د: الاكتحال بالسواد على رأي، وبما فيه طيب. ه: النظر في المرآة على رأي.
____________________
قوله: (ويقبض على أنفه).
أي: وجوبا، فإن لم يفعل وجبت الكفارة.
قوله: (ولا يقبض من الكريهة).
أي: لا يجوز، فإن فعل أثم ولا كفارة.
قوله: (ويزيل ما أصاب الثوب منه).
أي: وجوبا إن لم يمكن طرحه وأخذ غيره، وحينئذ فيأمر الحلال بغسله، أو يغسله بآلة (1) فإن تعذر غسله بيده، وصرف الماء إليه أولى من صرفه إلى الطهارة وإزالة النجاسة، ذكر ذلك كله في الدروس (2).
لكن لو لم يجد طهورا أصلا، فصرف الماء إلى الطهارة أولى، لعدم منافاة الطيب الإحرام، وامتناع فعل الصلاة بغير طهارة، مع أفضليتها على الإحرام.
وجوز في المنتهى غسل الطيب بنفسه (3) وإن أمكن استنابة الحلال في ذلك لأمر النبي صلى الله عليه وآله محرما بغسل الطيب (4)، ولأنه ترك للتطيب لا تطيب، فكان كالخروج من الأرض المغصوبة، ومختار الدروس أحوط.
قوله: (الاكتحال بالسواد على رأي).
الأصح تحريمه، وفي الرواية التعليل بكونه زينة. (5) قوله: (النظر في المرآة على رأي).
أي: وجوبا، فإن لم يفعل وجبت الكفارة.
قوله: (ولا يقبض من الكريهة).
أي: لا يجوز، فإن فعل أثم ولا كفارة.
قوله: (ويزيل ما أصاب الثوب منه).
أي: وجوبا إن لم يمكن طرحه وأخذ غيره، وحينئذ فيأمر الحلال بغسله، أو يغسله بآلة (1) فإن تعذر غسله بيده، وصرف الماء إليه أولى من صرفه إلى الطهارة وإزالة النجاسة، ذكر ذلك كله في الدروس (2).
لكن لو لم يجد طهورا أصلا، فصرف الماء إلى الطهارة أولى، لعدم منافاة الطيب الإحرام، وامتناع فعل الصلاة بغير طهارة، مع أفضليتها على الإحرام.
وجوز في المنتهى غسل الطيب بنفسه (3) وإن أمكن استنابة الحلال في ذلك لأمر النبي صلى الله عليه وآله محرما بغسل الطيب (4)، ولأنه ترك للتطيب لا تطيب، فكان كالخروج من الأرض المغصوبة، ومختار الدروس أحوط.
قوله: (الاكتحال بالسواد على رأي).
الأصح تحريمه، وفي الرواية التعليل بكونه زينة. (5) قوله: (النظر في المرآة على رأي).