أثمان الردى وهي ثلثه فقد اعطى تسعة وأخذ ثلثه يكون المحاباة بستة ويستقر في يد الأول عشرون تسعة أخذها بحكم الإقالة وأحد عشر هي التي بقيت عنده من أربعة عشر بعد رد الثلاثة وذلك مثل محاباته عشرة وفي يد الثاني اثني عشر ثلثة أخذها بحكم الإقالة وتسعة بقيت عنده من ثمانية عشر بعد رد التسعة وذلك مثلا محاباة وهنا طريقة سهلة المأخذ مبنية على أصول ظاهرة منها إن القفيز الجيد في هذه المسائل يعتبر بالأثمان فيقدر ثمانية أسهم وينسب الردى إليه باعتبار الأثمان ومنها أن محاباة صاحب الجيد لا يبلغ أربعة أثمان أبدا ولا ينقص عن ثلثة أثمان أبدا بل يكون بينهما فإذا أردت أن تعرف قدرها فانسب القفيز الردى إلى الجيد وخذ مثل تلك النسبة من الثمن الرابع وإذا أردت أن تعرف ما يصح البيع فيه من القفيز فأنسب الردى إلى المحاباة في الأصل ورد مثل تلك النسبة على التبرع فالمبلغ هو الذي يصح فيه البيع وإذا أردت أن تعرف ما يصح فيه تبرع المقيل فانظر إلى تبرع بايع الجيد واضربه في ثلثة أبدا وقابل الحاصل من الضرب بالقفيز الجيد فما زاد على القفيز (فهو صح) تبرعه فإن أردت أن تعرف ما صحت فيه الإقالة فرد على تبرعه بمثل (نسبة صح) زيادتك على تبرع صاحبه فالمبلغ هو الذي صحت الإقالة فيه مثاله في الصورة الأولى نقول القفيز الجيد ثمانية والردئ أربعة فالردى نصف الجيد فالتبرع في ثلثة أثمان ونصف ثمن وإذا نسبنا الردى إلى أصل المحاباة وجدناه مثله لان المحاباة عشرة من عشرين فيزيد على المتبرع مثله يبلغ سبعة أثمان فهو الذي صح البيع فيه فإذا أردنا أن نعرف تبرع المقيل ضربنا تبرع الأول في ثلثة يكون عشرة ونصفا وزيادة هذا المبلغ على الثمانية اثنان ونصف فعرفنا أن تبرعه في ثمنين ونصف فإذا أردنا أن نعرف ما يصح فيه الإقالة زدنا على الثمنين والنصف مثله (يكون صح) خمسة أثمان ولا يخفى تخريج الصورة الأخرى ونحوها على هذه الطريقة. مسألة. إذا جمع في صفقة واحدة بين شيئين فإما أن يكون في عقد واحد وقد تقدم حكمه وإما أن يكون في عقدين مختلفي الحكم كما إذا جمع في صفقة واحدة بين إجارة وسلم أو نكاح وبيع أو إجارة وبيع وهو عندنا جايز للأصل وقوله تعالى " أوفوا بالعقود " ولأنهما عقدان يصحان منفردين فجاز جمعهما في عقد واحد كما لو تماثلا ويقسط المسمى على أجرة المثل وثمن المثل أو مهر المثل وثمن المثل وهو أصح قولي الشافعي وفي (الآخران صح) العقدين معا يبطلان لأنهما مختلفا الحكم فإن الإجارة والسلم مختلفان في أسباب الفسخ والانفساخ وكذا النكاح والبيع والإجارة والبيع يختلفان في الحكم أيضا فإن التأقيت يشترط في الإجارة ويبطل البيع وكمال القبض في الإجارة لا يتحقق إلا بانقضاء المدة لأنه قبل ذلك معرض للانفساخ بخلاف البيع وإذا اختلفت الاحكام فربما يعرض ما يوجب فسخ أحدهما فيحتاج إلى التوزيع ويلزم الجهالة وهو غلط فإن اختلاف الحكم لا أثر له كما لو باع شقص دار وثوبا فإنهما اختلفا في حكم الشفعة واحتجنا إلى التوزيع فيه وصورة الإجارة والسلم أن يقول آجرتك هذه الدار سنة وبعتك العبد سلما بكذا والإجارة والبيع أن يقول بعتك هذا الثوب وآجرتك داري سنة بكذا والنكاح والبيع بعتك هذه الجارية وزوجتك ابنتي بكذا وعلى قول الشافعي ما إذا جمع بين عين وسلم أو بيع صرف وغيره بأن باع دينارا وثوبا بدراهم لاختلاف الحكم فإن قبض رأس المال شرط في السلم والتقابض شرط في الصرف ولا يشترط ذلك في ساير البيوع ولو قال زوجتك ابنتي وبعتك عبدها بكذا فهو جمع بين بيع ونكاح ولا خلاف في صحة النكاح أما البيع والمسمى في النكاح فإنهما عندنا صحيحان أيضا وللشافعي القولان إن صح وزع المسمى على قيمة المبيع ومهر مثل المرأة وإلا وجب في النكاح مهر المثل عنده ولو جمع بين بيع وكتابة بأن قال لعبده كاتبتك على نجمين وبعتك عبدي بألف صحا عندنا وأما الشافعي فإن حكم بالبطلان في صورة النكاح فهنا أولي وإلا فالبيع باطل إذ ليس للسيد البيع منه قبل أداء النجوم وفي الكتابة قولان وقال بعض الشافعية هذا لا يعد من صور تفريق الصفقة لأنا في قول يبطل العقدين جميعا وفي قول نصححهما جميعا فلا تفريق مسألة. إنما يثبت الخلاف لو اتحدت الصفقة أما إذا تعددت فلا بل يصح الصحيح ويبطل الباطل فلو باع ماله في صفقة وما لغيره في أخرى صحت الأولى إجماعا ويتعدد العقد إذا عين لكل شئ ثمنا مفصلا فيقول بعتك هذا بكذا أو هذا بكذا فيقول المشترى قبلت ذلك على التفصيل ولو جمع المشترى بينهما في القبول فقال قبلت فيهما فكذلك وبه قال الشافعي لان القبول ترتب على الايجاب فإذا وقع مفرقا فكذا القبول وقال بعض الشافعية إن لم يجوز تفريق الصفقة لم يجز الجمع في القبول ولو تعددت البايع تعددت الصفقة أيضا وإن اتحد المشترى والمعقود عليه كما لو باع اثنان عبدا من رجل صفقة واحدة وبه قال الشافعي وهل يتعدد الصفقة بتعدد المشترى خاصة كما لو اشترى اثنان عبدا من رجل المشهور عند علمائنا عدم التعدد فليس لهما الافتراق في الرد بالعيب وعدمه لان المشترى بان على الايجاب السابق فالنظر إلى من صدر منه الايجاب وهو أحد قولي الشافعي وأصحهما عنده التعدد كما في طرف البايع. مسألة. من فوايد التعدد والاتحاد إنا إذا حكمنا بالتعدد فوفى أحد المشتريين نصيبه من الثمن وجب على البايع تسليم قسطه من المبيع كما يسلم المشاع وإن حكمنا بالاتحاد لم يجب تسليم شئ إلى أحدهما وإن وفي جميع ما عليه حتى يوفى الآخر لثبوت حق الحبس للبايع كما لو اتحد المشترى ووفي بعض الثمن لا يسلم قسطه من المبيع وفيه وجه للشافعية إنه يسلم إليه قسطه إذا كان المبيع مما يقبل القسمة ومنها إنا إذا قلنا بالتعدد فلو خاطب واحد رجلين فقال بعت منكما هذا العبد بألف فقبل أحدهما نصفه بخمسمائة ففي صحته للشافعية وجهان الصحة لأنه في حكم صفقتين وأصحهما البطلان لان الايجاب وقع عليهما وإنه يقتضى جوابها جميعا ويجرى الوجهان فيما لو قال مالكا عبد لرجل بعنا منك هذا العبد بألف فقبل نصيب أحدهما بعينه بخمسمائة ولو باع رجلان عبدا مشتركا بينهما من إنسان هل لأحدهما أن ينفرد بأخذ شئ من الثمن وجهان للشافعية أحدهما لا والثاني نعم والأول مذهبنا مع اتحاد الصفقة مسألة. هل الاعتبار في الواحدة والتعدد بالعاقد الوكيل أو المعقود له الموكل كما لو وكل رجلان رجلا بالبيع أو بالشراء وقلنا إن الصفقة يتعدد بتعدد المشترى أو وكل رجل رجلين بالبيع أو الشراء فيه للشافعية وجوه أحدهما أن الاعتبار بالعاقد لان أحكام العقد يتعلق به ولهذا يعتبر رؤيته دون رؤية الموكل وخيار المجلس يتعلق به دون الموكل والثاني إن الاعتبار بالمعقود له لان الملك يثبت له والثالث إن الاعتبار في طرف البيع بالمعقود له في طرف الشراء بالعاقد والفرق إن العقد يتم في جانب الشراء بالمباشرة دون المعقود له وفي جانب البيع لا يتم بالمباشر حتى لو أنكر المعقود الاذن بطل البيع وهذا الفرق إنما يتم فيما إذا كان الشراء بثمن في الذمة أما إذا وكله في الشراء بمعين فهو كالوكيل بالبيع والرابع إن الاعتبار في جانب الشراء بالموكل وفي البيع بهما جميعا فأيهما تعدد تعدد العقد لأن العقد يتعدد بتعدد الموكل في حق الشفيع ولا يتعدد بتعدد الوكيل حتى لو اشترى الواحد شقصا لاثنين كان للشفيع أن يأخذ حصة أحدهما وبالعكس لو اشترى وكيلان شقصا لواحد لم يجز للشفيع أخذ بعضه وفي جانب البيع حكم تعدد الوكيل والموكل واحد حتى لو باع وكيل رجلين شقصا من رجل ليس للشفيع أخذ بعضه وإذا ثبت ما ذكرناه في حكم الشفعة فكذا في ساير الأحكام ويتفرع على هذه الوجوه. فروع: - آ - لو اشترى شيئا بوكالة رجلين فخرج معيبا وقلنا الاعتبار بالعاقد فليس لأحد الموكلين رد نصيبه خاصة كما لو اشترى ومات عن اثنين وخرج معيبا لم يكن لأحدهما رد نصيبه خاصة وهل لاحد الموكلين أو الاثنين أخذ الأرش أما عندنا فنعم وأما عند الشافعي فكذلك إن وقع اليأس عن رد الآخر بأن رضي به وإن لم يقع فكذلك على أصح الوجهين
(٥٦٩)