ولا بيع الباقلاء الأخضر حتى ينزع عنه القشر الاعلى وجوز أبو العباس بن العاص وأبو سعيد الإصطخري من الشافعية بيع الباقلي الأخضر في القشر الاعلى وهو قول الشافعي أيضا لأنه يوكل رطبا وبقاؤه في قشره الأخضر يحفظ رطوبته وكذا قالا في الجوز واللوز إذا كانا رطبين فأما إذا يبسا فلا يجوز بيعهما في القشر الاعلى واحتج الشافعي بأن المقصود مستور فيما لا يدخر عليه وفيما لا مصلحة له فيه فلم يجز بيعه كالمعادن والحيوان المذبوح قبل سلخه والجواب المنع من اللازم فإنه يجوز عندنا بيع المعادن بشرط المشاهدة وبيع الحيوان قبل سلخه إن لم يشترط فيه الوزن. مسألة. السنبل يجوز بيعه سواء كان حبة ظاهرا كالشعير والسلت أو مستورا كالحنطة والعدس والسمسم قبل بدو الصلاح وبعده بشرط القطع ومطلقا وبه قال أبو حنيفة ومالك للأصل والعمومات وقال الشافعي إن كان الحب ظاهرا جاز بيعه مع السنبل بعد الحصاد وقبله لظهور المقصود وإن كان مستورا كالحنطة لم يجز بيعه في السنبلة دون السنبلة ومع السنبلة قولان القديم الجواز لنهيه عن بيع الحب حتى يشتد وقد اشتد فيزول النهى وإلا انتفت فايدة الغاية والجديد المنع لان المقصود مستور بما لا يتعلق به الصلاح إما الأرز فإنه كالشعير عنده يجوز بيعه في سنبله لأنه يدخر في قشره وقال بعض الشافعية إنه كالحنطة. مسألة. إذا كان المقصود مستورا في الأرض لم يجز بيعه إلا بعد قلعه كالجزر والثوم والبصل وبه قال الشافعي للجهالة لانتفاء المشاهدة والوصف ويجوز بيع أوراقها الظاهرة بشرط القطع والابقاء خلافا للشافعية في الابقاء والشلجم نوعان منه ما هو مستور لا يجوز بيعه قبل قلعه ومنه ما يكون ظاهرا يجوز بيعه بشرط القطع والتبقية ويجوز أيضا بيع اللوز في قشره الاعلى قبل انعقاد الأسفل لأنه مأكول كله كالتفاح عند الشافعي وعندنا يجوز مطلقا سواء يبس قشره أو لا وسواء انعقد الأسفل أو لا. فروع: - آ - اختلف الشافعية في المنع من جميع ما تقدم قول الشافعي بالمنع فيه هل هو مقطوع به أو مفرع على قول منع بيع الغايب قال الجويني إنه مفرع عليه فلو جوز بيع الغايب صح البيع فيها جميعا وقيل إن المنع في بيع الجزر في الأرض وما في معناه ليس مبنيا على بيع الغايب لان في بيع الغايب يمكن رد المبيع بعد الرؤية بصفته وهنا لا يمكن - ب - على قول الشافعي بالمنع لو باع الجوز مثلا في القشرة العليا مع الشجرة أو باع الحنطة في سنبلها مع الأرض فطريقان أحدهما أن البيع باطل في الجوز والحب وفي الشجر والأرض قولا تفريق الصفقة و أصحهما عندهم القطع بالمنع في الكل للجهل بأحد المقصودين وتعذر التوزيع والأقوى عندنا الجواز والجهالة في بعض أجزاء المبيع غير مضرة - ج - لو باع أرضا فيها بذر لم يظهر مع البذر صح عندنا إن كان البذر تابعا وللشافعي قولان هذا أحدهما والثاني بطلان البيع في البذر خاصة وفي الأرض طريقان سبقا ومن قال بالصحة في الأرض لا يذهب إلى التوزيع بل يوجب جميع الثمن بناء على أحد القولين فيما لو باع ماله ومال غيره وهنا البيع في ماله وخيرناه إنه إذا جاز تخير بجميع الثمن وأما على مذهبنا إذا كان البذر مقصودا بطل البيع في الجميع للجهالة ولو باع البذر وحده بطل عندنا وعند كل من يوجب العلم في المبيع سواء عرف قدر البذر وشاهده قبل رميه أو لا لخفاء حاله عند العقد وإمكان تجدد الفساد بعد العقد فحالف بيع الغايب بعد المشاهدة فإن فساده معلوم الوقت ولو باع الأرض وحدها صح البيع ووجب عليه الصبر إلى أخذ الزرع وله الخيار في الفسخ والامضاء مجانا إن لم يكن عالما بالحال. مسألة. كما يصح بيع الثمرة يصح بيع أبعاضها على رؤوس الأشجار ومقطوعه قبل بدو الصلاح وبعده مع شرط القطع والتبقية والاطلاق بشرطين الإشاعة والعلم بالجزئية كالنصف والثلث مثلا في كل صورة يصح بيع الجميع فيها عند علمائنا أجمع وقال بعض الشافعية لا يصح البيع قبل بدو الصلاح لان البيع يفتقر إلى شرط القطع ولا يمكن قطع النصف إلا بقطع الجميع فيتضرر البايع بنقصان غير المبيع والجواب المنع من اشتراط القطع وقد تقدم سلمنا لكن لا يلزم ثبوته لامكان قسمة الثمار على رؤوس الأشجار سلمنا لكن هذا الضرر ادخله البايع على نفسه كما لو باع ثمرة يفتقر إلى سقى يضر بالأصل. فروع: - آ - لو باع نصف الثمن مع نصف النخل صح إجماعا وكانت الثمرة تابعة عند المانعين من البيع قبل بدو الصلاح - ب - لو كان الثمرة لانسان والشجرة لآخر فباع صاحب الثمرة نصف ثمرته من صاحب الشجرة صح عندنا مطلقا على ما تقدم وللشافعي وجهان بناء على الخلاف في اشتراط القطع هنا - ج - لو كانت الأشجار والثمار مشتركة بين رجلين فاشترى أحدهما نصيب صاحبه من الثمرة جاز عندنا ومنع الشافعي من الجواز ولو اشترى نصيب صاحبه من الثمرة بنصيبه من الشجرة جاز عندنا ومنع الشافعي من جوازه مطلقا وجوزه بشرط القطع لان جملة الثمار تصير لمشتري الثمرة وجملة الأشجار للاخر و على مشترى الثمرة قطع الكل لأنه بهذه المقابلة الزم قطع النصف المشترى بالشرط وألزم تفريع الأشجار لصاحبها وبيع الشجرة على أن يفرغها المشترى جايز وكذا لو كانت الأشجار لأحدهما والثمرة بينهما فاشترى صاحب الشجرة نصيب صاحبه من الثمرة بنصف الشجرة جاز مطلقا عندنا وبشرط القطع عند الشافعي. مسألة.
يجوز للبايع أن يستثنى جزءا مشاعا كالثلث وشبهه إجماعا لأنه لا يؤدى إلى جهالة المستثنى منه وكذا يجوز أن يستثنى نخلات بعينها إجماعا وأن يستثنى عذقا معينا مشخصا من أعذاق النخلة الواحدة ولا يجوز أن يستثنى نخلة غير معينة ولا عذقا غير مشخص إجماعا ولا الأجود ولا الأردى لان الاستثناء غير معلوم فصار المبيع مجهولا وهل يجوز استثناء أرطال معلومات وامداد معلومة ذهب علماؤنا إلى جوازه وبه قال مالك لأنه استثنى معلوما فأشبه ما لو استثنى جزء مشاعا ولقول الصادق (ع) وقد سئله ربعي أن لي نخلا بالبصرة فأبيعه واسمى الثمن واستثنى الكر من التمر أو أكثر قال لا بأس وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل لا يجوز لان النبي نهى عن بيع السنين وعن الثنيا ولان المبيع معلوم بالمشاهدة لا بالقدر فالاستثناء منه بغير حكم المشاهدة ولأنه لا يدرى كم يبقى في حكم المشاهدة منه فلم يجز والجواب المراد بالنهي الثنيا المجهولة لجواز استثناء الجزء المشاع والنخلة المعلومة إجماعا والعلم بالمشاهدة حاصل مع الاستثناء وعدمه وجهالة القدر حاصلة فيهما معا فلا وجه للتخصيص. فروع - آ - إذا استثنى جزء مشاعا أو أرطالا معينة فتلف من الثمرة شئ سقط من الثنيا بحسابه أما في الجزء المشاع فظاهر وأما في الأرطال المعلومة فيؤخذ منه بالحرز والتخمين فيقال هل ذهب ثلث الثمرة أو نصفها فيذهب من الثنيا بقدر تلك النسبة أما لو استثنى مائة رطل مثلا من الثمرة ومما يتخلف منها احتمل بطلان البيع - ب - لو استثنى نخلات بعينها أو عذقا معينا من نخلة فذهب بعض الثمرة فإن كان من الثنيا سقط التالف وإن كان التالف غير المستثنى كان المستثنى للبايع - ج - لو قال بعتك من هذه الصبرة قفيز إلا مكوكا صح المبيع لان القفيز معلوم القدر والمكوك أيضا معلوم فكان الباقي معلوما هذا إذا علم وجود القفيز في الصبرة. مسألة. لو باع الثمرة قبل بدو الصلاح على شرط القطع ومطلقا عندنا أو باع لقطة واحدة من القثاء والبطيخ وشبههما ثم تجدد في النخل ثمرة أخرى أو في أصول الخضر كان المتجدد للبايع تبعا للأصل إذا لم يشترطه المشترى فإن تميزت فلا بحث وإن اختلطت بغيرها بحيث لا يتميز فإما أن يكون بعد القبض أو قبله فإن كان بعد القبض كان المشترى شريكا للبايع فإن علم القدر دون العين أخذ كل منهما من الثمرة بقدر الذي له من الجملة فإن لم يعلم القدر ولا العين اصطلحا كما لو وقع طعام شخص على طعام غيره ولم يعلما قدرهما وإن كان قبل القبض تخير المشترى بين الفسخ والامضاء