نعم في المسالك " هل يكون نية رفع ملكه عنه أو تصريحه بإباحته موجبا لإباحة غيره له (1)؟ وجهان: أحدهما العدم، لبقاء الملك المانع من تصرف الغير فيه، وأصحهما إباحته لغيره، لوجود المقتضي له، وهو إذن المالك فيه، وهو كاف في إباحة ما يأذن في التصرف فيه من أمواله، فلا ضمان على من أكله، لكن يجوز للمالك الرجوع فيه ما دامت عينه موجودة، كنثار العرس، وكما لو وقع منه شئ حقير ككسرة خبز فأهمله، فإنه يكون مبيحا له، لأن القرائن الظاهرة كافية في الإباحة، ويوضحه ما يؤثر عن بعض الصالحين من التقاط السنابل لذلك ".
قلت - بعد الاغماض عما في قوله: " أو تصريحه بإباحته " إلى آخره خروج (2) ذلك عن البحث، بل ينبغي القطع بالإباحة، إذ الناس مسلطون على أموالهم (3) -: الظاهر عدم التلازم بين الاعراض والإباحة التي هي إنشاء خاص، وقد لا يخطر بباله الإذن في ذلك، نعم ربما يحصل ذلك من شاهد الحال في نثار العرس ونحوه مما هو غير مسألة الاعراض التي هي عبارة عن رفع اليد عما هو ملك له من غير انشاء الإباحة فيه لغيره، والبحث في أن ذلك نفسه مقتض للخروج عن ملك المالك، وصيرورة الشئ كالمباح الأصلي يملكه الآخذ بأخذه، ولا سبيل للأول عليه، كما عن الشيخ في المبسوط، وهو الذي أشار إليه المصنف بقوله: {وقيل: يخرج، كما لو وقع منه شئ حقير فأهمله، فإنه يكون كالمبيح له} في جواز الأخذ، وإلا فقد عرفت الفرق بين الاعراض