ولا يتحقق ذلك مع إسلاف أحدهما في الآخر ولقول الباقر (ع) إنه قال في الورق بالورق وزنا بوزن والذهب بالذهب وزنا بوزن. فروع: - آ - لو افترقا قبل التقابض بطل البيع لعدم الشرط ولو تفرقا وقد تقابضا البعض خاصة ولم يتقابضا في الباقي بطل البيع فيما لم يتقابضا فيه ويكونان بالخيار في الباقي لتبعض الصفقة في حقهما ولا يبطل في الباقي المقبوض وللشافعي قولان مبنيان على تفريق الصفقة - ب - لو قاما عن ذلك المجلس قبل التقابض مصطحبين لم يحصل الافتراق وكان البيع صحيحا فإن تقابضا في غير ذلك المجلس ولم يفترقا صح البيع ولزم لحصول التقابض قبل التفرق لقول الصادق (ع) إذا اشتريت ذهبا بفضة أو فضة بذهب فلا يفارقه حتى يأخذ منه وإن نزا حايطا فأنز معه ولان خيار المجلس يبطل مع الافتراق ولا يبطل مع مفارقتها لذلك المجلس مصطحبين فلا يكون ذلك افتراقا - ج - قد بينا إنه يشترط الحلول لاشتراط التقابض في المجلس فلو أسلف أحدهما في الاخر بأجل قصير جدا ولو ساعة مع الضبط ولم يتفارق حتى تقابضا لم يصح البيع أيضا لما تقدم في الحديثين من أمير المؤمنين (ع) وعن الباقر (ع) - د - لو تصارفا ذهبا بذهب أو فضة بفضة أو ذهب لم يضر طول لبثها في المجلس ولا طول مصاحبتهما سواء كان الثمن والمثمن معينين أو مطلقين في الذمة أو معينا ومطلقا ولو امتد إلى سنة وأزيد - ه - لو وكل أحدهما وكيلا في القبض أو وكلا وكيلين فيه وتقابض الوكيلان صح المبيع إن تقابض الوكيلان لو قبض وكيل أحدهما من العاقد قبل مفارقة المتبايعين وإلا بطل لان المجلس متعلق ببدن المتعاقدين ولان الصادق (ع) سئل عن بيع الذهب بالدراهم فيقول أرسل رسولا فيستوفى لك ثمنه قال يقول هات وهلم ويكون رسولك معه - و - لو لم يتفق المصاحبة ولا ملازمة المجلس فأرسل أحدهما وكيله ليقبض من صاحبه بطل ذلك العقد واحتاج إلى أن يجدده الوكيل لفوات الشرط ولان ابن الحجاج سئله عن الرجل يشترى من الرجل الدراهم بالدنانير فيزنها وينقذها ويحسب ثمناه كم هو دينار ثم يقول أرسل غلامك معي حتى أعطيه الدنانير فقال ما أحب أن يفارقه حتى يأخذ الدنانير فقلت إنما هم في دار واحدة وأمكنتهم قريبة بعضها من بعض وهنا يشق عليهم فقال إذا فرغ من وزنها وانتقادها فليأمر الغلام الذي يرسله أن يكون هو الذي يبايعه ويدفع إليه الورق ويقبض منه الدنانير حيث يد فع إليه الورق - ز - لا يقوم مصاحبة الوكيل (مقام مصاحبه صح) الموكل بل متى تعاقدا وتفرقا واصطحب الوكيل والاخر بطل البيع لانتفاء الشرط - ح - لو تصادف الوكيلان أو أحد صاحب المال مع وكيل الآخر كان الاعتبار بالمتعاقدين لا بالمالكين فلو تفرق الوكيلان المتعاقدان دون صاحبي المال بطل البيع وبالعكس لا يبطل - ط - لو تعذر عليهما التقابض في المجلس وأراد الافتراق لزمهما إن يتفاسخا العقد بينهما فإن تفرقا قبله كان ذلك ربا وجرى مجرى بيع مال الربا بعضه ببعض نسيئة؟ ولا يغنى تفرقهما لان فساد العقد إنما يكون به شرعا كما إن العقد مع التفاضل فاسد ويأثمان به. مسألة. لو اشترى بنصف دينار شيئا وبنصفه ورقا جاز بشرط أن يقبض ما قابل الورق لما رواه الحلبي في الصحيح قال سألت أبا عبد الله الصادق (ع) عن رجل ابتاع من رجل بدينار واحد بنصفه بيعا وبنصفه ورقا قال لا بأس به وسألته هل يصلح له أن يأخذ بنصفه ورقا أو بيعا فقال ما أحب إن أترك منه شيئا حتى آخذه جميعا فلا يفعله واعلم أن الدينار المقبوض إذا كان قد انتفل بالبيع لم يجز التفرق قبل قبض الورق سواء قبض العوض الآخر أو لا ولو قبض العوض الآخر لم يكف في قبض الورق وصح البيع فيه خاصة وإن لم يقبضه ولو انعكس الغرض فدفع نصف الدينار خاصة بعد إقباض الورق والمبيع الآخر فإن نوى بالدفع عن الورق صح البيع فيهما وإن نوى بالدفع عن الآخر بطل في الورق وتخير في الآخر وإن أطلق احتمل ضعيفا صرفه إلى الورق تصحيحا للعقد والبطلان في نصف الورق. مسألة. لو اشترى الانسان من غيره دراهم بدنانير ثم اشترى بها دنانير قبل قبض الدراهم بطل الثاني لأنه بيع الموزون قبل قبضه وهو منهى عنه على ما تقدم وإن افترقا بطل العقدان معا للتفرق قبل التقابض في الصرف ولو كان ثمن الدراهم غير الدنانير لم يبطل الأول إذ القبض في المجلس ليس شرطا فيه. مسألة. لو كان للانسان على غيره دراهم وأمره بأن يحولها إلى الدنانير أو بالعكس بعد المساعرة على جهة التوكيل في البيع صح وإن تفرقا قبل القبض لان النقدين من واحد وهو بعينه موجب للبيع بالأصالة وقابل بالوكالة فكان بمنزلة المقبوض ولما رواه إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله (ع) يكون للرجل عندي الدراهم فيلقاني فيقول كيف سعر الوضح اليوم فيقول (أليس لي عندك صح) كذا وكذا ألف درهم وضحا فأقول نعم فيقول حولها إلى دنانير بهذا السعر وثبتها عندك فما ترى في هذا فقال لي إذا كنت قد استقصيت السعر يومئذ فلا بأس بذلك فقلت إني لم أوازنه ولم أناقده وإنما كان كلام منى ومنه فقال أليس الدرهم من عندك (والدنانير من عندك صح) قلت بلى قال فلا بأس أما لو لم يكن على جهة التوكيل في البيع بل اشترى منه بالدراهم التي في ذمته دنانير وجب القبض قبل التفرق لأنه صرف فإن شرطه فكان باطلا. مسألة. لا يشترط الوزن والنقد حالة العقد ولا حالة القبض فلو صارفه مائة دينار بألف درهم ثم دفع إليه دراهم غير معلومة القدر (والنقد صح) وتفرقا صح البيع إن كان المدفوع قد اشتمل على الحق أو زاد أما لو نقص فإنه يبطل في القدر الناقص خاصة لوجود المقتضى للصحة وعدم المانع وهو انتفاء القبض إذا لم يشرط في القبض التعيين ولما رواه إسحاق بن عمار قال سألت الكاظم (ع) عن الرجل يأتيني بالورق فاشتريها منه بالدنانير فاشغل عن تحرير وزنها وانتقادها وفصل ما بيني وما بينه فأعطيه الدنانير وأقول (له إن صح) ليس بيني وبينك بيع وإني قد نقضت الذي بيني وبينك من المبيع وورقك عندي قرض ودنانيري عندك قرض حتى تأتيني من الغد فأبايعه فقال ليس به بأس ولو كان المدفوع أقل من المستحق بطل الصرف في الناقص خاصة وتخير في الفسخ في الباقي لتبعض الصفقة وكذا لو دفع إليه الدراهم بقدر حقه إلا أن فيها زيوفا فإنه يصح البيع إن كان الغش من الجنس بسبب اختلاف الجوهر في النعومة والخشونة وشبهه لأنه من جنس الحق ولو رضي قابضه به لزم البيع بخلاف ما إذا لم يكن من الجنس ولان إسحاق بن عمار سأل الكاظم (ع) عن الرجل يبيعني الورق بالدنانير واتزن منه وأن له؟ حتى أفرغ فلا يكون بيني وبينه عمل إلا أن في ورقه نقاية وزيوفا وما لا يجوز فيقول انتقدها ورد نقايتها فقال ليس به بأس ولكن لا تؤخر ذلك أكثر من يوم أو يومين فإنما هو الصرف قلت فإن أخذت في ورقة فضلا مقدار ما فيها من النقاية فقال هذا احتياط هذا أحب إلى. مسألة. الجيد من الجوهرين مع الردى منه واحد مع اتحاد الجنس وكذا المصوغ والمكسر فلو باع آنية من ذهب أو فضة بأحد النقدين وجب التقابض قبل التفرق لان أصالة الجوهرية مانعة من التكثر والكسر وضده غير موجبين له وكذا جيد الجوهر كالفضة الناعمة مع رديه كالخشنة وبه قال أبو حنيفة واحمد لان الصفة لا قيمة لها في الجنس فإنه لا يجوز بيع المصوغ بالتبر متفاضلا وخالف فيه الشافعي لان قيمة الصحيح أكثر من قيمة المكسور فيؤدى إلى التفاضل فيلزم الربا وهو ممنوع لان الربا إنما يثبت مع زيادة العين لا زيادة الصفة ولما رواه أبو بصير عن الصادق (ع) قال سألته عن الرجل يستبدل الشامية بالكوفية وزنا بوزن (فقال لا بأس وفي الصحيح عن الحلبي عن الصادق (ع) قال سئلته عن الرجل يستبدل الشامية بالكوفية وزنا بوزن صح) فيقول الصيرفي لا أبدلك حتى تبدلني يوسفيه بغلة وزنا بوزن فقال لا بأس فقلنا إن الصيرفي إنما طلب فضل اليوسفية على الغلة فقال لا بأس به ولولا اتحادهما في الجنس لما جاز ذلك إذا ثبت هذا فإذا اختلف الجنس جاز التفاضل لعموم قوله إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم ولان محمد بن مسلم سأله عن الرجل يبتاع الذهب بالفضة مثلين بمثل قال لا بأس به يدا بيد أما إذا
(٥١١)