف فيه كالركوع لقوله (ع) لما نزل سبح اسم ربك الاعلى اجعلوها في سجودكم ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) يقول في السجود سبحان ربي الأعلى الفريضة من ذلك تسبيحة والسنة ثلاث والفضل في سبع وأما اجزاء الذكر فلقول الصادق (ع) وقد سئل أيجزى أن يقول مكان التسبيح في الركوع والسجود لا إله إلا الله والله أكبر فقال نعم كل هذا ذكر وقد تقدم مسألة ويجب فيه الطمأنينة بقدر الذكر في كل واحدة منهما وايقاع الذكر مطمئنا فلو شرع فيه قبل وصول الجبهة الأرض أو رفع قبل انتهائه بطل سجوده عند علمائنا أجمع وبه قال الشافعي لقوله (ع) للاعرابي ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ومن طريق الخاصة حديث حماد الطويل لما وصف صلاة الصادق (ع) ثم سجد وبسط كفيه مضمومتي الأصابع بين يدي ركبتيه حيال وجهه فقال سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاث مرات وقال أبو حنيفة لا تجب الطمأنينة لأنه أمر بالسجود وقد امتثل وتمنع الامتثال لان النبي صلى الله عليه وآله بين الهيئة وقال الشيخ في الخلاف انه ركن مسألة فإذا أكمل الذكر وجب عليه رفع رأسه من السجود والطمأنينة في الجلوس بين السجدتين عند علمائنا أجمع وبه قال الشافعي واحمد لقوله (ع) للاعرابي ثم ارفع رأسك حتى تطمئن ومن طريق الخاصة في حديث حماد فلما استوى جالسا قال الله أكبر ثم قعد على فخذه الأيسر ولأنه رفع واجب فكان إلى الاعتدال واجبا كالرفع من السجدة الأخيرة من الصلاة وقال أبو حنيفة لا يجب ذلك واكتفى أبو حنيفة بان يرفع رأسه مثل حد السيف ومعه تتحقق السجدتان لأنها جلسة فصل بين متشاكلين فلم تكن واجبة كالتشهد الأول ونمنع الحكم في الأصل على ما يأتي ثم يفرق على مذهبه بان هذه مقصودة في نفسها بخلاف جلسة التشهد فإنها تقصد لذكر غير واجب عنده وقال الشيخ في الخلاف ان ذلك ركن فان قصد به الفرض فهو مسلم وان قصد إبطال الصلاة بالاخلال به سهوا فهو ممنوع مسألة والسجود الثاني واجب كالأول باجماع العلماء وهيئة كهيئته في السجود على الأعضاء السبعة ووجوب الذكر فيه والطمأنينة بقدره ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه ووجوب الرفع منه إما للقيام أو الجلوس لا خلاف بينهما اجماعا مسألة يستحب إذا أراد السجود الأول ان يكبر له عند علمائنا وبه قال الشافعي واحمد لان النبي صلى الله عليه وآله كان يكبر حين يسجد ورووا أيضا انه كان يكبر عند كل رفع وخفض ومن طريق الخاصة قول الباقر (ع) إذا أردت أن تسجد فارفع يديك بالتكبير وخر ساجدا ولأنه انتقال إلى ركن فشرع فيه الذكر وقال بعض علمائنا بوجوبه وبه قال احمد وقد تقدم في تكبير الركوع فروع - آ - يستحب رفع اليدين به عند علمائنا وقال المرتضى بوجوبه وقال الشافعي لا يستحب لأنه يصل طرفه بسجود فهو كالتكبير بين السجدتين ونمنع الحكم في الأصل وقول الباقر (ع) إذا أردت ان تسجد فارفع يديك بالتكبير - ب - يستحب التكبير قائما فإذا فرغ منه أهوى إلى السجود عند علمائنا وقال الشافعي واحمد يهوى بالتكبير يكون انتهاء التكبير مع انتهاء الانحطاط وابتداؤه مع ابتدائه لأنه هيئة من هيئات الانحطاط وحديث حماد عن الصادق (ع) يبطل ذلك ويمنع انه هيئة من هيئات الانحطاط بل هو ابتداء ذكر الركن فشرع قبله كالتحريم - ج - الأجود الاتيان به جزما مؤخرا وللشافعية وجهان أحدهما انه يستحب ان يمده مدا لينتهى معه انتهاء الهوى مسألة يستحب إذا هوى إلى السجود ان يبتدئ بوضع يديه على الأرض يتلقها بهما عند علمائنا أجمع وبه قال الأوزاعي ومالك واحمد في رواية لان النبي صلى الله عليه وآله قال إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه وعن ابن عمر قبل اليدين أولا ومن طريق الخاصة قول الباقر (ع) وابدأ بيديك تضعهما قبل ركبتيك وقال أبو حنيفة الثوري والشافعي واحمد في رواية وإسحاق وعمر بن الخطاب و النخعي أول ما يقع على الأرض ركبتاه لان وابل بن حجر قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه ولان اليدين لما تقدم رفعهما تأخر وضعهما كالجبهة والقول مقدم خصوصا مع ندبية الفعل فجاز ان يتركه عليه السلام أحيانا لبيان الندبية ونمنع سبق رفع اليدين ولو غير إحدى الهيئتين بالأخرى جاز اجماعا ويكون قد ترك الأفضل قال الصادق (ع) لا بأس إذا صلى الرجل ان يضع ركبتيه على الأرض قبل يديه مسألة يستحب أن يكون موضع جبهته مساويا لموقفه لأنه أنسب بالاعتدال المطلوب في السجود وأمكن للساجد وقال الصادق (ع) وقد سأله أبو بصير عن الرجل يرفع جبهته في المسجد انى أحب ان أضع وجهي في موضع قدمي وكرهه فان وقعت على المرتفع فإن كان بمقدار لبنة فما دون جاز وإن كان أزيد رفع رأسه ثم وضعه على المعتدل ولا تكون هنا زيادة سجود لان الوضع الأول ليس بسجود أما لو وقعت على لبنة فإنه يستحب جر الجبهة إلى المعتدل ولا يجوز رفعها حينئذ لئلا تزيد سجدة ولو بقى على حاله جاز وكذا التفصيل لو سجد على ما يكره السجود عليه أو يحرم مسألة يستحب الدعاء أمام التسبيح باجماع العلماء لقوله (ع) وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن ان يستجاب لكم ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) إذا سجدت فكبر وقل اللهم لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت وأنت ربى سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه و بصره والحمد لله رب العالمين تبارك الله أحسن الخالقين ثم قل سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات وسأل عبد الله بن سنان الصادق (ع) ادعوا الله وانا ساجد فقال نعم ادعوا الله للدنيا والآخرة مسألة ويستحب التخوية في السجود بأن يفرق بين فخذيه وساقيه وبين بطنه وفخذيه وبين جنبيه وعضديه وبين عضديه وساعديه وبين ركبتيه ومرفقيه ويفرق بين رجليه وسمى تخوية لأنه إلقاء الخوا بين الأعضاء وهذا للرجل خاصة دون المراة بل تضم بعضها إلى بعض لان النبي صلى الله عليه وآله كان إذا سجد فرج يديه عن جنبيه وخجى والخج الخاوي وفرج بين رجليه وقال (ع) إذا سجد أحدكم فلا يفترش ذراعيه افتراش الكلب ومعناه ان يضعهما بالأرض ولا يتجافى بهما ومن طريق الخاصة رواية حماد عن صفة صلاة الصادق (ع) ولم يضع شيئا من جسده على شئ منه لما سجد وقول الباقر (ع) لا تفترش ذراعيك افتراش السبع ويستحب الاعتدال في السجود اجماعا لقوله (ع) اعتدلوا في السجود قال الجمهور لا ينبغي أن يجمع ثيابه وشعره في سجوده لان النبي صلى الله عليه وآله رأى رجلا يجمع ثيابه في الصلاة فقال (ع) دعها فإنها تركع بركوعك وتسجد
(١٢١)