____________________
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو تساووا أقرع) *.
قال في " كشف اللثام " لا بأس عندي لو عقدوا جماعتين أو جماعات دفعة لكن الأفضل الاتحاد (1).
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولا يجوز لجامع الشرائط التقدم بغير إذن الولي المكلف وإن لم يستجمعها) *. نقل في " المعتبر (2) ونهاية الإحكام (3) والتذكرة (4) " الإجماع على أنه لا يجوز للهاشمي التقدم إلا مع إذن الولي كما يأتي. وفي " كشف اللثام (5) " أنه المشهور وحكى نقل الإجماع على عبارة المصنف عن التذكرة والمعتبر مع أنه ذكر في التذكرة هذه العبارة ولم يذكر فيها إجماعا وفي المعتبر لم يتعرض لها أصلا وفي " الغنية (6) " الإجماع على أن المستحب. أن يقدم للصلاة أولى الناس بالميت أو من يقدمه وقواه في " كشف اللثام " للأصل وضعف الخبر سندا ودلالة ومنع الإجماع على أزيد من الأولوية (7)، انتهى فتأمل.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وإمام الأصل أولى من كل أحد) * فلا يفتقر إلى إذن الولي إجماعا كما في ظاهر " الخلاف (8) " وهو خيرة " التذكرة (9)
قال في " كشف اللثام " لا بأس عندي لو عقدوا جماعتين أو جماعات دفعة لكن الأفضل الاتحاد (1).
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولا يجوز لجامع الشرائط التقدم بغير إذن الولي المكلف وإن لم يستجمعها) *. نقل في " المعتبر (2) ونهاية الإحكام (3) والتذكرة (4) " الإجماع على أنه لا يجوز للهاشمي التقدم إلا مع إذن الولي كما يأتي. وفي " كشف اللثام (5) " أنه المشهور وحكى نقل الإجماع على عبارة المصنف عن التذكرة والمعتبر مع أنه ذكر في التذكرة هذه العبارة ولم يذكر فيها إجماعا وفي المعتبر لم يتعرض لها أصلا وفي " الغنية (6) " الإجماع على أن المستحب. أن يقدم للصلاة أولى الناس بالميت أو من يقدمه وقواه في " كشف اللثام " للأصل وضعف الخبر سندا ودلالة ومنع الإجماع على أزيد من الأولوية (7)، انتهى فتأمل.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وإمام الأصل أولى من كل أحد) * فلا يفتقر إلى إذن الولي إجماعا كما في ظاهر " الخلاف (8) " وهو خيرة " التذكرة (9)