وهما يعلمان العدد صح وهل ينزل على الإشاعة بحيث لو تلف بعض الصبرة تلف بقسطه من المبيع أولا بل المبيع صاع من الجملة غير مشاع لعدم اختلاف المقصود باختلاف أعيان الصيعان فيبقى المبيع ما بقى صاع فيه احتمال وأظهرهما عند الشافعية الأول ولو لم يعلما العدد فإن نزلناه على الإشاعة فالأقرب البطلان وهو قول بعض الشافعية وإن قلنا المبيع صاع غير مشاع جاز وهو أظهر وجهي الشافعي فالمبيع أي صاع كان حتى لو تلفت الصبرة سوى صاع تعين وللبايع أن يسلم صاعا من أسفلها وإن لم يكن مرعيا لعدم التفاوت وقال القفال من الشافعية يبطل لأنه غير معين ولا موصوف فصار كما لو فرقها وباعه واحدا منها التاسع لو كان له عبد واحد فحضر في جماعة عبيد فقال سيده بعتك عبدي من هؤلاء والمشترى تراهم بطل للجهالة وهو أحد قولي الشافعي والاخر يكون كبيع الغايب العاشر يجب في المستثنى إمكان انفراده (ببيع صح) فلو باع أمة واستثنى وطيها مدة لم يصح ولو استثنى الكافر خدمة العبد الذي بيع عليه لاسلامه مدة فالأقرب الجواز ما لم يثبت الخدمة عليه سلطنة كالمتعلقة بالعين. مسألة.
إبهام السلوك كإبهام المبيع فلو باعه أرضا محفوفة تملكه من جميع الجهات وشرط السلوك من جانب ولم يعين بطل المبيع لتفاوت الغرض باختلاف الجهات وبه قال الشافعي ولو عين السلوك من جانب صح إجماعا وكذا لو قال بعتكها بحقوقها ويثبت للمشتري حق السلوك من جميع الجوانب ولو أطلق ولم يعين جانبا فوجهان أظهرهما ثبوت السلوك من الجميع لتوقف الانتفاع عليه وعدمه لسكوته عنه وحينئذ هل هو بمنزلة (نفى صح) السلوك احتمال وللشافعية كالوجهين ولو شرط نفى الممر فالوجه الصحة لامكان الانتفاع بالايجاز وتوقع تحصيل المسلك ويحتمل وهو أظهر وجهي الشافعية البطلان لتعذر الانتفاع في الحال ولو كانت الأرض المبيعة الملاصقة للشارع فليس للمشترى السلوك في ملك البايع فإن العادة في مثلها الدخول من الشارع وإن كانت ملاصقة للمشترى فليس له السلوك في ملك البايع بل يدخل في ملكه السابق إن جرى البيع مطلقا ولو قال بحقوقها فله السلوك في ملك البايع وهذا كله كقول الشافعية ولو باع دارا واستثنى لنفسه بيتا فله الممر وإن نفى الممر فإن أمكن إتخاذ ممر آخر صح وإن لم يمكن فالأقرب الصحة وللشافعية وجهان. مسألة. لو باع الدهن بظرفه وقد شاهده أو وصف له وصفا يرفع الجهالة صح إذا عرف المقدار عندنا ومطلقا عند مجوزي بيع الجزاف وكذا كل ما يتساوى أجزائه كالعسل والدبس والخل ولو باعه كل رطل بدرهم فإن عرف الأرطال صح وإلا فلا وحكمه حكم الصبرة ولو باعه مع الظرف بعشرة صح لأنه باع عينين يجوز العقد على كل واحد منهما منفردا فجاز مجتمعا فأما إن باع السمن مع الظرف كل رطل بدرهم وعرفا قدر المجموع صح وإن جهلا تفصيله ومنع منه بعض الشافعية وبعض الحنابلة لان وزن الظرف يزيد وينقص ولا يعلم كم بدرهم منهما فيدخل على غرر والباقون جوزوه كما اخترنا لصحة بيع كل منهما منفردا فصح مجتمعا ولأنه رضي أن يشترى الظرف كل رطل منه بدرهم ويشتري السمن كذلك ولا يضر اختلاف القيمة فيهما كما لو اشترى ثوبا مختلفا أو أرضا كل ذراع بدرهم فإن القيمة مختلفة ويكون ثمن كل ذراع درهما ولا يحتاج أن يجعل بعض الذراع الجيد وبعض الردى بدرهم وإن باعه كل رطل بدرهم على أن يزن الظرف معه فيحسب عليه بوزنه ولا يكون مبيعا وهما يعلمان زنة كل واحد منهما صح لأنه إذا علم أن الدرهم عشرة والظرف رطلان كان معناه بعتك عشرة أرطال باثني عشر درهما ولو لم يعلما زنتهما ولا زنة أحدهما بطل لأدائه إلى جهلته الثمن في الحال في الجملة والتفضيل وبه قال الشافعي واحمد. مسألة. يجوز بيع النحل إذا شاهدها وكانت محبوسة بحيث لا يمكنها الامتناع وبه قال الشافعي ومحمد بن الحسن واحمد لأنها معلومة يقدر على تسليمها فصح بيعها كغيرها وقال أبو حنيفة لا يجوز بيعها منفردة لأنه لا ينتفع بعينه فأشبه الحشرات والجواب المنع من عدم الانتفاع لأنها يخرج من بطونها شراب فيه منافع للناس فصارت كبهيمة الانعام إذا عرفت هذا فإنه لا يجوز بيعها في كوراتها وبه قال بعض الحنابلة لجهالتها وقال بعضهم يجوز والضابط العلم فإن تمكن منه بأن يفتح رأس البيت ويشاهدها ويعرف كثرتها من قلتها جاز وإلا فلا. مسألة. ويجوز بيع دود القز وبه قال الشافعي واحمد لأنه حيوان طاهر معلوم يجوز اقتناؤه ليملك ما يخرج منه فأشبه البهايم وقال أبو حنيفة في رواية عنه إنه لا يجوز بيعه وفي رواية أخرى إن كان معه قز جاز بيعه وإلا فلا لأنه لا ينتفع بعينه فأشبه الحشرات وليس بجيد لان النفع بها ظاهر وهو ما يخرج منها كالبهايم التي لا ينتفع بها بشئ غير النتاج بخلاف الحشرات التي لا نفع فيها البتة فإن هذه يخرج منها الحرير وهو أفخر الملابس وكذا يجوز بيع بزره ومنعه بعض الحنابلة وهو خطأ لما مر. مسألة. المسك طاهر يجوز بيعه في الجملة وبه قال عامة الفقهاء وحكى عن بعض الناس المنع من بيعه لأنه نجس لقوله (ع) ما أبين من حي فهو ميت والميت نجسة وقد قيل إنه دم وهو خطأ لان النبي صلى الله عليه وآله قال للأنصارية التي سألته من غسل الحيض خذي قرصة من مسك فتطهري بها ولا دلالة في الخبر لان الغزال يلقيه كما يلقى الولد ويلقى الطير البيض والدم المحرم هو المسفوح فإن الكبد حلال وهو دم وقد روى جواز بيعه عن الصادق (ع) إذا ثبت هذا فقد جوز الشيخ بيع المسك في فأره وإن لم يفتق وفتقه أحوط وبه قال بعض الشافعية لان بقاؤه في فاره مصلحة له فإنه تحفظ رطوبته وذكا رايحته فأشبه مأكوله في جوفه وأكثر منع أصحاب الشافعي وأصحاب احمد لبقائه خارج وعائه من غير ضرورة ويبقى رايحته فلم يقع بيعه مستورا لجهالة صفته كالدر في الصدف والوجه الصحة لان صفة المسك معلومة فيشتريه بشرط الصحة كالمذوق قبل ذوقه. مسألة. لا يجوز بيع البيض في بطن الدجاجة ولا النوى في التمر وهو وفاق للجهالة ولو باع لؤلؤة في صدف لم يجز أيضا للجهالة وبه قال محمد وقال أبو يسوف يجوز وله الخيار إذا رآه لأنه كالحقة ونحن نمنع من حكم الأصل لعدم ضبط اللؤلؤ. مسألة. قد بينا أن جهالة الاستثناء يبطل البيع وكذا المنفصل المعلوم إذا جهلت نسبته إلى المتثني منه فلو باعه بعشرة إلا ثوبا وعينه لم يصح وكذا لو باع بثوب إلا درهما مع جهل النسبة ولو استثنى جزاء معلوما مشاعا كثلث أو ربع من الصبرة أو الحايط أو جزئين وأزيد كتسعين أو ثلاثة أثمان صح البيع عند علمائنا وبه قال الشافعي واحمد لانتفاء الجهالة وقال أبو بكر ابن أبي موسى لا يجوز وليس بمعتمد وكذا يجوز أن يستثنى المشاع من الحيوان كثلثه أو ربعه لوجود المقتضى وانتفاء المانع وقال بعض الحنابلة لا يجوز قياسا على استثناء الشحم وهو خطأ لجهالة الشحم ولو قال بعتك قفيزا من هذه الصبرة إلا مكوكا صح. فروع: - آ - لو باع قطيعا واستثنى شاة معينة صح البيع وإن لم يكن معينة بطل وهو قول أكثر العلماء لان النبي صلى الله عليه وآله نهى عن الثنيا إلا أن يعلم ونهى عن الغرر ولأنه مبيع مجهول فلم يصح كما لو قال إلا شاة مطلقة وقال مالك يصح أن يبيع مائة شاة إلا شاة يختارها أو يبيع ثمرة حايطة ويستثنى ثمراة نخلات بعينها - ب - لو قال بعتك هذا بأربعة دراهم إلا ما يخص درهما صح لان قدره معلوم من المبيع وهو الربع فكأنه قال (بعتك صح) ثلاثة أرباعه بأربعة ولو قال إلا ما يساوى درهما صح مع العلم لا مع الجهالة إذ ما يساوى الدرهم قد يكون الربع وقد يكون أكثر وأقل - ج - لو باعه سمسما واستثنى الكسب لم يجز لأنه قد باعه الشيرج بالحقيقة وهو غير معلوم وكذا لو استثنى الشيرج وكذا لو باعه قطنا واستثنى الحب أو بالعكس وبه قال الشافعي. مسألة. لو باعه حيوانا مأكولا واستثنى رأسه وجلده فالأقوى بطلان البيع وبه قال أبو حنيفة والشافعي لأنه لم يجز افراده بالعقد فلم يجز استثناؤه كالحمل ولأنه مجهول وفي قول لنا الشركة بقيمة ثنياه لقول الصادق (ع) اختصم إلى أمير المؤمنين (ع) رجلان اشترى أحدهما من الاخر بعيرا واستثنى البيع الرأس والجلد ثم بدأ للمشترى أن يبيعه هو شريكك في البعير على قدر الرأس والجلد وقال مالك يكون له ما