لأهل الثغور أن يجتمعوا في المساجد للصلوات لأنه ربما جائهم الكفار دفعة فخافوا بسبب كثرتهم ويستحب الحرس في سبيل الله قال ابن عباس سمعت رسول الله يقول عينان لا تمسهما النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. مسألة. لو نذر المرابطة وجب عليه الوفاء سواء كان الامام ظاهرا أو غايبا لأنه نذر في طاعة فيجب الوفاء به كغيره من الطاعات إلا أنه لا يبدأ العدو بالقتال ولا يجاهدهم إلا دفعا عن الاسلام والنفس لقول الصادق يرابط ولا يقاتل فإن خاف على بيضة الاسلام والمسلمين قاتل فيكون لنفسه لا للسلطان لان في درس الاسلام درس ذكر محمد رسول الله صلى الله عليه وآله ولو نذر أن يصرف شيئا من ماله إلى المرابطين وجب الوفاء به سواء كان الامام ظاهرا أو مستترا لأنه نذر في طاعة فوجب الوفاء به كغيره من الطاعات وقال الشيخ (ره) فإن كان في حال ظهور الإمام وجب الوفاء به وإلا لم يجب إلا أن يخاف الشنعة من تركه فيجب عليه حينئذ صرفه في المرابطة وإذا لم يخف صرف في أبواب البر لرواية علي بن مهزيار. مسألة. لو آجر نفسه لينوب عن غيره في المرابطة وجب عليه الوفاء لأنها إجارة على فعل طاعة فلزمت كالجهاد ولا فرق بين حال ظهور الإمام وغيبته وقال الشيخ (ره) بذلك حال ظهور الإمام وأما حال غيبته فلا يلزمه الوفاء بالعقد ويرد على المؤجر ما أخذه منه فإن لم يجد فعلى ورثته فإن لم يكن له ورثه لزمه الوفاء به والمعتمد ما قلناه غير إنه لا يقصد بالجهاد الدعاء إلى الاسلام لأنه مخصوص بالامام (ع) ونائبه بل يقصد الدفاع عن نفسه وعن الاسلام ومتى قتل المرابط كان شهيدا. تم الجزء السادس من كتاب تذكرة الفقهاء ويتلوه إن شاء الله تعالى الله الجزء السابع.
(٤٦٠)