للتعيب في يد البايع فإن فسخ أخذ الثمن الذي دفعه وإن أمضى البيع كان شريكا إن علما مقدار ما لكل منهما أخذ القدر الذي له وإن جهلاه اصطلحا وحكم ما إذا لم يتميز البعض حكم ما إذا لم يتميز الجميع وأما عند الشافعي إذا امتزجت الأولى بالثانية ولم يتميزا فقولان أحدهما فسخ البيع قاله في الاملاء لتعذر التسليم جملة فانفسخ البيع كما لو تلف المبيع قبل القبض والثاني إنه لا ينفسخ البيع فإن سلم البايع الجميع إلى المشترى أجبر المشترى على قبوله ومضى البيع وإن امتنع فسخ البيع وبه قال المزني لأن المبيع زاد وذلك لا يوجب بطلان العقد كما لو طالت الشجرة أو بلغت الثمرة والفرق ظاهر لان الزيادة في الطول والبلوغ زيادة في عين المبيع فيرجع في الحقيقة إلى زيادة صفة فوجب عليه قبولها كما لو باع ثوبا فاختلط الثوب بآخر فدفعهما البايع لم يجب على المشترى قبولها ولا يجبر البايع على تسليمهما بخلاف طول الغصن وبلوغ الثمرة فإنه يجب على البايع تسليم الأصل والزيادة. فروع: - آ - لو باع ما يعلم امتزاجه قبل إدراك الأول وعدم امتيازه فإن شرط القطع صح البيع قطعا سواء أهمل حتى امتزج أولا وإن لم يشترط وإن قلنا ببطلان المبيع على تقدير الامتزاج احتمل البطلان هنا حذرا من الاختلاط والصحة لان الثمرة الآن لا موجب لفسخ البيع فيها والمزج مترقب الحصول فلا يؤثر في البيع السابق وللشافعي وجهان أحدهما الأول والثاني إن البيع يقع موقوفا فإن سمح البايع بدفع المتجدد إلى المشترى تبينا (تبين خ ل) صحة البيع وإن لم يدفع يظهر عدم انعقاده من الله - ب - لو باع بشرط القطع أو التبقية مع ندور الاختلاط فحصل الاختلاط فقد قلنا إن القبض كان للمشترى الفسخ ولا يبطل البيع وإن كان بعده لم ينفسخ وللشافعية قولان قبل القبض أحدهما الفسخ لتعذر تسليم المبيع قبل القبض وهو ممنوع والثاني عدم الفسخ لبقاء عين المبيع وإمكان إمضاء البيع فيثبت للمشترى الخيار وقال بعضهم لا خيار له وإنه لا فرق بين المزج قبل القبض وبعده ثم إن قال البايع اسمح بترك المتجددة ففي سقوط خيار المشترى وجهان أصحهما عندهم السقوط كما في الاعراض عن نعل الدابة المردودة بالعيب والثاني عدمه لما في قبوله من المنة وهو الوجه عندي ولو باع الثمرة قبل بدو الصلاح بشرط القطع ثم لا يتفق القطع حتى امتزجا جرى القولان في الفسخ وكذا لو باع حنطة فانثال عليها مثلها قبل القبض أو المايعات ولو اختلط الثوب بأمثاله أو الشاة المبيعة بأمثالها قال بعضهم ينفسخ البيع قطعا لأنه يورث الاشتباه وإنه مانع من صحة البيع في الابتداء وفي الحنطة غاية ما يلزم الإشاعة وهي غير مانعة وفيه وجه إنه لا ينفسخ لامكان تسليمه (بتسليم صح) الجميع ولو باع جزة من ألقت والكراث وشبههما من المجزوزات بشرط القطع ولم يقطعها حتى طالت وتعذر التميز جرى القولان ومنهم من قطع بعدم الفسخ هنا تشبيها لطولها بكبر الثمرة وسمن الحيوان وفرق الأولون بأن الزيادة في الطلع وسمن الحيوان من نماء الطلع والحيوان الذي هو ملك المشتري فلهذا كانت له بخلاف طول ألقت والكراث لأنها حدثت من الأصول التي هي ملك البايع فكانت له فيجئ القولان لحصول المزج وعدم التميز - ج - لو حصل الامتزاج بعد القبض لم يبطل البيع عندنا وقد سبق وللشافعية طريقان القطع بعدم الفسخ وهو اختيار المزني كالحنطة إذا امتزجت بأخرى والثاني إنه على القولين في الممتزج قبل القبض بخلاف مسألة الحنطة لان هناك قد تم التسليم وانقطعت العلايق بينهما وفي الثمار لا تنقطع لان البايع يدخل الحايط للسقي وغيره - د - كل موضع قلنا بعدم الفسخ إن تصالحا واتفقا على شئ فلا بحث وإن تحاكما قدم قول صاحب اليد في قدر حق الاخر وهذا ظاهر في الحنطة وشبهها أما في الثمار فمن هو صاحب اليد للشافعية وجهان بناء على أن.
الجايحة من ضمان البايع أو المشترى ولهم وجه ثالث إنها في يدهما جميعا والوجه أن نقول إن كان البايع سلم الثمرة تسليم الأصل فهي في يد المشترى وإن كانت الأصول في يد البايع والثمرة في يد المشترى فهما صاحبا يد أما في صورة الحنطة فصاحب اليد هو المشترى فالقول قوله في قدر حق البايع فإن كان المشترى قد أودع البايع الحنطة بعد القبض ثم حصل الاختلاط فالقول قول البايع في قدر حق المشترى مسألة. لو باع شجرة عليها ثمرة فالثمرة للبايع إلا في طلع النخل غير المؤبر على ما يأتي فإنه للمشترى أما ثمرة النخل المؤبرة أو ثمرة غير النخل مطلقا فهي للبايع فإن كانت الشجرة تثمر في السنة مرتين ويغلب عليها التلاحق صح البيع عندنا على ما تقدم ولا يخفى الحكم السابق عندنا وقال الشافعي لا يصح البيع إلا بشرط أن يقطع البايع ثمرته عند خوف الاختلاط ويجئ خلافهم السابق فيما إذا كان المبيع الثمرة ثم إذا تبايعا بهذا الشرط ولم يتفق القطع حتى حصل الاختلاط أو كانت الشجرة مما يندر فيها التلاحق فاتفق ذلك فعندنا يبقى شريكا ويصطلحان ونقل المزني عن الشافعي قولين في الانفساخ ولأصحاب الشافعي طريقان فعن بعضهم القطع بعدم الانفساخ وتخطية المزني في نقله لان الاختلاط وتعذر التسليم لم يوجد في المبيع بخلاف ما إذا كان المبيع الثمار وأثبت الأكثرون القولين وقالوا الاختلاط وإن لم يوجد في المبيع لكنه وجد في المقصود بالعقد وهو الثمرة الحادثة فإنها مقصود المشترى من الشراء للأصول فجاز أن يجعل كالمبيع فإن قلنا بعدم الانفساخ فإن سمح البايع بترك الثمرة القديمة أجبر المشترى على القبول (وإن؟ رضي المشترى بترك الحادثة أجبر البايع على القبول صح) وأقر العقد ويحتمل ان يجئ في الاجبار على القبول للشافعية خلاف وإن استمر على النزاع قال المثبتون القولين يفسخ العقد بينهما كما لو كان المبيع الثمرة وقال القاطعون لا فسخ بل إن كانت الثمرة والشجرة في يد البايع فالقول قوله في قدر ما يستحقه المشترى مع يمينه وإن كانتا في يد المشترى فالقول قوله في قدر ما يستحقه البايع وهو الذي يقتضيه القياس لان الفسخ لا يفيد رفع النزاع لبقاء الثمرة الحادثة للمشترى قالوا ولو قلنا بالفسخ أسترد المشترى الثمن ورد الشجرة مع جميع الثمار. مسألة. إذا ضم ما يملكه من الثمرة إلى غيره مملوكة لغيره وباعهما في عقد واحد فإن كان المشترى عالما لزم البيع في نصيب البايع بحصة من الثمن وكان نصيب غيره موقوفا إن أجاز لزم البيع وإن لم يجز بطل في نصيبه خاصة ولا خيار للمشترى هنا وإن كان جاهلا تخير مطلقا سواء أجاز المالك أو لا لتفاوت الأغراض في الغرماء ويحتمل عدم الخيار فيما لو أجاز المالك وثبوته لو لم يجز لتبعض الصفقة عليه ولو باع الثمرة بأجمعها وفيها الزكاة وإن كان المشترى عالما وشرط البايع عليه نصيب الفقراء صح البيع وكذا لو لم يشترط وضمن البايع حصة الفقراء ولو يضمن البايع ولا شرط الزكاة بطل البيع في نصيب الفقراء ولزمه في نصيب المالك وإن كان جاهلا تخير بين أخذ حصة المالك بحصته من الثمن أو يرد وللشافعي قولان أحدهما إنه يتخير المشترى بين أخذ حصة المالك بحصة من الثمن وبين الرد والثاني إنه يتخير المشترى بين أخذ حصة المالك بجميع الثمن أو يرد. مسألة. إذا باع الثمرة واحتاجت إلى السقى ليزيد نماؤها وجب على البايع تمكينه من ذلك لنهيه (ع) عن الضرر فإن كان سقيها يضر النخل قدم مصلحة المشترى ولا يجب على البايع صاحب الأصول في كل حال سقى ثمرة المشترى لأصالة براءة ذمته بل التمكين منه وقال الشافعي يجب على البايع سقى الثمرة قبل التخلية وبعدها قدرا تنمو به الثمار وتسلم عن التلف والفساد لان التسليم واجب عليه والسقي من تتمة التسليم (كالكيل في المكيلات والوزن في الموزونات ونحن نمنع بكون السعي من تتمة التسليم صح) لان التسليم هو التخلية وقد حصل فلا يجب عليه إنماء المبيع كغذاء الحيوان. فروع: - آ - قد بينا إن السقى ليس واجب على البايع بل التمكن فإن منعه منه حتى تلفت أو عابت ضمن الأرش لأنه سبب في الاتلاف والأرش في المعيب هو قدر قيمة التفاوت بين كونها حالة الاخذ وكونها بالغة حد الكمال إلى وقت أخذها بمجرى العادة مثلا إذا باعها وهي بسرة واحتاجت إلى سقى حتى تصير رطبا فمنعه البايع منه فلم يبلغ كمالية الترطيب كان عليه أرش التفاوت بين كونها رطبا كاملا وناقصا وفي التلف يجب عليه قيمة البسر - ب - لو احتاج المشترى في السقى إلى آلة