ولا يمسك على أنفه من الروائح الكريهة.
ولا بأس بأن يستعمل المحرم الحنا، للتداوي به، ويكره ذلك للزينة، ويكره للمرأة الخضاب إذا قاربت حال الإحرام.
ولا يجوز له الصيد البري، ولا الإشارة إليه، ولا الدلالة عليه، على ما قدمناه، ولا أكل ما صاده غيره، ولا يجوز له أن يذبح شيئا من الصيد، فإن ذبحه، كان حكمه حكم الميتة، لا يجوز لأحد أكله.
ولا يجوز للرجل، ولا للمرأة أن يكتحلا بالأثمد، إلا عند الحاجة الداعية إلى ذلك، ولا بأس بأن يكتحلا بكحل ليس بأسود، إلا إذا كان فيه طيب، فإنه لا يجوز ذلك.
ولا يجوز للمحرم النظر في المرآة، وبعض يكره ذلك.
ولا يجوز له استعمال الأدهان التي فيها طيب، قبل أن يحرم، إذا كانت مما يبقى رائحته إلى بعد الإحرام، ولا بأس عند الضرورة باستعمال ما ليس بطيب منها، مثل الشيرج، والسمن، والزيت، فأما أكلها فلا بأس به على جميع الأحوال.
والأدهان الطيبة، إذا زالت عنها الرائحة، جاز استعمالها.
ولا يجوز للمحرم أن يحتجم، إلا إذا خاف ضررا على نفسه.
ولا يجوز له إزالة شئ من الشعر، في حال الإحرام، فإن اضطر إلى ذلك، بأن يريد مثلا أن يحتجم، ولا يتأتى له ذلك، إلا بعد إزالة شئ من الشعر، فليزله، وليس عليه شئ من الإثم، بل يجب عليه دم شاة، أو صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، مخير في ذلك.
ولا يجوز للمحرم تغطية رأسه، ولا أن يرتمس في الماء، بأن يغطي رأسه، فأما المرأة، فلا بأس بها، أن تغطي رأسها، غير أنها يجب عليها أن تسفر عن وجهها، ولا يجوز أن تتنقب، فإن غطى الرجل رأسه ناسيا، ألقى الغطاء عن