النثر بذلك... " (1).
وقال السيد الطباطبائي: " لا يؤخذ ما ينثر في الأملاك والأعراس وغيرهما، للخبر...
ولحرمة التصرف في ملك الغير إلا ما يعرف معه الإباحة منه له... " (2).
وقال صاحب الجواهر: " أكل ما ينثر في الأعراس جائز بلا خلاف ولا إشكال عملا بشاهد الحال الذي عليه السيرة في سائر الأعصار والأمصار...
كما أنه لا يجوز أخذه على وجه النقل إلا بإذن أربابه نطقا أو بشاهد الحال الحاصل من نحو رميه على جهة العموم من غير وضعه على خوان ونحوه، وإلا لم يجز حتى مع اشتباه الحال، لأن الأصل المنع من التصرف في مال الغير إلا بالإذن، فما عن التذكرة من جواز أخذه ما لم يعلم الكراهة لا يخفى ما فيه... " (3).
وقال السيد اليزدي: " يجوز أكل ما ينثر في الأعراس مع الإذن ولو بشاهد الحال، إن كان عاما فللعموم، وإن كان خاصا فللخصوص... " (4).
ثم تكلم عن تملك الآخذ للنثار في صورة الإذن أو إعراض المالك.
ولم يعلق عليه السيدان: الحكيم (1) والخوئي (2)، نعم للسيد الخوئي تعليق على خروجه عن الملك.
كانت هذه كلمات الفقهاء وكادت تتفق على جواز الأكل مع شهادة الحال على إذن المالك لذلك، سواء كانت الشهادة حاصلة بالنثر نفسه أو بغيره.
ولكن علق صاحب الحدائق على كلام الأصحاب: بأن العادة في النثار هي الأخذ والأكل على طريق النهبة، وذلك حرام بالأدلة الصحيحة، فإن أراد الأصحاب جواز الأكل وإن اخذ على طريق النهبة فضعفه ظاهر، وإن أريد أخذه بغير طريق النهبة فهو خروج عن موضوع المسألة (3).
وقد ذكر قبل ذلك الروايات الناهية عن الأخذ بطريق النهبة، ثم أورد رواية يستفاد منها جواز أخذ النثار. وجمع بينهما: بأنه إن اخذ على طريق النهبة من دون إذن أو شاهد حال على الإباحة فهو حرام، وإن كان هناك ما يشهد للإذن بالأخذ كذلك فهو مباح.
وأما الروايات الناهية، فهي:
1 - صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: " لا تصلح المقامرة ولا النهبة " (4).