قدر الغرم من ماله ومتى كثرت القيمة كان المصروف إلى الغرم أقل والمحاباة أكثر ومتى قلت كان المصروف إلى الغرم أكثر والمحاباة أقل مثاله إذا كانت قيمة قفيز المريض عشرين وقيمة قفيز الصحيح عشرة وقد أتلفه المريض فعلى طريقة النسبة مال المريض عشرون وقد أتلف عشرة يحطها من ماله فيبقى عشرة كأنها كل ماله والمحاباة عشرة فثلث ماله هو ثلث المحاباة فيصح البيع في ثلث القفيز على القياس الذي مر وعلى طريقة الجبر صح البيع في شئ من قفيز المريض ورجع إليه مثل نصفه فعند ورثته عشرون إلا نصف شئ لكن قد أتلف عشرة فالباقي في أيديهم عشرة إلا نصف شئ وذلك مثلا نصف شئ فيكون مثل شئ فإذا جبرنا وقابلنا كانت عشرة مثل شئ ونصف شئ فالعشرة نصف القفيز فيكون القفيز الكامل مثل ثلثة أشياء فالشئ ثلث القفيز وامتحانه أن نقول ثلث قفيز المريض ستة وثلثان وثلث قفيز الصحيح في مقابلة ثلثه وثلث فيكون المحاباة بثلاثة وثلث وقد بقى في يد الورثة ثلثا قفيز وهو ثلاثة عشر وثلث يؤدى منه قيمة ثلثي قفيز الصحيح وهي ستة وثلثان ويبقى في أيديهم ستة وثلثان وهي مثلا المحاباة ولو كان قفيز المريض يساوى ثلثين وباقي المسألة بحالها فعلى طريقة النسبة نقول مال المريض ثلثون وقد أتلف عشرة يحطها من ماله يبقى عشرون كأنه كل ماله والمحاباة عشرون فثلث ماله هو ثلث المحاباة فصح البيع في ثلث القفيز وبالجبر نقول صح البيع في شئ من قفيز المريض ورجع إليه مثل ثلثه فالباقي ثلثون إلا ثلثي شئ لكنه أتلف عشرة والباقي عشرون إلا ثلثي شئ وذلك مثلا ثلثي شئ فيكون مثل شئ وثلث شئ فإذا جبرنا وقابلنا كان عشرون مثل شيئين فعرفنا إن الشئ عشرة وهي ثلث الثلثين وامتحانه أن نقول ثلث قفيز المريض عشرة وثلث قفيز الصحيح في مقابلة ثلث وثلث فالمحاباة ستة وثلثين وقد بقى في يدي الورثة ثلثا قفيز وهو عشرون يؤدى منه قيمة ثلثي قفيز الصحيح وهي ستة وثلثان يبقى في أيديهم ثلاثة عشر وثلث وهي مثلا المحاباة هذا إذا تلف صاحب القفيز الجيد ما أخذه أما إذا تلف صاحب القفيز الردى ما أخذه ولا مال له سوى قفيزه ففي الصورة الأولى وهي ما إذا كانت قيمة قفيزه عشرين وقيمة قفيز الاخر عشرة يصح البيع في الحال في نصف القفيز الجيد وقيمته عشرة ويحصل للورثة في مقابلة نصف القفيز الردى وقيمته خمسة يبقى المحاباة بخمسه ولهم نصفه الآخر عن أمة لما أتلف عليهم فيحصل لهم عشرة وهي مثلا المحاباة والباقي في ذمة متلف القفيز الجيد ولا يجوز المحاباة في شئ إلا بعد أن يحصل للورثة مثلاه وفي الصورة الثانية وهي ما إذا كانت قيمة قفيزه ثلثين قال بعض الشافعية يصح البيع في نصف الجيد وهو خمسة عشر والمحاباة ثلثة وهو خمسة وقد حصل للورثة القفيز الردى وقيمته عشرة وهي ضعف المحاباة فيبقى في ذمة المشتري خمسة عشر كلما حصل منها شئ جازت المحاباة في مثل ثلثه وغلطه بعضهم لأنا إذا صححنا البيع في نصف الجيد فإنما نصححه بنصف الردى وهو خمسة فيكون المحاباة بعشرة لا بخمسة وإذا كانت المحاباة بعشرة فالواجب أن يكون في يد الورثة عشرون وليس في أيديهم إلا عشرة فالصواب أن يقول يصح في ربع القفيز الجيد وهو سبعة ونصف بربع الردى وهو درهمان ونصف فيكون المحاباة بخمسة وفي يد الورثة ضعفها عشرة. مسألة. كما يعتبر محاباة المريض في البيع من الثلث.
كذا يعتبر محاباته في الإقالة من الثلث سواء قدرت الإقالة فسخا كما هو مذهبنا أو بيعا جديدا كما هو مذهب الشافعي إذا ثبت هذا فنقول إذا باع مريض قفيز حنطة يساوى عشرين من مريض بقفيز حنطة يساوى عشرة ثم تقايلا وماتا في المرض والقفيزان بحالهما ولا مال لهما سواهما ولم تجز الورثة ما زاد من محاباتهما على الثلث فإن منعنا من تفريق الصفقة كما هو مذهب الشافعي وقلنا بالتصحيح بجميع الثمن فلا بيع ولا إقالة وإن قلنا بالتصحيح بالقسط فيدور كل واحد مما نفذ فيه البيع والإقالة على الآخر لان البيع لا ينفذ إلا في الثلث وبالإقالة يزيد ماله فيزيد ما نفذ فيه البيع وإذا زاد ذلك زاد مال الثاني فيزيد ما نفذ فيه الإقالة فالطريق أن نقول صح البيع في شئ من القفيز الجيد ورجع إليه من الثمن نصف ذلك فبقى في يده عشرون إلا نصف شئ وفي يد الآخر عشرة ونصف شئ ثم إذا تقايلا فالإقالة فيهما تصح في ثلث مال المقيل فيأخذ ثلث عشرة ونصف شئ وهو ثلثة وثلث سدس شئ فيضمه إلى مال الأول وهو عشرون إلا نصف شئ يصير ثلاثة وعشرين وثلثا إلا ثلث شئ وهذا يجب أن يكون مثلي المحاباة أولا وهو نصف شئ فيكون ذلك كله مثل شئ فإذا جبرنا وقابلنا كان ثلاثة وعشرون وثلث مثل شئ وثلث شئ يبسط الشئ والثلث أثلاثا يكون أربعة والشئ ثلثة أرباعه فإذا أردنا أن نعرف كم الشئ من ثلاثة وعشرين وثلث فسبيله أن يصحح السهام بأن يجعل كل عشرة ثلثة لان الزايد على العشرين ثلثة وثلث وهو ثلث العشرة فإذا جعلنا كل عشرة ثلثة أسهم صار عشرون وثلاثة وثلث سبعة أسهم فيزيد قسمتها على الأربعة والسبعة لا تنقسم على الأربعة فيضرب سبعة في أربعة يكون ثمانية وعشرين فالشئ ثلثة أرباعها وهي أحد وعشرون فإذا عرفنا ذلك رجعنا إلى الأصل وقلنا العشرون التي كانت قيمة القفيز صارت أربعة وعشرين لأنا ضربنا كل ثلثة وهي سهام العشرة في أربعة فصارت اثني عشر فيكون العشرون أربعة وعشرين وقد صح البيع في أحد و عشرين وذلك سبعة أثمان أربعة وعشرين فإذا عرفنا ذلك وأردنا التصحيح من غير كسر جعلنا القفيز الجيد ستة عشر والقفيز الردى ثمانية وقلنا صح البيع في سبعة أثمان الجيد وهي أربعة عشر بسبعة أثمان الردى وهي سبعة فتكون المحاباة سبعة ويبقى في يد بايع الجيد منه سهمان بقيا عنده وسبعة أخذها عوضا ويحصل في يد الآخر خمسة عشر لأنه أخذ أربعة عشر وكان قد بقى في يده سهم فلما تقايلا نفذت الإقالة في عشرة وهي خمسة أثمان القفيز الجيد بخمسة أثمان القفيز الردى وهي خمسة فقد اعطى عشرة فأخذ خمسة فالمحاباة بخمسة والحاصل من ذلك كله المستقر في يد الأول أربعة عشر مثلا محاباته سبعة وفي يد الثاني عشرة مثلا محاباته خمسة ولو كانت المسألة بحالها والقفيز الجيد يساوى ثلثين فنقول صح البيع في شئ منه ورجع إليه من الثمن مثل ثلث ذلك الشئ فبقى في يده ثلثون إلا ثلثي شئ وفى يد الآخر عشرة وثلثا شئ فإذا تقايلا أخذنا ثلث عشرة وثلثي شئ وذلك ثلثه دراهم وثلث وتسعا شئ يضم إلى مال الأول فيصير ثلثه وثلثين وثلثا إلا أربعة إتساع شئ وهو مثل المحاباة وهي ثلثا شئ فيكون شئ وثلث شئ فإذا جبرنا وقابلنا صار ثلثة وثلثون وثلث مثل شئ وسبعة إتساع شئ فعلمنا إن ثلثه وثلثين وثلثا يجب أن يقسم على شئ وسبعة إتساع شئ فيبسط هذا المبلغ إتساعا يكون ستة عشر الشئ منه تسعة والعدد المذكور لا ينقسم على ستة عشر فيصحح السهام بأن يجعل كل عشرة ثلثه لان الزايد على الثلثين ثلثة وثلث وذلك ثلث العشرة فإذا فعلنا ذلك صارت ثلثة وثلثون ثلث عشرة أسهم يحتاج إلى قسمتها على ستة عشر وعشرة لا تنقسم على ستة عشر لكن بينهما توافق بالنصف فيضرب جميع أحدهما في نصف الاخر يكون ثمانين فيرجع إلى الأصل ونقول الثلاثون التي كانت قيمة القفيز صارت اثنين وسبعين والشئ كان تسعة من ستة عشر صار مضروبا في نصف العشرة وهو خمسة صارت خمسة وأربعين وذلك خمسة أثمان اثنين وسبعين فعرفنا صحة البيع في خمسة أثمان القفيز الجيد فإن أردنا التصحيح على الاختصار من غير كسر جعل القفيز الجيد أربعة وعشرين ليكون للقفيز الردى الذي هو ثلثه ثمن صحيح فنقول صح البيع في خمسة أثمان الجيد وهي خمسة عشر بخمسة أثمان الردى وهي خمسة فيكون المحاباة بعشرة ويبقى في يد بايع الجيد أربعة عشر تسعه بقيت عنده وخمسة أخذها عوضا ويحصل في يد الآخر ثمانية عشر لأنه أخذ خمسة عشر وكان قد بقى عنده ثلثة فلما تقايلا نفذت الإقالة في تسعة وهي ثلثة أثمان الجيد بثلاثة