(والاكتحال بالسواد على قول) للمفيد والشيخ وسلار وبني حمزة وإدريس وسعيد وغيرهم، للمعتبرة المستفيضة التي منها قول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية (1): (لا يكتحل الرجل والمرأة المحرمان بالكحل الأسود إلا من علة) وفي صحيح حريز وحسنه (2) (لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد، إن السواد زينة) وسأله الحلبي (3) في الحسن كالصحيح (عن الكحل للمحرم قال: أما بالسواد فلا، ولكن بالصبر والحضض) بل ظاهر التعليل المزبور حرمته وإن لم يقصد الزينة باعتبار كونه زينة في نفسه وإن لم يقصد مؤيدا ذلك بالنبوي (4) (الحاج أشعث أغبر) لكن في الاقتصاد والجمل والعقود والخلاف والغنية والنافع على ما حكي عن بعضها أنه مكروه، بل عن الشيخ دعوى إجماع الفرقة عليه للأصل بعد حمل النهي المزبور عليها، لقول الصادق عليه السلام في خبر هارون بن حمزة (5): ((لا يكحل المحرم عينيه بكحل فيه زعفران، وليكحل بكحل فارسي) بناء على إرادة الأثمد منه، وفيه منع، مع أنه لا مقاومة له لمعارضة النصوص المزبورة من وجوه، فالتأويل فيه أولى، وأما صحيح (6) فضالة وصفوان عنه عليه السلام أيضا (لا بأس أن يكتحل وهو محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه، فأما للزينة فلا) فأقصاه العموم اللازم تخصيصه بما سمعت، كما أن أقصاه الحرمة للزينة، فلا ينافي الحرمة وإن لم يقصدها، مع احتمال إرادة ما يسبب لها وإن لم يقصدها، فيوافق السابق، وكذا ما في خبر أبي بصير (7) عنه عليه السلام أيضا
(٣٤٦)