ولا بأس بالسواك أول النهار وآخره، وكرهه الشيخ (1) والحسن (2) بالرطب للرواية (3). ويكره مباشرة النساء بغير الجماع إلا لمن لا تتحرك شهوته، والاكتحال بما فيه مسك أو صبر، وإخراج الدم المضعف، ودخول الحمام المضعف، وشم الرياحين وخصوصا النرجس، ولا يكره شم الطيب، بل روي (4) استحبابه للصائم، وعن علي عليه السلام (5) بطريق غياث كراهة المسك، نعم في رواية الحسن بن راشد (6) تعليل شم الرياحين باللذة وإنها مكروهة للصائم.
ويكره نزع الضرس لمكان الدم، رواه عمار (7)، والاحتقان بالجامد على الأقرب، وبل الثوب على الجسد، وإنشاد الشعر وإن كان حقا، والهذر، والمراء، والسفر إلا لحج (8) أو غزو (9) أو ضرورة، كحفظ مال أو أخ في الله أو تشييعه أو تلقيه.
ويستحب الإكثار من تلاوة القرآن والدعاء والتسبيح بالمأثور، والصدقة، وتفطير الصائمين، ولزوم المساجد، والسحور ولو بشربة ماء، وأفضله السويق والتمر، ويتأكد السحور في الواجب، وفي المعين آكد، وفي رمضان أشد تأكيدا، وكلما قرب من الفجر كان أفضل، وتعجيل الفطور إلا لمن لا تنازعه نفسه فيؤخره عن الصلاة، إلا أن يتوقع غيره فطره.