2 - وقال الشيخ في الخلاف: " الاكتحال بالإثمد مكروه للنساء والرجال " (1).
3 - وعد القاضي من جملة مكروهات الإحرام: الاكتحال بما فيه طيب (2).
4 - وعكس ابن زهرة الأمر في الغنية، فقال بكراهة الاكتحال للزينة وبحرمته إذا كان فيه طيب (3).
ومثله قال النراقي (4).
ويرى بعضهم (5): أن قول ابن زهرة وقول الشيخ في الخلاف واحد، ولعله لأجل أن عدم تعرض الشيخ للاكتحال بما فيه طيب إحالة منه للموضوع على الطيب فيكون حكمه حكم الطيب.
5 - وقال المحقق الحلي: " ويحرم الاكتحال بالسواد على رأي، وبما فيه طيب " (1).
ومثله قال العلامة في القواعد (2).
وكلامهما مشعر بعدم الخلاف في حرمة الاكتحال بما فيه طيب، لكن سبق أن القاضي قائل بالكراهة.
6 - وقال السبزواري بعد نقل الأخبار في الاكتحال بالأسود: " والجمع بين الأخبار يقتضي حمل ما دل على النهي عن الاكتحال بالسواد على ما كان للزينة، ثم إن قلنا: بأن النهي في أخبارنا يدل على التحريم تعين المصير إليه، وإلا كان الحجة قول الشيخ، ويؤيده دعواه الإجماع... ".
وقال بالنسبة إلى الاكتحال بما فيه طيب:
" والمشهور بين الأصحاب تحريم الاكتحال بما فيه طيب ".
ثم نقل عن العلامة في التذكرة دعوى الإجماع ونقل قول القاضي بالكراهة، ثم قال: " والأول أقرب، لما دل على تحريم استعمال الطيب... " (3).