أو مثمنا مبطل فلو قال بعتك ملء هذا البيت حنطة أو بزنة هذه الصبخة ذهبا لم يصح السلم وبه قال الشافعي وأبو حنيفة للغرر وقال بعتك ثوبي هذا بما باع به فلان فرسه وهما لا يعلمانه أو أحدهما لم يصح وهو أظهر وجهي الشافعي للجهالة وله آخر الجواز لامكان الاستكشاف وثالث إن حصل العلم قبل التفرق صح العقد ولو قال بعتك بألف من الدراهم والدنانير بطل للجهل بقدر كل منهما إذ لا فرق بينه وبين بعتك بألف بعضها ذهب وبعضها فضة وبه قال الشافعي واحمد وعن أبي حنيفة إنه يصح ويتساويان فيه كالاقرار ويبطل بأنه لو فسره بغير التسوية صح ولو اقتضى التسوية لم يصح ولو باع الثوب برقمه وهو الثمن المكتوب عليه فإن علما به صح إجماعا لأنه بيع بثمن معلوم وقدره وكرهه طاووس ولو لم يعلماه بطل ولو قال بعتك بمأة دينار وإلا عشرة دراهم لم يصح إلا أن يعلما قيمة الدينار بالدراهم وكذا لو قال بعتك بدينار غير درهم أو إلا درهما مسألة. يجب العلم بنوع الثمن من ذهب أو فضة بالدراهم ولا يصح لو كان مجهولا ولو أطلق وفي البلد نقل واحد يعلمانه انصرف الاطلاق إليه عملا بالظاهر وكذا لو تعذرت وغلب أحدهما وإن كان فلوسا إلا أن يعين غيرها ولو تعددت وتساوت وجب التعيين فإن أبهم بطل وبه قال الشافعي وأبو حنيفة للجهالة وكما ينصرف المطلق إلى الجنس الغالب أو المتحد كذا ينصرف في الوصف إلى الغالب بأن يختلف النقود كالراضية والرضوية وإن اتحد النوع وكذا الصحيح والكسر ولو لم يكن هناك غالب وجب التعيين وإلا بطل البيع وبه قال الشافعي لما تقدم. مسألة. لو كان لكل منهما عبد فباعهما صفقة واحدة بثمن واحد صح البيع سواء كانا متساويين في القيمة أو لا وتقسط الثمن على القيمتين وبه قال أبو حنيفة ومالك واحمد والشافعي في أحد قوليه لان جملة المبيع معلومة والعقد وقع عليها فصح كما لو كانا لواحد أو كما لو باعا عبدا واحدا لهما أو قفيزين من صبرة واحدة والثاني له لا يصح وهو قول للشيخ أيضا لان كل واحد منهما مبيع بقسطه؟ من الثمن وهو مجهول بخلاف ما لو كان لواحد فإن جملة المبيع مقابلة لجملة الثمن من غير تقسيط والثمن يتقسط على العبد المشترك والقفيزين بالاجزاء فلا جهالة فيه ونحن نمنع الجهالة في المبيع أو مقتضاه مقابلة الجملة بالجملة لا الأجزاء بالاجزاء ووجوب التقويم والبسط ليعرف كل واحد حقه بعد البيع فلا يقتضى بطلانه. مسألة. ذهب علماؤنا إلى أنه لا يصح بيع المكيل والموزون جزافا لأنه غرر ولقول الصادق (ع) ما كان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح مجازفة ولافضائه إلى التنازع لو وجب ضمانه ولان النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع الطعام مجازفة وهو يعلم كيله وكذا إذا لم يعلم كيله بل هو أبلغ في المنع إذ الجهالة لما أبطلت من أحد الطرفين كان إبطالها من الطرفين أولي وقال أبو حنيفة والشافعي ومالك واحمد لا نعرف لهم مخالفا من الجمهور إنه يصح لقول ابن عمر كذا نشترى الطعام من الركبان جزافا فنهانا رسول الله صلى الله عليه وآله أن نبيعه حتى ننقله من مكانه ولأنه معلوم بالرؤية فصح بيعه كالثياب ونمنع الرواية ونقول بموجبها فإنه (ع) نهاهم عن بيعها إلا بعد نقلها وهو يستلزم معرفتها غالبا والثوب غير مكيل ولا موزون. فروع: الأول حكم المعدود حكم الموزون والمكيل فلا يصح بيعه جزافا لأنه مقدار يعرف به كمية المبيع فلا يصح بدونها كالوزن والكيل الثاني لو تعذر الوزن أو العدد كيل بمكيال ووزن أو عد ونسب إليه الباقي لقول الصادق (ع) وقد سئل عن الجوز لا يستطيع أن يعده فيكال بمكيال ثم يعد ما فيه ثم يكال ما بقى على حساب ذلك من المعدود ولا بأس به وسئل (ع) اشترى مائة راوية زيتا فاعترض راوية أو اثنتين فأذنهما ثم آخذ سائره على قدر ذلك فقال لا بأس ولأنه يحصل المطلوب وهو العلم ومنع احمد من ذلك وقال الثوري كان أصحابنا يكرهون هذا لاختلاف المكائيل فيكون في بعضها أكثر من بعض والجوز يختلف عدده فيكون في أحد المكيلين أكثر من الآخر وهو غلط فإنه إذا جاز بيعه جزافا كان هذا أولي الثالث لو باعه جزافا بطل ولو كان القول قول المشترى في المقدار سواء كان باقيا أو تالفا الرابع لا فرق بين الثمن والمثمن في الجزاف في الفساد عندنا والصحة عندهم إلا مالكا فإنه قال لا يجوز الجزاف في الأثمان لان لها خطرا ولا يشق وزنها ولا عددها فأشبه الرقيق والثياب ومع هذا فإنه جوز بيع النقرة والتبر والحلى جزافا. مسألة. وكما لا يصح بيعه الصبرة جزافا فكذا إجراؤها المشاعة كالنصف والثلث والربع لوجود المانع من الانعقاد وهو الجهالة وجوزه الجمهور كافة لان ما جاز بيع جملته جاز بيع بعضه كالحيوان ولان جملتها معلوم بالمشاهدة فكذا أجزاؤها ونحن نمنع الأصلين أما لو باع جزء معلوم القدر كالقفيز فإنه يصح عندنا وعند الجمهور إلا داود إذا علما اشتمالها على ذلك لأنه معلوم مشاهد فصح بيعه كغيره احتج بأنه غير مشاهد ولا موصوف ويبطل بأنه قياس وهو لا يقول به ونمنع (عدم صح) المشاهدة فإن مشاهدة الجملة؟ يستلزم؟ مشاهدة البعض فروع - آ - لو قال بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم فإن علما قدر القفيزان صح البيع وإلا بطل للجهالة وقال مالك والشافعي واحمد وأبو يوسف ومحمد يصح لأنه معلوم بالمشاهدة والثمن معلوم لاشارته إلى ما يعرف مثله بجهة لا يتعلق بالمتعاقدين وهو أن تكال الصبرة ويقسط الثمن على قدر قفزانها فيعلم مبلغه ونحن نمنع العلم وقد سبق وقال أبو حنيفة يصح البيع في قفيز واحد ويبطل فيما سواه لجهالة الثمن كما لو باع المتاع برقمه ولو قال بعتك هذه الأرض أو هذا الثوب كل ذراع بدرهم أو هذا الأغنام كل رأس بدرهم لم يصح عندنا وبه قال أبو حنيفة أيضا وإن سوغ البيع في قفيز واحد من الصبرة وقال الشافعي يصح سواء كانت الجملة معلومة أو مجهولة ولو قال بعتك عشرة من هذا الأغنام بكذا لم يصح إجماعا وإن علم الجملة بخلاف الصبرة والأرض والثوب لاختلاف قيمة الشاة فلا تدرى كم العشرة من الجملة الثاني لو قال بعتك من هذه الصبرة كل قفيز بدرهم ولم يعلما أو أحدهما القدر بطل البيع عندنا لما مر وكذا عند احمد لان للتبعيض وكل للعدد وهو مجهول وله اخر الصحة وللشافعية وجهان البطلان لأنه لم يبع جميع الصبرة ولا يبين المبيع عنها والصحة في صاع واحد كما لو قال بعتك قفيز من الصبرة بدرهم الثالث لو قال بعتك هذه الصبرة بعشرة دراهم على أن أزيدك قفيزا أو أنقصك على أن لي الخيار فيهما لم يصح عندنا وبه قال الشافعي واحمد لأنه لا يدرى أيزيده أم ينقصه ولو قال على أن أزيدك قفيزا لم يجز لان القفيز مجهول فإن قال على أن أزيدك قفيزا من هذه الصبرة الأخرى أو وصفه وصفا يرفع الجهالة صح عندهم إن معناه بعتك هذه الصبرة وقفيزا من الأخرى بعشرة وإن قال على أن أنقصك قفيزا لم يصح لان معنا بعتك هذه الصبرة إلا قفيزا كل قفيز بدرهم وشئ مجهول ولو قال بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم على أن أزيدك قفيزا من الأخرى لم يصح لافضائه إلى جهالة الثمن في التفصيل لأنه تصير قفيزا قفيزا أو شيئا بدرهم ولو قصد أنى أحط ثمن قفيز من الصبرة لا أحتسب به لم يصح للجهالة ولو قال هذه الصبرة عشرة أقفزة؟ بعتكها كل قفيز بدرهم على أن أزيدك قفيزا؟
من الأخرى صح إذ معناه بعتك كل قفيز وعشر قفيز بدرهم ولو جعله هبة صح عندنا خلافا لأحمد وإن أراد إني لأحتسب عليك بثمن قفيز منها صح لعلمهما بجملة القفيزان فعلما قدر النقصان من الثمن ولو قال على أن أنقصك قفيزا صح لان معناه بعتك تسعة أقفزه بعشرة دراهم فكل قفيز بدرهم وتسع الرابع لو قال بعتك هذه الصبرة بعشرة دراهم كل صاع بدرهم فإن علما القدر صح وقال الشافعي يصح البيع إن خرج كما ذكر لأنه لم يشترط علم القدر وإن خرج زايدا أو ناقصا فأصح قوليه البطلان لامتناع الجمع بين بيع الكل بعشرة ومقابله كل واحد بدرهم (لأنه صح) باع جملة الصبرة بالعشرة بشرط مقابلة كل صاع منها بدرهم والجمع بين هذين الامرين عند الزيادة والنقصان محال والثاني يصح لاشارته إلى الصبرة ويكفى الوصف فإن خرج ناقصا فللمشتري الخيار فإن أجاز فجميع الثمن لمقابلة الصبرة به أو بالبسط لمقابلة كل صاع بدرهم وجهان