عليه باعتبار الولاية وعندنا باعتبار العيلولة وعند الشافعي باعتبار وجوب النفقة عليه وإن كان موسرا قال الشيخ لزم أباه نفقته وفطرته وبه قال محمد بن الحسن لان كل خبر روى في أنه تجب الفطرة على الرجل يخرجها عن نفسه وعن ولده يتناول هذا الموضع فعلى مدعى التخصيص الدلالة وقال مالك وأبو يوسف والشافعي نفقته وفطرته من مال نفسه والوجه عندي ان نفقته في ماله ولا فطرة على أبيه إلا أن يعوله متبرعا لأنه لم يعله ولا على الصغير لصغره فقدم عدم شرط البلوغ في حقه أما الولد الكبير فإن كان موسرا فله حكم نفسه بالاجماع وإن كان فقيرا كانت نفقته وفطرته على أبيه وكذا البحث في الوالد والجد والجدة والام وولد الولد حكمه حكم الولد للصلب فروع - آ - لا تجب الزكاة على الجنين باجماع العلماء قال ابن المنذر كل من يحفظ عنه من علماء الأمصار لا تجب على الرجل زكاة الفطر عن الجنين في بطن امه وعن أحمد رواية انها تجب لأنه ادمى تصح الوصية له وبه ويرث فيدخل في عموم الاخبار وتقاس على المولود وليس بجيد لمخالفة الاجماع ولأنه جنين فأشبه أجنة البهائم ولان احكام الدنيا لم تثبت له إلا الوصية والإرث بشرط خروجه حيا - ب - المولود تجب الزكاة عنه وان ولد ليلة الهلال قبله بلا فصل - ج - الكبير المعسر لو وجد ليلة الهلال قدر قوت ليلة العيد ويومه سقطت الزكاة عن أبيه إذا لم يعله لسقوط النفقة عنه وعن الولد لفقره وبه قال الشافعي ولو كان المعسر صغيرا ووجد قدر هذا القوت فكذلك وهو أحد وجهي الشافعية والثاني ان فطرته لا تسقط لان نفقته آكد فإنها قد ثبت في الذمة لان للام ان تستقرض على الأب الغايب لنفقة الصغير ونفقة الكبير لا تثبت في الذمة بحال والفرق ممنوع لان نفقة الكبير قد تثبت لو استدان له الحاكم عن الأب مسألة يجب الاخراج عن الضيف وان تبرع باطعامه مسلما كان أو كافرا حرا أو عبدا عند علمائنا أجمع وقد تقدم الخلاف في التبرعات لكن اختلف علمائنا فقال بعضهم يشترط الضيافة جميع شهر رمضان وشرط آخرون ضيافة العشر الأواخر واقتصر آخرون على اخر ليلة في الشهر بحيث يهل هلال شوال وهو في ضيافته وهو الأقوى لقوله (ع) ممن تمونون وهو صالح للحال والاستقبال وحمله على الحال أولي لأنه وقت الوجوب وإذ علق الحكم على وصف ثبت مع ثبوته لا قبله ولا بعده ولاطلاق اسم الضيف عليه عند الهلال الفصل الثالث في قدرها وجنسها مسألة الجنس في الفطرة ما كان قوتا غالبا كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز والأقط واللبن لرواية أبي سعيد قال فرض رسول الله صلى الله عليه وآله صدقة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط ومن طريق الخاصة قول العسكري (ع) ومن سكن البوادي من الاعراب فعليهم الأقط ولأنه مقتات فجاز إخراجه كالبر وهذا عام فيمن قوته الأقط ومن لم يكن وفيمن وجد الأصناف المنصوص عليها ومن لم يجد وقال أبو حنيفة لا يخرج من الأقط إلا على وجه القيمة وعن أحمد روايتان في الواجد إحديهما الأجزاء كقولنا والاخرى المنع لان الأقط جنس لا تجب الزكاة فيه فلا يجزى اخراجه للواجد غيره من باقي الأصناف وقول أبي سعيد كنا نخرج صاعا من أقط وهم من أهل الأمصار ويبطله واما اللبن فإنه يجوز اخراجه عند علمائنا أجمع لكل أحد سواء قدر على غيره من الأجناس أو لا وهو قول احمد في رواية وحكاه أبو ثور عن الشافعي لأنه يقتات به ولأنه أكمل من الأقط لامكان حصول الأقط منه ولقول الصادق (ع) الفطرة على كل قوم ما يغذون عيالاتهم لبن وزبيب أو غيره وعن أحمد رواية انه لا يجزى اللبن بحال لعدم ذكره في خبر أبي سعيد وعدم ذكره فيه لا يدل على العدم وعنه أخرى انه يجزى عند عدم الأصناف وأما الأرز فإنه أصل عند علمائنا لأنه يقتات به ولقول أبى الحسن العسكري (ع) وعلى أهل طبرستان الأرز ومنع منه احمد لعدم ذكره في خبر أبي سعيد وقد سبق مسألة يجوز اخراج ما كان قوتا وإن غاير الحنطة والشعير والتمر والزبيب واللبن والأقط مع وجودها وعدمها بالقيمة عند علمائنا وهو رواية عن أحمد لقوله (ع) أغنوهم عن الطلب وهو يحصل بالقوت ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) الفطرة على كل من أصاب قوتا فعليه أن يؤدى من ذلك القوت وعن أحمد رواية انه لا يجزى إلا الخمسة المنصوصة إلا مع عدمها وقال مالك يخرج من غالب قوت البلد وقال الشافعي أي قوت كان الأغلب على الرجل أدى زكاة الفطرة منه واختلف أصحابه فقال بعضهم بقول مالك وقال بعضهم الاعتبار بغالب قوت المخرج فان عدل عن الواجب إلى أعلا منه جاز والى أدون قولان.
فروع - آ - السلت نوع من الشعير أو شبهه مقتات فيجزى بالأصالة إن كان شعيرا وإن شابهه فبالقيمة وكذا العلس بالنسبة إلى الحنطة - ب - يجوز اخراج الدقيق من الحنطة والشعير والسويق على أنهما أصلان وبه قال احمد وأبو حنيفة لقوله (ع) أو صاعا من دقيق ومن طريق الخاصة قول الباقر والصادق (ع) صاع من تمر أو زبيب أو شعير أو نصف ذلك كله حنطة أو دقيق أو سويق أو سلت ولأنها اجزاء الحب تفرقت ويمكن كيلها وادخارها فجاز اخراجها كالحب قبل الطحن - ج - يجوز اخراج الخبز أصلا لأنه يقتات به ولأنه أنفع ولان الانتفاع الذاتي وهو الاغتذاء إنما يتم بصيرورتها خبزا فكفاية الفقير مؤنة ذلك أولي ومنع احمد من ذلك لخروجه عن الكيل والادخار وهو غلط لان الغاية الذاتية حاصلة فلا اعتبار بالامر العرضي - د - لا يجزى اخراج الهريسة والكبولا وشبههما ولا الخل والدبس إلا بالقيمة لانتفاء الاقتيلات - ه - لا يجوز اخراج المعيب كالمسوس و المبلول ومتغير الطعم لقوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون - و - يستحب تنقية الطعام لسلامته عن مخالطة غيره ولو كان المخالط كثيرا بحيث يعد عيبا وجبت تنقيته ولو لم يكثر جاز ولا تجب الزيادة على الصاع إذا كان يخرج بالصاع عادة - ز - من أي الأصناف المنصوص عليها اخرج جاز وان لم يكن قوتا له ولا لبلده وبه قال احمد للامتثال لورود الامر بحرف التخيير وقال مالك يخرج من غالب قوت البلد مسألة قد بينا إنه يجوز اخراج أحد هذه الأجناس المنصوص عليها وإن كان غالب قوت البلد غيرها عند علمائنا وللشافعي قولان هذا أحدهما للتخيير في الخبر وفى الاخر لا يجوز لقوله (ع) أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم وإنما يحصل بقوت أهل البلد وهو ممنوع مسألة أفضل هذه الأجناس اخراج التمر ثم الزبيب ثم غالب قوته وبأولوية التمر على الباقي قال مالك واحمد اقتداء بأفعال الصحابة وأقوال الصادق (ع) التمر في الفطرة أفضل من غيره ولأنه أسرع منفعة وأقل كلفة ولاشتماله على القوت والحلاوة فكان أولي وقال الشافعي وأبو عبيدة البر أولي لأنه أغلى ثمنا وأنفسها وقد سئل (ع) عن أفضل الرقاب فقال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها والأولى ممنوعة واما أولوية الزبيب بعده فلما تقدم في التمر من اشتماله على الحلاوة والقوت وقلة كلفة التناول وسرعته وبه قال بعض الحنابلة وقال الباقون الأفضل بعد التمر البر مسألة ويجوز اخراج القيمة عند علمائنا أجمع وبه قال الحسن البصري والثوري وعمر بن عبد العزيز وأبو حنيفة لان معاذا طلب من أهل اليمن العوض وكان عمر بن الخطاب يأخذ العوض في الصدقة ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) لا بأس بالقيمة في الفطرة ولان القيمة أعم نفعا وأكثر فايدة ولان الغاية دفع الحاجة وهو يحصل مع اختلاف صور الأموال ومنع الشافعي و مالك واحمد من ذلك لما فيه من العدول عن النص وهو ممنوع فان ايجاب نوع لا يمنع من غيره وعن أحمد رواية أخرى انه لا تجزى القيمة في الفطرة خاصة تذنيب لا قدر معين في القيمة بل المرجع فيه إلى القيمة السوقية لان الواجب العين والقيمة السوقية بدل فتعتبر وقت الاخراج وما ورد من التقدير بدرهم أو أربعة دوانيق محمول على أن القيمة وقت السؤال عنه كانت ذلك مسألة وقدر الفطرة عن كل رأس صاع من أحد الأجناس وبه قال مالك والشافعي واحمد وإسحاق وأبو سعيد الخدري والحسن وأبو العالية لقول أبي سعيد الخدري كنا نخرج صاعا من طعام ومن طريق الخاصة قول الرضا (ع) صاع بصاع النبي صلى الله عليه وآله وقال سعيد بن المسيب وعطا وطاوس ومجاهد وعروة بن الزبير وأصحاب الرأي يجزى نصف صاع من البر وعن أبي حنيفة في الزبيب روايتان إحديهما صاع والاخرى نصف صاع لما روى عن النبي (ص) قال صاع من قمح بين كل شئ