ولكن يظهر من بعضهم التشكيك في شرطية الأخيرين، وعن بعض آخر التشكيك في الأول أو رفضه.
فالمشككون في شرطية الأخيرين يرون أن أدلتهما ناظرة إلى بيان الحرمة التكليفية للإفساد والحمل، بمعنى أنه يحرم الإفساد والحمل، أما لو أفسد فجواز الأكل باق على حاله.
وممن يرى ذلك: الأردبيلي، والطباطبائي، والعاملي.
قال الأول: " واعلم أن في اشتراط جواز الأكل بالشرطين الأخيرين تأملا، لاحتمال كون الأكل جائزا مع تحريم الإفساد والحمل " (1).
وقال الثاني: " وإثبات الأخيرين من الأصل والنصوص مشكل... وغايته الحرمة، وهي أعم من الشرطية ".
ومع ذلك قال: " ثم إن اشتراط الشرطين في الإباحة مقطوع به وبثالث - هو ما حكم به فيها من عدم جواز الحمل - بين الطائفة، بل لعله إجماع، وهو الحجة، مضافا إلى الأصل... " (2).
وقال الثالث بعد الاعتراف بالإجماع على شرطية عدم الإفساد: " لكن إثباته من الأصل والأخبار كأنه صعب جدا... وليس في الأخبار إلا النهي عنه، وغايته الحرمة، وهي أعم من الشرط... " (3).
وأما الشرط الأول: فقد نفاه السيد الخوئي (1) صريحا، وربما يظهر ذلك من السيد الحكيم (2)، لكن استشكل في نفيه في آخر كلامه.
هذا، وذكر بعض الفقهاء شروطا اخر نشير إليها فيما يأتي:
1 - أن لا يكون النخل أو الشجر أو الزرع محاطا بسور عليه باب، فلو كان كذلك لم يجز صعود السور أو خرقه، ولا فتح الباب أو كسره، لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه وإذن الشارع.
2 - عدم العلم بكراهة صاحب الشجر أو الزرع، بل قيل: عدم الظن بها، فلو علم أو ظن بالكراهة لم يجز له الأكل.
3 - كون الثمرة على الشجرة، غير مجذوذة ولا محرزة.
واختلفوا في قبول هذه الشروط أو ردها، وقبول بعضها دون بعض (3).