من الأكل وأخذه خارجا عن المحل:
قال الشيخ في النهاية: " ولا يجوز أخذ شئ مما ينثر في الأعراس والاملاكات إلا ما أعطي باليد أو علم من قصد صاحبه الإباحة لأخذه " (1).
وقال في المبسوط: " نثر السكر واللوز في الولائم وغير ذلك جائز، غير أنه لا يجوز لأحد أخذه إلا بإذن صاحبه، إما قولا أو شاهد حال أنه أباحه، وينبغي أن لا ينتهب، وتركه أولى على كل حال " (2).
وقال القاضي: " ونهي عن القمار والنثار الذي يؤخذ اختطافا وانتهابا... " (3).
وقال ابن إدريس: " نثر السكر والجوز واللوز وغير ذلك في الولايم مكروه إذا اخذ على طريق الانتهاب، فإذا لم يؤخذ على طريق الانتهاب، فلا بأس بذلك إذا علم بشاهد الحال من قصد فاعله الإباحة وإن لم ينطق بلسانه، ولا يجوز لأحد من الحاضرين الاستبداد به " (4).
والمراد من النثر هو المنثور لا معناه الحدثي، وذلك بقرينة تتمة كلامه.
وقال المحقق في الشرائع: " أكل ما ينثر في الأعراس جائز، ولا يجوز أخذه إلا بإذن أربابه نطقا أو بشاهد الحال، وهل يملك بالأخذ؟
الأظهر نعم " (1).
ولم يقيد جواز الأكل بوجود الإذن، نعم قيد الأخذ بذلك، ولعله لما قلناه: من أن شهادة الحال بجواز الأكل موجودة في النثر غالبا، فلذلك لا يأتي إشكال المحقق الثاني على عبارة القواعد الآتية.
وقال العلامة في القواعد: " يجوز أكل ما ينثر في الأعراس مع علم الإباحة إما لفظا أو بشاهد الحال، ويكره انتهابه، فإن لم يعلم قصد الإباحة حرم " (2).
وقال أيضا: " ويجوز أكل نثار العرس، لا أخذه إلا بإذن أربابه نطقا أو بشاهد الحال، ويملك حينئذ بالأخذ على إشكال " (3).
فإنه فرق بين الأكل والأخذ مثل المحقق الحلي، ويأتي بالنسبة إليه الكلام المتقدم أيضا.
وقال في التذكرة: " يجوز نثر السكر واللوز والجوز والقسب والتمر ونحو ذلك في الإملاكات وليس بمكروه...
إذا نثر صاحب العرس وعلم منه إباحة الانتهاب جاز...
وإن عرف كراهة المالك للانتهاب حرم إجماعا، لأنه تصرف في مال الغير بغير إذنه، فكان ممنوعا منه، وإن جهل الأمران: فالأولى الكراهة... " (4).