____________________
ونقل في " الذكرى (1) " وغيرها أن القاضي في " المهذب " قال: إذا تشاح الابنان أقرع ولم يعتبر أفضليته وفي " الكامل " أن القرعة إنما تعتبر إذا تشاحا مع التساوي في العقل والكمال. قال في الذكرى ولم نقف على مأخذ ذلك في خصوصية الجنازة (2).
قوله قدس الله تعالى روحه: * (والفقيه العبد أولى من غيره الحر) *.
قال في " جامع المقاصد " هذا الحكم مذكور في كلام الأصحاب هكذا وهو مشكل إن أريد الولاية، إذ العبد لا إرث له فلا ولاية له، وإن أريد بأولويته أفضلية تقديم الولي له فهو صحيح إلا أنه خلاف المتبادر من كلامهم، والظاهر أن مرادهم الأول بدليل أنهم في ترجيح الهاشمي اشترطوا تقديم الولي له، لكن يتعين إرادة المعنى الثاني ليصح الكلام، ولا يمتنع تنزيل العبارة عليه باعتبار ما فسرنا به ضمير " ولو تعددوا (3) " انتهى. ومثله قال الشهيد الثاني في " فوائد القواعد (4) ".
وقال الشهيد في حواشيه (5) إن كان التعارض بين الأولياء فالأولى تقديم الحر وإن كان بين الأئمة المتوقفين على الإذن فالعبد الفقيه أولى، انتهى.
وقال في " التحرير " لو كان هناك عبد فقيه وحر غير فقيه أو أخ رقيق وعم حر فالأقرب تقديم الحر (6).
وليعلم أن التقديم - فيما إذا تعددوا - على سبيل الاستحباب كما صرح به بعضهم (7) هنا وفي جماعة اليومية.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (والفقيه العبد أولى من غيره الحر) *.
قال في " جامع المقاصد " هذا الحكم مذكور في كلام الأصحاب هكذا وهو مشكل إن أريد الولاية، إذ العبد لا إرث له فلا ولاية له، وإن أريد بأولويته أفضلية تقديم الولي له فهو صحيح إلا أنه خلاف المتبادر من كلامهم، والظاهر أن مرادهم الأول بدليل أنهم في ترجيح الهاشمي اشترطوا تقديم الولي له، لكن يتعين إرادة المعنى الثاني ليصح الكلام، ولا يمتنع تنزيل العبارة عليه باعتبار ما فسرنا به ضمير " ولو تعددوا (3) " انتهى. ومثله قال الشهيد الثاني في " فوائد القواعد (4) ".
وقال الشهيد في حواشيه (5) إن كان التعارض بين الأولياء فالأولى تقديم الحر وإن كان بين الأئمة المتوقفين على الإذن فالعبد الفقيه أولى، انتهى.
وقال في " التحرير " لو كان هناك عبد فقيه وحر غير فقيه أو أخ رقيق وعم حر فالأقرب تقديم الحر (6).
وليعلم أن التقديم - فيما إذا تعددوا - على سبيل الاستحباب كما صرح به بعضهم (7) هنا وفي جماعة اليومية.