اتحد الجنس فلا يجوز التفاضل في القدر بل يجوز في الوصف كما قلنا إنه يجوز بيع جيد الجوهر برديه متساويا لا متفاضلا فلو باعه مائة دينار جيدة ومأة دينار ردية بمأتين جيده أو ردية أو وسط جاز عندنا خلافا للشافعي. مسألة. الدراهم والدنانير المغشوشة إن علم مقدار الغش فيها جاز بيعها بجنسها بشرط زيادة في السليم يقابل الغش ليخلص من الربا لو بيع بقدر الصافي منها ويجوز بيعها بغير الجنس مطلقا وإن لم يعلم مقدار الغش وجب أن تباع بغير جنسها حذرا من الربا لامكان أن يتساوى الصافي والثمن في القدر فيبقى الغش زيادة في أحد المتساويين ولما رواه ابن سنان في الصحيح عن الصادق (ع) قال سئلته عن شراء الفضة فيها الرصاص بالورق وإذا خلصت نقصت من كل عشرة درهمين أو ثلاثة قال لا يصلح إلا بالذهب وسألته عن شراء الذهب فيه الفضة والزيبق والتراب بالدنانير والورق فقال لا يصارفه إلا بالورق ولو بيع بوزن المغشوش فإنه يجوز إذا الفاضل عن الصافي مقابل الغش إذا ثبت هذا فإنه لا يجوز إنفاقه إلا بعد إبانته وإيضاح حاله إلا أن يكون معلوم الصرف بين الناس لاشتماله على الغش المحرم ولما رواه الفضل بن عمر الجعفي قال كنت عند الصادق (ع) فألقى بين يديه دراهم فألقى إلى درهما منها فقال ما هذا فقلت ستوق قال وما الستوق فقلت طبقتان فضة وطبقة من نحاس وطبقة من فضة فقال أكسرها فإنه لا يحل بيع هذا ولا إنفاقه أما مع الايضاح والبيان فلا بأس لانتفاء الغش ولما رواه علي بن رئاب؟ في الصحيح قال لا أعلمه إلا عن محمد بن مسلم قال قلت للصادق (ع) الرجل يعمل الدراهم يحمل عليها النحاس أو غيره ثم يبيعها قال إذا بين ذلك فلا بأس وكذا إذا كان يجوز بين الناس لانتفاء الغش أيضا فيه ولما رواه محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر (ع) قال جاءه رجل من سجستان فقال له إن عندنا دراهم يقال لها الشاهية يحمل على الدراهم دانقين فقال لا بأس به إذا كان يجوز. مسألة. تراب معدن أحد النقدين يباع بالآخر وبه قال أبو حنيفة احتياطا وتحرزا من الريا ولو جمعا بيعا بهما صرفا للكل منهما إلى غير جنسه والأصل حمل العقد على الصحة مهما أمكن ولما رواه أبو عبد الله مولى عبد ربه عن الصادق (ع) إنه سأل عن الجوهر الذي يخرج عن المعدن وفيه ذهب أو فضة وصيرا جميعا كيف يشتريه قال اشتر بالذهب والفضة جميعا وقال الشافعي لا يجوز لجهالة المقصود وهو ممنوع. مسألة. تراب الصياغة يباع بالجوهرين معا أو بجنس غيرهما لا بأحدهما تحرزا من الربا كما قلنا في تراب معدن أحد الجوهرين خلافا للشافعي كما تقدم في تراب المعدن وإذا بيع تصدق بثمنه لان أربابه لا يتميزون ولو عرفوا صرفوا إليهم لما رواه علي بن ميمون الصايغ قال سألت الصادق (ع) كما يكنس من التراب فأبيعه فما أصنع به فقال تصدق به فإما لك وإما لأهله قلت فإن فيه ذهبا وفضة وحديدا فبأي شئ أبيعه فقال بعه بطعام قلت فإن كان لي قرابة محتاج أعطيه منه قال نعم. مسألة. يجوز بيع الرصاص وإن كان فيه فضة يسيرة بالفضة وبيع النحاس بالذهب وإن اشتمل على ذهب يسير ولا اعتبار بهما لأنه تابع غير مقصود البتة بالبيع فأشبه الحلية على سقوف الجدران ولما رواه عبد الرحمن بن الحجاج في الحسن عن الصادق (ع) في الا سرب يشترى بالفضة فقال إذا كان الغالب عليه الا سرب فلا بأس. مسألة. المصاغ من النقدين معا إن جهل قدر كل واحد منهما بيع بهما معا أو بجنس غيرهما أو بالأقل إن تفاوتا مع الزيادة عليه حذرا من الربا وإن علم قدر كل واحد منهما بيع بأيهما شاء مع زيادة الثمن على جنسه ولو بيع بهما أو بغيرهما جاز مطلقا لأصالة الجواز وزوال مانعية الربا هنا ولما رواه إبراهيم بن هلال قال سألت الصادق (ع) جام فيه ذهب وفضة اشتريته بذهب أو فضة فقال إن كان يقدر على تخليصه (فلا وإن لم يقدر على تخليصه صح) فلا بأس. مسألة. الدراهم والدنانير إذا كانا خالصين جاز مصارفة كل واحد منهما بجنسه متساويا بغير جنسه مطلقا سواء اتفقت صفتهما أو لا وإن كان فيهما غش فإن كان له قيمة كالرصاص والنحاس جاز بيع بعضها ببعض صرفا للخالص إلى الغش والغش إلى الخالص وحملا على صحة البيع مهما أمكن ولما رواه عمر بن يزيد عن الصادق (ع) قلت له الدراهم بالدراهم مع أحدهما الرصاص وزنا بوزن فقال لا بأس وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي لا يجوز لجهل التساوي بين الفضتين لامكان اختلاف الغش والجهل بالتساوي فيما فيه الربا كالعلم بالتفاضل وهو مبنى على مقابلة الجنس بمثله وهو ممنوع بل إما أن يقابل (بمخالفة أو تقابل صح) الجملة بالجملة والمركب من المساوى والمختلف مخالف للمركب من المساوى والمختلف كالانواع المندرجة تحت جنس واحد وإن كان الغش مما يستهلك كالزرنيخية والاندرانية في الفضة التي تطلى على النورة والزرنيخ المستهلك بدخوله النار جاز البيع عندنا أيضا على ما تقدم خلافا للشافعي للجهل يتساوى الفضتين وقد بينا عدم اشتراط العلم بهما. تذنيب يجوز أن يشترى بكل واحد من هذين القسمين متاعا غير أحد النقدين لأنه لما جاز شراء النقدين بهما فبغيرهما أولي وهو أحد وجهي الشافعية لان عمر قال من زافت دراهمه فليدخل السوق فليشتر بها سحق الثياب ومن طريق الخاصة قول عمر بن يزيد سألت الصادق (ع) عن إنفاق الدراهم المحمول عليها فقال إذا جازت الفضة المثلين فلا بأس وهو محمول على العلم بحالها والتعامل بمثلها و لان المنع من ذلك يؤدى إلى الاضرار لأنه لا يمكنه الانتفاع بها جملة وأما إذا اشترى بها ذهبا كان بيعا وصرفا فيكون هذا العقد قد اشتمل على أمرين مختلفي الاحكام وفيه قولان وللشافعي المنع والجواز (الثاني صح) المنع لجهالة المقصود وهم ممنوع. مسألة. السيوف المحلاة والمراكب المحلاة وغيرهما بأحد النقدين إن علم مقدار الحلية جاز البيع بجنسها مع زيادة الثمن في مقابلة السيف أو المركب ليخلص من الربا أو مع اتهاب المحلى من غير شرط ويجوز بيعها بالجنس الآخر أو بغير النقدين مطلقا سواء ساواه أو زاد ونقص لقوله (ع) إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم وإن جهل مقدار الحلية بيع بالجنس الآخر من النقدين أو بغيرهما أو بالجنس مع الضميمة تحرزا من الربا ولما رواه منصور الصيقل عن الصادق (ع) قال سألته عن السيف المفضض يباع بالدراهم فقال إذا كان فضة أقل من النقد فلا بأس وإن كانت أكثر فلا يصلح والأكثرية هنا يتناول المساوى جنسا وقدرا لحصولها بانضمام المحلى إليها وقال الشافعي لا يجوز بيع المحلى بالفضة بالدراهم لما تقدم وقد أبطلناه فإن باعه بذهب فقولان لأن العقد جمع بين عوضين مختلفي الاحكام أحدهما لا يجوز لأنه صرف وبيع وهما مختلفا الاحكام والثاني الجواز وهو الحق عندنا (لان صح) كل واحد منهما يصح العقد عليه فجاز جمعهما فيه وإن اختلف الحكمان كما لو باع شقصا وثوبا صفقة واحدة فإن حكمهما مختلف لثبوت الشفعة في الشقص دون الثوب ولو باعه بغير الذهب والفضة جاز إجماعا لانتفاء مانعية الربا واختلاف الاحكام ولو اشترى خاتما من فضة له فص بفضة جاز عندنا مع زيادة الثمن على الفضة أو اتهاب الفص ومعه الشافعي لأدائه إلى الربا إذا قسمت الفضة على الفضة والفص وهو ممنوع لأنا شرطنا زيادة الثمن ولو باعه بذهب جاز مطلقا عندنا وللشافعي قولان لأنه بيع وصرف. تذنيب لو باع السيف المحلى بالنسبة بمساوى الحلية في النقد أو بالنقد الآخر فإن نقد مقابل الحلية جاز وإلا فلا لان القبض في المجلس شرط في الصرف لا في السيف ولما رواه أبو بصير في الصحيح عن الصادق (ع) قال سألته عن بيع السيف المحلى بالنقد فقال لا بأس وسألته عن بيع النسية فقال إذا نقد مثل ما في فضته فلا بأس ولو كان الثمن غير النقدين جاز نسية من غير شرط قبض شئ البتة لانتفاء شرطية القبض هنا ولقول الصادق (ع) لا بأس ببيع السيف المحلى بالفضة نسيا إذا نقد ثمن فضة وإلا فاجعل ثمنه طعاما ولينسه إن شاء. مسألة الدراهم و
(٥١٢)