يكن عالما، لم يكن عليه شئ.
ويكره للصائم الكحل إذا كان فيه مسك. وإن لم يكن فيه ذلك، لم يكن به بأس.
ولا بأس للصائم أن يحتجم ويفتصد، إذا احتاج إلى ذلك، ما لم يخف الضعف، فإن خاف، كره له ذلك، إلا عند الضرورة إليه.
ويكره له تقطير الدهن في أذنه إلا عند الحاجة إليه، ويكره له أن يبل الثوب على جسده. ولا بأس أن يستنقع في الماء إلى عنقه، ولا يرتمس فيه حسب ما قدمناه. ويكره ذلك للنساء. ويكره للصائم السعوط. وكذلك الحقنة بالجامدات.
ولا يجوز له الاحتقان بالمائعات. ويكره له دخول الحمام إذا خاف الضعف. فإن لم يخف، فليس به بأس.
ولا بأس بالسواك للصائم بالرطب منه واليابس. فإن كان يابسا، فلا بأس أن يبله أيضا بالماء. وليحفظ نفسه من ابتلاع ما حصل في فيه من رطوبته. ويكره له شم النرجس وغيره من الرياحين. وليس كراهية شم النرجس مثل الرياحين بل هي آكد. ولا بأس أن يدهن بالأدهان الطيبة وغير الطيبة.
ويكره له شم المسك وما يجري مجراه.
ويكره للصائم أيضا القبلة، وكذلك مباشرة النساء وملاعبتهن. فإن باشرهن بما دون الجماع أو لاعبهن بشهوة،