وقال مقداد السيوري: " اعلم أن التجارة تنقسم بانقسام الأحكام الخمسة: الواجب، وهو ما اضطر الإنسان إليه في معاشه.... " (1).
وقال ابن فهد الحلي بالنسبة إلى أقسام التجارة: " فمنها واجب، وهو: ما اضطر الإنسان إليه في المباح، ولا سبب له سواه... " (2).
وقال الشهيد الثاني بالنسبة إلى التجارة:
"... فالواجب منها ما توقف تحصيل مؤنته ومؤنة عياله الواجبي النفقة عليه... " (3).
وقال صاحب الحدائق: " ثم اعلم أن تحصيل الرزق، منه ما يكون واجبا، وهو ما يحصل به البلغة والكفاف لنفسه وعياله الواجبي النفقة عليه بحيث يخرج عن أن يكون مضيقا " (4).
وقال النراقي - وهو يتكلم عن مطلق الاكتساب -: " وهو قد يجب إن اضطر إليه في إبقاء مهجته ومهجة عياله ومن يجري مجراها،... وكذلك إذا توقف عليه الواجبات المطلقة كالحج بعد فقد الاستطاعة مع التقصير، والماء للطهارة، والساتر للعورة، ونحوها " (5).
وقال السيد العاملي: " الواجب من التجارة ما كان في نفسه سائغا يحتاج إليه الإنسان لضروري القوت واللباس وما جرى هذا المجرى، وما يجب لعياله الواجبي النفقة على حسب ما يجب شرعا وإن زاد على قدر الضرورة، وما يدفع به حاجة المضطر مما يجب على الكفاية، وما به يتحقق نظام النوع، وما كان لبعض الأمور الملتزمة، إلى غير ذلك من الواجبات الموقوفة عليه " (1).
وبهذه المضامين قال فقهاء آخرون (2)، وإنما ذكرناها للإشارة إلى بعض الأمور، وهي:
1 - بيان اختلاف الآراء في محل الوجوب.
2 - مقارنة ما ذكرناه بما يظهر من صاحب الجواهر في بحث النفقات: من الإشكال في أصل وجوب التكسب لنفقة الأقارب، ولم ينقل القول بالوجوب إلا عن الشيخ والعلامة في التحرير، وإن قوى هو الوجوب (3).
ولم نعثر فعلا على من صرح بعدم الوجوب.
3 - مقارنة ما ذكرناه بما قاله الشيخ الأنصاري، حيث قال: " قد جرت عادة غير واحد على تقسيم المكاسب إلى محرم ومكروه ومباح، مهملين للمستحب والواجب، بناء على عدم وجودهما في المكاسب، مع إمكان التمثيل للمستحب